أدوات النص
0 / 0 لا توجد نتائج
ما وراء الفقه / ج8 ق1

ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

ما وراء الفقه
يحتوي على مفاهيم واستدلالات
وحسابات تدور حول مسائل فقهية كثيرة.
يصلح للثقافة الفقهية العامة المعمقة.

تأليف
سماحة الحجة آية الله العظمى
الشهيد السعيد السيد محمد الصدر

بإشراف مقتدى بن السيد محمد الصدر

الجزء الثامن
القسم الأول

هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر
النجف الأشرف
ــــــــــــــــــــ[3]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
بسمه تعالى
كان لزاماً علينا أن ننشر هذه الكتب القيّمة لِما تضم من علم وافر وفكر عالٍ ووعي كبير وفائدة جمّة للمجتمع كافة… فإن فكر السيد الوالد يضم جواهراً كثيرة لا بد علينا من نشرها فهي تصب في بناء مجتمعٍ إسلامي…
وبعد طول انتظار قام بعض الفضلاء والمؤمنين وبإشراف مباشر منا بتنضيد وتصحيح وتدقيق هذه المؤلفات الجليلة القدر لتخرج للنور فيشع شعاعها على المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها فجزاهم الله خيراً.
علماً أن كل كتاب له لا يضم مقدمة لنا فهو ليس صادر عنّا على أن يكون المخوّل من قِبلنا لطباعة هذه الكتب هم (هيئة تراث السيد الشهيد) في النجف الأشرف أو من يحمل تخويلاً خطياً منا.
مقتدى الصدر
10جمادي الثانية 1429

ــــــــــــــــــــ[5]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

كتاب الميراث

ــــــــــــــــــــ[7]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

فصل
في حصر السهام

هل يمكن مع كثرة أشكال وصور الميراث حصر كل الصور بقائمة معينة أو تقسيمات جامعة مانعة. لا تدخل فيها صورة زائدة ولا تخرج منها صورة داخلة أو ان ذلك العمل غير منتج والحصر متعذر وهذا ما نريد ان نبحث عنه في هذا الفصل.
ولا شك ان للحصر فائدة نظرية ملموسة وهو إمكان القول باستيعاب كل صور الإرث مع الحصر. وأما مع عدمه فغاية ما يمكن القول عندئذ بأننا مررنا على أهم الصور أو على مجموعة مهمة منها أو على ما خطر في البال منها, وهكذا.
وبطبيعة الحال، فإن العناوين كلما كانت عامة كان الحصر أسهل وكلما دخلنا في التفاصيل كان الحصر أصعب. إلى حد قد تصل إلى درجة عسرة. لأن عدد الأولاد ذكوراً وإناثاً يمكن اختلافه اختلافاً كبيراً جداً وكذلك الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء.
والحل الوحيد لذلك في ما أعلم هو تحديد الرقم الذي نتحدث عنه بعشرة مثلاً. فلا يتكلف المفكر عندئذ ان أخذ التوافيق لرقم العشرة فقط دون ما هو فوقه. بل سيكون الكلام في الحصر التام حينئذ، مما لا أثر له بل يكاد ان يكون لغواً لعدم وجود هدف معين من زيادة الفروع والصور، مع إمكان
ــــــــــــــــــــ[9]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
استنتاج الزائد مما ذكر فعلاً من الأمثلة.
ولا بد مع محاولة الحصر بمقدار ما ان نبدأ بالأعم، ثم نصل إلى التفاصيل.
وأول ما يواجهنا في ذلك هو ان طبقات الإرث ست. ويراد بالطبقة هو الواحد أو المجموعة من الناس الذين يستحقون الإرث دون سواهم ولا يصل الإرث إلى غيرهم إلا مع عدمهم.
الطبقة الأولى: الأبوان المباشران والأولاد ذكوراً وإناثاً وان نزلوا يعني أولادهم وأولاد أولادهم مهما طال النسب.
الطبقة الثانية: الأخوة والأخوات وأولادهم ذكوراً وإناثاً وان نزلوا، مع الأجداد وان علوا.
الطبقة الثالثة: الأخوال والخالات وأولادهم وان نزلوا ذكوراً وإناثاً، مع الأعمام والعمات وأولادهم ذكوراً وإناثاً وان نزلوا.
وتسمى هذه الطبقات الثلاث (بالنسب) لوجود الرحم بين الميت وبين أحد هؤلاء أو كلهم. وأما الطبقات الآتية فتسمى (بالسبب) أو الولاء وقد يخص مفهوم السبب بالزوجية والولاء بالطبقات الثلاث الأخيرة.
الطبقة الرابعة: ولاء العتق. فإن المعتِق للعبد لوجه الله سبحانه يكون وارثاً له مع عدم الطبقات الثلاث السابقة له, وكذا أرحام المعتق بطبقاته الثلاث: فمع وجودها لا تصل النوبة إلى الطبقة الأخرى.
بل وكذا الطبقتان الرابعة والخامسة للمعتق، أو لأرحامه، لمعتق المعتق وضامن الجريرة للمعتق وطبقاتهم أيضا، فإنهم يرثون ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة للميت.
ــــــــــــــــــــ[10]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الطبقة الخامسة: ولاء ضمان الجريرة. وهو عقد يكون بين اثنين يضمن أحدهما جريرة الآخر على ان يكون وارثاً له على فرض عدم الوارث. ومعنى ضمانه لجريرته انه إذا حصل منه اعتداء على أحد يوجب الدية. فإن الضامن هو الذي يدفعها وله في مقابل ذلك احتمال ان يكون وارثاً له. وقد يكون هذا الضمان من طرف واحد وقد يكون من الطرفين. وعلى أي حال، فالضامن يرث المضمون، فإن كان العقد من الطرفين كان كلاهما ضامناً ومضموناً فيتوارثان إذا لم يكن سواهما وارث.
ويلحق بضامن الجريرة طبقاته من النسب والسبب. كمعتق الضامن وضامن الضامن وطبقاتهم أيضاً. ولا تصل النوبة إلى ميراث الإمامة إلا بعد عدم وجود كل هذه الطبقات.
الطبقة السادسة: الإمام. فإنه: “وارث من لا وارث له”. ولا يلحق به طبقات الإرث التي يصل إليها ارثه، لأنه لا يملك هذا المال بشخصه بل بصفته ولياً عاماً.
ومثاله: نصف الخمس الذي يسمى بحق الإمام فانه لا يذهب ميراثاً من الإمام. بل يكون مثل هذا المال بعد الإمام للإمام الذي بعده أو لنائبه الخاص أو العام.
ويشترك مع هذه الطبقات الست كلها سبب الزوجية، يعني الزوج والزوجة. إلا مع الإمام فإن فيه كلاماً يأتي بعون الله سبحانه.
والزوج والزوجة يرثان بشخصهما، ولا يكون بعدهما طبقات ارثهما بالمرة، كأب الزوجة وابن الزوج، فانه لا يرث، وهذا من ضروريات الفقه.
فهذه هي المحاولة الأولى للحصر، وهي محاولة يقوم بها أي فقيه يكتب في الميراث، وليس ثمة صعوبة تتزايده فيها، لأن العناوين عامة وليست
ــــــــــــــــــــ[11]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
تفصيلية. وكلما زاد التفصيل زادت الأقسام كما أشرنا وسيأتي فيما بعد إلى الحديث عن تفاصيل كل من الطبقات الست.
والميراث في كل هذه الطبقات إما بالفرض أو بالقرابة أو بالرد أو بالتنقيص.
فالفرض هو ما ذُكِر في كتاب الله من الميراث على مثل كسر معين من الترِكة؛ كالنصف والربع، وسيأتي تفصيله.
والقرابة هو ميراث من لا فرض له كالأولاد والأخوة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
والرد يحصل فيما إذا حصلت في المال زيادة على الفروض وكان الورثة كلهم ذوي فروض، فان الباقي يرد عليهم. فإن كان مع ذوي الفروض من يرث بالقرابة فلا رد، لأن باقي الفرض يعطى لذوي القرابة.
وكذلك لو كان كل الورثة بالقرابة، فلا رد. لأن المال يقسّم بينهم بالحصص بدون فاضل.
فأما التنقيص فيحصل فيما إذا زادت الفروض على المال. فيكون النقص داخلاً على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم.
والعلماء من أهل السُنَّة يسمّون الرد بالتعصيب والتنقيص بالعول فيدفعون الزائد إلى الطبقة المتأخرة. ويوزعون النقص على كل الورثة بالنسبة. وهذا ما لا يقول به علماء الإمامية. ولعلنا نأتي إلى بحثه في فصل خاص.
وإنما يسمى الرد رداً لأن الزائد يُدفع إلى الطبقة نفسها. بخلاف التعصيب فإن الزائد يُدفع إلى الطبقة المتأخرة؛ وهم العصبة. والتنقيص بحسب رواياتنا يُرد على بعض ذوي الفروض ممن تكون فرائضهم كثيرة نسبياً، وليس على كل
ــــــــــــــــــــ[12]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الورثة ليكون عولاً.
والزوج والزوجة عندنا لا يرد عليهما عول ولا تعصيب, يعني لا يرد عليها ولا يؤخذ منهما بل يعطيان فرضهما موفراً. إلا مع الإمام فقد يقال فيهما بالرد على ما سيأتي. كما انهما يرثان مع الطبقات كلها، إلا الإمام على أحد الوجهين المشار إليهما.
الطبقة الأولى:
وأصنافها ثلاثة أساساً: الأبوان والأولاد والزوجان. وكل من الصنفين الأولين قد يكون وحده وقد يكون مع الآخر كما قد يكون مع الزوج أو مع الزوجة أو بدونهما، فهذه عدة صور:
الصورة الأولى: الأبوان أو أحدهما فقط.
الصورة الثانية: الأولاد الذكور فقط.
الصورة الثالثة: البنات فقط.
الصورة الرابعة: الأولاد ذكوراً وإناثاً.
الصورة الخامسة: أولاد الأولاد ذكوراً.
الصورة السادسة: أولاد الأولاد إناثاً.
الصورة السابعة: أولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً.
الصورة الثامنة: أحفاد الأولاد بمختلف صورهم.
الصورة التاسعة: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين.
الصورة العاشرة: الأولاد الذكور مع أحد الزوجين.
الصورة الحادية عشر: الأولاد والإناث مع أحدهما.
ــــــــــــــــــــ[13]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية عشر: الأولاد ذكوراً وإناثاً مع أحد الزوجين.
الصورة الثالثة عشر: أحفاد الأولاد بمختلف صورهم مع أحد الزوجين.
الصورة الرابعة عشر: أولاد الأحفاد مهما تنازلوا بمختلف صورهم بدون الزوجين.
الصورة الخامسة عشر: أولاد الأحفاد مع أحد الزوجين.
فهذه الصور بدون فرض اجتماع الأبوين مع الأولاد أو هم مع أحد الزوجين. وإذا أدخلنا ذلك في الحساب -كما هو ضروري- زادت الصور:
الصورة السادسة عشر: الأبوان أو أحدهما مع الأولاد الذكور فقط.
الصورة السابعة عشر: الأبوان أو أحدهما مع البنات فقط.
الصورة الثامنة عشر: الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ذكوراً و إناثاً.
الصورة التاسعة عشر: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع الأولاد الذكور.
الصورة العشرون: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع البنات.
الصورة الحادية والعشرون: الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ذكوراً وإناثاً مع أحد الزوجين.
الصورة الثانية والعشرون: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد باختلاف صورهم.
الصورة الثالثة والعشرون: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع أحفاد الأولاد بمختلف صورهم.
الصورة الرابعة والعشرون: الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين مع ــــــــــــــــــــ[14]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الطبقات المتأخرة من الأحفاد.
ولا حاجة عملية إلى الزيادة على هذه الصور.
بعد وضوح ان كل صورة بدورها تحتوي على أكثر من صورة، بل قد يحصل منها صور كثيرة جداً. وخاصة ونحن لا نفترض للأولاد الذكور والإناث وأولادهم وأحفادهم عدداً معيناً. فيحتمل في ذلك احتمالات كثيرة جداً فوق الإحصاء.
بقي ان نشير إلى أمرين:
الأمر الأول: ان الأبوين إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما السدس بالفرض، وبه نطقت الآية الكريمة. واما إذا افترقا فللأم الثلث بالفرض بدون حاجب ومعه لها السدس. والحاجب هو أخوة الميت لأبيه بشروط محددة مذكورة في محلها(1). وللأب السدس على احتمال فقهي، يقابله انه عندئذ -أي بدون الأم- لا يرث بالفرض بل بالقرابة, وهو الأقوى.
ويرث الزوج النصف من زوجته بدون الذرية لها. وله الربع من الذرية. وكلاهما بالفرض. وللزوجة الربع من زوجها بدون ذرية له. ولها الثمن مع الذرية. ولا فرق في الذرية في الصورتين بين الأولاد وأولادهم مهما تنازلوا ذكوراً وإناثاً.
واما الأولاد ذكوراً وإناثاً فيقسم بينهم المال الباقي بعد أخذ ذوي الفروض حصصهم. فيقسم بين الأولاد بالتساوي ان كانوا من جنس واحد(2) وان كانوا مختلفين ذكوراً وإناثاً أعطي الذكر ضعف الأنثى طبقاً لقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ
ــــــــــــــــــــ[15]ــــــــــــــــــــ
( ) فهم يحجبون بدون ان يكونوا وارثين.
(2) غير أنهم إذا كانوا إناثاً فللبنت الواحدة النصف بالفرض. وللبنتين الثلثان بالفرض. ويرد الباقي عليهن ان لم يكن وارث سواهن. وتكون النتيجة هو التقسيم المتساوي أيضاً.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
حَظِّ الأنثيين. فيحسب للذكر سهمان وللبنت سهم واحد.
وكذلك أولاد الأولاد. غير أنهم يرثون حصة من يتقربون به. فأولاد الابن يرثون بمقدار حصة أبيهم. وأولاد البنت يرثون بمقدار حصة أمهم. وعلى أي حال يقسم بينهم المال بالتفاضل يعني لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وكذا الحال في أولادهم مهما تنازلوا.
الأمر الثاني: تجتمع الأصناف الثلاثة من الطبقة الأولى في الإرث وهي الأبوان والأولاد والزوج أو الزوجة، ولا يحجب بعضهم بعضاً.
غير ان الأولاد قد يتحاجبون فإن كان هناك طبقة أو بطن منهم أقرب إلى الميت ورِثَ ولم يرث الأبعد.
فابن الابن لا يرث مع وجود الابن وسواء كان هو أبوه أو غيره. وحفيد الابن لا يرث مع ابن الابن سواء كان هو أبوه أو غيره. وكذلك في طرف الإناث بشكل يطول شرحه.
وهذا الحجب لا يختلف فيه الذكر والأنثى، فكما ان الذكر الأقرب للميت يحجب الأبعد ذكراً كان أم أنثى. فكذلك الأنثى الأقرب تحجب الأبعد ذكراً كان أم أنثى.
الطبقة الثانية:
وتتكون أساساً من صنفين, هما: الأخوة والأجداد. فان أضفنا لهم احد الزوجين، كانت الأصناف ثلاثاً.
والأخوة قد يكونون أشقاء يعني لأب وأم بالنسبة للميت وقد يكونون لأب وقد يكونون لأم.
فان كانوا أخوة أشقاء فقط ورثوا بالتفاضل مع اختلافهم في الجنس
ــــــــــــــــــــ[16]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وبالتساوي مع اتحادهم فيه. كل ذلك بالقرابة. وقد عرفنا انه مع الميراث بالقرابة لا يصدق الرد(1) ولا النقيض.
وكذلك الحال تماماً لو كان كل الأخوة والأخوات لأب. فان كلالة الأب تقوم مقام كلالة الأبوين أو الأشقاء.
واما لو اجتمعت كلالة الأبوين مع كلالة الأب. ورثت كلالة الأبوين ولم ترث كلالة الأب شيئاً. فتلك حاجبة لهذه عن الإرث.
واما لو اجتمعت كلالة الأبوين مع كلالة الأم. فكلالة الأم ذات فرض وهو السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً. فتأخذ نصيبها بالفرض ويعطى الباقي لكلالة الأبوين بالتفاضل. لكن يوزع المال في كلالة الأم بالتساوي سواء اختلفوا جنساً أو اتحدوا. على ما هو المشهور جداً بين الفقهاء.
وإذا اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم. قامت كلالة الأب مقام كلالة الأبوين. في ما ذكرناه قبل قليل من التقسيم تماماً.
ويرث أولاد الأخوة من كل قسم أو صنف نصيب مورثهم، مهما تنازلوا، كما قلنا في أبناء الأبناء ويكونون في الحكم من حيث الفرض والرد والحجب والقرابة كآبائهم. ولا يرث الأبعد عن الميت مع وجود الأقرب ذكراً كان أم أنثى. كابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ أو الأخت. وحفيد الأخ لا يرث مع وجود ابن الأخ أو بنت الأخت, وهكذا.
فهذا هو ملخص الحديث عن الأخوة، بغض النظر عن تفاصيل الصور. وهذا ما لا ينبغي الدخول فيه إلا بعد استيعاب أصناف الطبقة الثانية.
واما الأجداد. فالمباشرون منهم أربعة من جانب الأب أبواه ومن جانب
ــــــــــــــــــــ[17]ــــــــــــــــــــ
( ) غير أنهم لو كانوا إناثاً فقط، كان للواحدة النصف بالفرض وللأكثر الثلثان بالفرض أيضا، ويرد الباقي عليهن ان لم يكن معهم وارث آخر. وتكون النتيجة هو التقسيم المتساوي.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأم أبواها. فقد يكون كلهم أحياء حال موت حفيدهم الذي هو مورثهم. وقد يكون بعضهم حياً بدون بعض.
والطبقة الثانية للأجداد ثمانية هم عبارة عن أباء وأمهات أولئك الأربعة، لكل واحد منهما اثنان فيكونون ثمانية. وقد يكونون أقل إذا تم الزواج بين أولادهم وأحفادهم بحيث كان بعضهم جداً للميت من طرفين أو أكثر. ومعه, تكون توافيقهم عديدة جداً.
والطبقة الثالثة من الأجداد ستة عشر لكل واحد من الثمانية السابقين اثنان، فيكون ستة عشر. ولا يرثون إلا بعد انعدام جميع الطبقة السابقة. كما هو الحال في كل طبقات الأجداد. وهؤلاء أيضاً قد يكونون كلهم أحياء وقد يكونون بعضهم، كما قد يكون عددهم بالنسبة إلى الميت حفيدهم متكاملاً وقد لا يكون. ومعه, تكون توافيقهم عديدة جداً.
والطبقة الرابعة: للأجداد اثنان وثلاثون لكل واحد من الستة عشر السابقة اثنان، وهكذا كلما تصاعد الأجداد ازداد عددهم ضعفاً. ما لم يصل بعضهم إلى الميت بطريقين أو أكثر. فيكونون أقل بمقدارٍ ما. ولا ترث كل طبقة إلا بعد انعدام السابقة. كما انه من حيث الافتراض الفقهي قد يكونون كلهم أحياء حال موت حفيدهم، وان كان فرضاً بعيداً جداً عملياً. كما قد يكون بعضهم حياً دون بعض.
إلا إن هنا إشكالاً حول الأجداد قد يشمل عدداً من الوارثين الآخر أيضاً كما سوف نشير.
وحاصله: انه قد ورد ان (الأقربين أولى بالمعروف) وقال الله عز وجل: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى. وقال تعالى: وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. وقال: وَأُوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ.
ــــــــــــــــــــ[18]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
والأجداد البعداء النسب كالجد العاشر أو الخامس عشر. لا يكونون صغرى أو تطبيقاً لهذه الآيات لمدى بعدهم عن الفرد نسبياً. فهم ليسوا أقربين ليكونوا أولى بالمعروف. ولا من ذوي القربى ليكون الواجب إعطاءهم حقهم. ولا من أولي الأرحام ليكونوا أولى في كتاب الله. ومعه, فقد يستنتج عدة أمور, أهمها:
أولاً: ان أمثال هؤلاء الأجداد البعداء لا يكونون وارثين، لأن الوارث لا بد ان يكون قريباً عرفاً، فيكون البعيد غير وارث ولا موروث.
ثانياً: انه لو وجب إيفاء ذي القربى حقه بنذر أو غيره لما كان شاملاً لأمثال هؤلاء.
ثالثاً: انه لا يشملهم أيضاً استحباب إيفاء حقوقهم كما هو المأمور به في الآيات الكريمة.
رابعاً: انه لا يشملهم حرمة قطع الرحم أو وجوب صلتهم شرعاً.
وقد يوسع ذلك إلى غير الأجداد من المتعلقين البعداء. كالأحفاد البعيدين، فكما ان الجد بعيد عن حفيده العاشر، كذلك الحفيد بعيد عن جده ذاك. كذلك أولاد الأعمام أو الأخوال البعداء الذين يلتقون بعد عدة أنساب من آباء وأمهات. ولئن كان فرض وجود الأجداد والأحفاد البعداء معاً بعيداً عملياً. فان هؤلاء من أولاد الأعمام والأخوال قد يكونون متعاصرين. وقد يحدث موضوع الإرث بينهم بالرغم من بعدهم النسبي. فالدليل الذي ذكرناه قد يبرهن على عدم كونهم وارثين، لأن الوارث يشترط فيه ان يكون من ذوي القربى، وهم ليسوا كذلك.
وجواب ذلك: من وجوه أهمها:
أولاً: انه لا دليل على اشتراط ان يكون الوارث من ذوي القربى بالمعنى
ــــــــــــــــــــ[19]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
العرفي. وإنما فقط يجب ان يصدق عليه عنوان الموضوع الذي أخذ في الإرث. كالجد أو الحفيد أو ابن العم أو ابن الخال ولا شك ان مثل هذه العناوين ثابتة مهما بَعُد العهد. وان كان مثل آدم.
والآيات التي تحث على إيفاء ذوي القربى حقوقهم ليس لها أي ارتباط أو إطلاق إلى الإرث. بل هي تتعرض إلى حقوق أخرى تكون في حياة الإنسان لا بعد موته.
ثانياً: ان هؤلاء وان بَعدوا من أولي الأرحام، لأنه لا يقصد به إلا الذي ولدتُه أو ولدَني. وهو يشمل مطلق الآباء والأبناء والأحفاد مضافاً إلى الأخوة والعمومة والخؤولة التي ترجع إلى الرحم أيضاً. إذن, فيكون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما نصت الآية. ولا أساس لهذه الأشكال.
نعم، الأحكام تختلف باختلاف العناوين المأخوذة في موضوعاتها. فبينما يكون الحكم بالإرث والتوارث ثابتاً في مثل ذلك لتحقق موضوعه، كقولنا: ابن ابن عم جدي. قد لا تكون الأحكام الأخرى ثابتة له كوجوب صلة الرحم. فإن موضوعها العرفي هو الرحم القريبة، ويمكن ان يكون الرحم البعيدة مجرى لأصالة البراءة. وكذلك الحقوق الأخرى ان وجدت ما لم يثبت لموضوعاتها إطلاق كافٍ للرحم البعيد.
نعود الآن إلى صور الإرث للأخوة والأجداد وقد عرفنا ان مجموع الأصناف في هذه الطبقة ثلاثة: الأخوة والأجداد والزوجية. وكل منهما تختلف ذكوراً وإناثاً. ويختلف الأخوة والأجداد في الطبقات بلحاظ أولاد الأخوة وآباء الأجداد، مضافاً إلى ان الأخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أشقاء وأخوة لأب وأخوة لأم. وعرفنا ان الأشقاء والأخوة لأب لا يجتمعون في ميراث أو قسام واحد. وإنما الإرث أولاً للأشقاء فإن انعدموا فللأخوة من الأب. ولكن يجتمع أحد هذين القسمين مع الأخوة لأم.
ــــــــــــــــــــ[20]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فإذا لاحظنا هذه العناوين العامة بغض النظر عن الأفراد، الذين قد تتزايد توافيقهم. تكون الصور كثيرة:
الصورة الأولى: الأشقاء فقط.
الصورة الثانية: الأخوة لأب فقط.
الصورة الثالثة: الأخوة لأم فقط وهو واحد.
الصورة الرابعة: الأخوة لأم متعددين.
الصورة الخامسة: الأجداد الأربعة أو بعضهم.
الصورة السادسة: الأجداد الثمانية أو بعضهم. كالأجداد الأربعة من طرف الأب، أو من طرف الأم أو مختلفين.
الصورة السابعة: الأجداد الستة عشر أو بعضهم على غرار ما قلناه في الأجداد الثمانية.
الصورة الثامنة: الأشقاء مع الأجداد الأربعة أو بعضهم.
الصورة التاسعة: الأشقاء مع الأجداد الثمانية أو بعضهم.
الصورة العاشرة: الأشقاء مع الأجداد الستة عشر أو بعضهم.
هذا مضافا إلى طبقات أخرى من الأجداد متعددة. واعتبار ما عرفنا من قيام كلالة الأب مقام الأشقاء عند عدمهم. في هذه الصور الثلاث الأخيرة.
الصورة الحادية عشر: الأشقاء مع كلالة الأم المنفردة.
الصورة الثانية عشر: الأشقاء مع كلالة الأم المتعددة.
وتقوم كلالة الأب مقام الأشقاء في هاتين الصورتين أيضاً.
الصورة الثالثة عشر: كلالة الأم المنفردة مع الأجداد الأربعة أو بعضهم.
ــــــــــــــــــــ[21]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة عشر: كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الأربعة أو بعضهم.
الصورة الخامسة عشر: كلالة الأم المنفردة مع الأجداد الثمانية أو بعضهم.
الصورة السادسة عشر: كلالة الأم المنفردة مع الأجداد الستة عشر أو بعضهم.
الصورة السابعة عشر: كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الثمانية أو بعضهم.
الصورة الثامنة عشر: كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الستة عشر أو بعضهم. هذا مضافاً إلى طبقات أخرى من الأجداد محتملة.
الصورة التاسعة عشر: أشقاء مع كلالة أم منفردة مع الأجداد الأربعة أو بعضهم.
الصورة العشرون: أشقاء مع كلالة الأم المنفردة مع الأجداد الثمانية أو بعضهم.
الصورة الحادية والعشرون: أشقاء مع كلالة الأم المنفردة مع الأجداد الستة عشر أو بعضهم.
الصورة الثانية والعشرون: أشقاء مع كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الأربعة أو بعضهم.
الصورة الثالثة والعشرون: أشقاء مع كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الثمانية أو بعضهم.
الصورة الرابعة والعشرون: أشقاء مع كلالة الأم المتعددة مع الأجداد الستة عشر أو بعضهم.
هذا مضافاً إلى طبقات أخرى من الأجداد محتملة. مضافاً إلى ما عرفناه من ان كلالة الأب تقوم مقام الأشقاء في الصور الست الأخيرة.
ــــــــــــــــــــ[22]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
هذا. فان أضفنا إلى هذه الصور المذكورة -فضلاً عما لم نذكره- صورتي وجود الزوج والزوجة فسوف تكون الصور ثمانياً وأربعين.
فإذا أضفنا إلى ذلك ميراث أولاد الأخوة على اختلاف أصنافهم الثلاثة وعلى اختلاف طبقاتهم وانتساباتهم كانت توافيقهم كثيرة جداً.
ولا يفوتنا ان نشير إلى ان حكم أولاد الأخوة حكم الأخوة من حيث عدم اشتراك أولاد الأخوة الأشقاء مع أولاد الأخوة لأب في الإرث، وإنما يقومون هؤلاء مقامهم عند عدمهم.
وهنا يحسن ان نشير إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: ان كلالة الأم لا يكون عليها رد ولا منها تنقيص. بل يكون الرد والتنقيص على كلالة الأبوين أو كلالة الأب مع عدمهم. ومع وجود كلالة الأم وحدها فلا مورد للتنقيص لوجود الزائد في النسبة ويرد عليهم عندئذ لانحصار الورثة بهم.
الأمر الثاني: هل يكون في طرف الأجداد كلالة الأم أم لا؟ مقتضى تصريح المشهور من الفقهاء من انهم كالأخوة، هو ذلك. ومقتضى بعض الروايات التي تعطيهم الثلث بالرغم من الانفراد وموردها إعطاء الثلث لأم الأم. فمقتضى ذلك هو اختلاف حكم الأجداد عن حكم الأخوة إلا ان تلك الرواية لا تخلو من مناقشة سنداً. ومعه, يكون الأجداد كالأخوة في الميراث.
الأمر الثالث: عرفنا انقسام الأخوة إلى ثلاثة أصناف: كلالة أب وأم أو أشقاء، وكلالة أب، وكلالة أم إلا ان الأجداد صنفان فقط, هما: طرف الأب وطرف الأم. إلا ان يكون بعضهم صدفة منتسباً لكِلا الطرفين فلا ينظر إليه فقهياً وعرفياً كالأخ الشقيق بل يورث من كِلا جهتي الانتساب ان لم يكن حاجب.
ــــــــــــــــــــ[23]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ومعه, فالأجداد للأب يجتمعون مع الأخوة للأب، ومع الأخوة للأب والأم، متى صح ميراث أي منهم. كما ان الأجداد للأم يجتمعون مع الأخوة للأم. ويعتبر الجد في أي حال كأخ. فلو كان من طرف الأم أخ وَجدّ كان من كلالة الأم المتعددة وهكذا.
الأمر الرابع: ان كلالة الأب والأم وكلالة الأب من الأخوة والأجداد يجب تقسيم المال بينهم بالتفاضل مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. وكذلك أولاد هؤلاء الأخوة مهما تناسلوا وتنازلوا.
وأما كلالة الأم فيوزع بينهم المال بالسوية، ذكوراً وإناثاً. أخوة كانوا أو أجداداً أو أولاد أخوة مهما تنازلوا. ويرث الواحد أو المتعدد منهم نصيب من يتقرب به.
الأمر الخامس: ان أولاد الأخوة من كلالة الأم ان كان أبوهم أو أمهم واحداً كانوا جميعاً من كلالة الأم المنفردة فلهم السدس بالفرض يوزع بينهم بالتساوي. وان كانوا أولاد أكثر من أخ أو أخت للميت كانوا من كلالة الأم المتعددة يوزع بينهم الثلث بالفرض بالتساوي.
وعلى أي حال, فيوزع الباقي أو الفاضل عن فروض كلالة الأم بين الأشقاء أو كلالة الأب بالتفاضل. سواء كانوا أخوة أو أولادهم أو مع الأجداد فتكون توافيق هذه المسائل كثيرة جداً. وان لم تكن إحدى هاتين الكلالتين رد الباقي على كلالة الأم بالقرابة.
الطبقة الثالثة:
وتتكون أساساً من صنفين: أعمام وأخوال. فإذا أضفنا إليهم الزوجية كانوا ثلاثة أصناف.
ــــــــــــــــــــ[24]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وكل من الأعمام والأخوال ينقسمون إلى: كلالة أب وأم وكلالة أب وكلالة أم، فالأقسام ستة:
أولاً: أعمام من كلالة الأب والأم. وهم أخوة الأب لأبيه وأمه.
ثانياً: أعمام من كلالة الأب. وهم أخوة الأب لأبيه فقط.
ثالثاً: أعمام من كلالة الأم. وهم أخوة الأب لأمه.
رابعاً: أخوال من كلالة الأب والأم. وهم أخوة الأم لأمها وأبيها.
خامساً: أخوال من كلالة الأب. وهم أخوة الأم لأبيها من أم أخرى.
سادساً: أخوال من كلالة الأم. وهم أخوة الأم لأمها.
وتتصف هذه الكلالات بنفس ما عرفناه للأخوة من كلالات وأحكام. فكلالة الأم المفردة ترث سدساً بالفرض من حصص الأعمام في طرفهم أو من حصص الأخوال في طرفهم. وكلالة الأم المتعددة ترث ثلثاً بالفرض. ويعطى الباقي لكلالة الأبوين أو لكلالة الأب مع عدمها. غير ان في توزيع المال بين جميع الكلالات من الأعمام والأخوال بالتساوي، أو كونها كالإخوان تقسم بين غير كلالة الأم بالتفاضل… كلاماً فقهياً. والمشهور المعتمد هو ذلك. وان ذهب سيدنا الأستاذ إلى الأول(1), ثم احتاط بالصلح بينهم.
ومعه، فإذا انفرد الأعمام أو انفرد الأخوال، وزع بينهم كالأخوة تماماً. وان اجتمعوا كان للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث سواء كان احدهم منفرداً أو متعدداً. فان الأخوال بعنوانهم لا يعتبرون من كلالة الأم ليشملهم الحكم بفرض السدس مع الانفراد. ويوزع الثلث والثلثان بين كلالات الأعمام والأخوال، كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[25]ــــــــــــــــــــ
( ) منهاج الصالحين, ج2, ص402.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وإذا لاحظنا الصور الست السابقة استطعنا ان نستنتج صوراً عديدة عامة, أعني بدون النظر إلى الأفراد وإلا كانت التوافيق عديدة جداً.
فكل صورة من الصور الست قد تكون وحدها. فهذه ست صور. وقد يكون الأعمام وحدهم بكلالتين وقد يكون الأخوال وحدهم بكلالتين. فهذه صورتان مع الستة تكون ثمانياً.
ومعه, نعرف ان للكلالات الوارثة عدة صور سواء من جانب الأعمام أو الأخوال: وهي صورة انفراد كلالة الأبوين وانفراد كلالة الأب وانفراد كلالة الأم. ووجود إحدى الأوليين مع كلالة الأم، وهي صورتان فالصور خمس، فإذا ضربناها بخمس من الطرف الآخر -أعني الأعمام أو الأخوال- كانت الصور للكلالات الوارثة عديدة نلخصها فيما يلي:
انفراد كلالة الأبوين من الأعمام.
انفراد كلالة الأب من الأعمام.
انفراد كلالة الأم من الأعمام.
انفراد كلالة الأبوين من الأخوال.
انفراد كلالة الأب من الأخوال.
انفراد كلالة الأم من الأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الأم من الأعمام.
اجتماع كلالة الأب مع كلالة الأم من الأعمام.
اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الأم من الأخوال.
اجتماع كلالة الأب مع كلالة الأم من الأخوال.
ــــــــــــــــــــ[26]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
اجتماع كلالة الأبوين للأعمام مع كلالة الأبوين للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين للأعمام مع كلالة الأب للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين للأعمام مع كلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأب للأعمام مع كلالة الأبوين للأخوال.
اجتماع كلالة الأب للأعمام مع كلالة الأب للأخوال.
اجتماع كلالة الأب للأعمام مع كلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأم للأعمام مع كلالة الأبوين للأخوال.
اجتماع كلالة الأم للأعمام مع كلالة الأب للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأبوين للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأب للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأب وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأبوين للأخوال.
اجتماع كلالة الأب وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأب للأخوال.
اجتماع كلالة الأب وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين للأعمام مع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين للأعمام مع كلالة الأب وكلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأخوال.
ــــــــــــــــــــ[27]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
اجتماع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأب وكلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأب وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأبوين وكلالة الأم للأخوال.
اجتماع كلالة الأب وكلالة الأم للأعمام مع كلالة الأب وكلالة الأم للأخوال.
هذا بغض النظر عن ذرياتهم ذكوراً وإناثاً. فان لكل ذرية حصة من يتقرب له. فإن كان من الطبقة الأولى وزّع عليهم على حسب ما عرفناه هناك وان كان من الطبقة الثانية لهم وزّع عليهم بحسبها وان كان من الطبقة الثالثة وزع عليهم بحسبها.
ومعه, نعرف ان الإرث قد يصل إلى أعمام الأعمام وأعمام الأخوال وأخوال الأخوال ونحو ذلك وذرياتهم أيضاً. قبل ان يصل إلى إرث الطبقة الرابعة والخامسة، وهما: المعتق وضامن الجريرة.
وكل الصور السابقة إنما تمت بغض النظر عن الزوجية، فإذا أضفناها. وهي لها صور ثلاث, أحداها: بدون زوج ولا زوجة. وثانيتها: ميراث الزوج. وثالثتها: ميراث الزوجية. عندئذ يجب ضرب 30×3= 90 صورة. بغض النظر عما قلناه بعدها قبل قليل.
وبهذا ينتهي الحديث عن صور الطبقات النسبية ولا بد ان نبدأ الحديث بما بعدها.
الطبقة الرابعة:¬
وهنا تبدأ الطبقات المتأخرة عن النسب وقد يسميها الفقهاء بالسبب أو
ــــــــــــــــــــ[28]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الإرث بالسبب وقد يسميها بعضهم بالولاء ويخصون لفظ السبب بالزوجية. مع ملاحظة ان الطبقات الثلاث المتأخرة عن النسب لا تخلو من ولاء معنوي، من حيث ان الوارث فيها ذو فضل على المورث في الجملة فيستحق شرعاً بدل فضله بان يكون وارثاً. غير ان الفقهاء لا يبدو أنهم يقصدون باصطلاحهم الولاء المعنوي. وإنما يريدون مجرد استحقاق الوارث الإرث لغير نسب ولا زوجية.
وقد عرفنا من هذا الكلام ان هذه الطبقات تحتوي على تبادل منفعة فالمعتق الذي هو الطبقة الرابعة بالميراث والأولى بالسبب أو الولاء قد نفع المورث بلا شك في تحريره من العبودية، وقد جعلت الشريعة له بإزاء ذلك ان يكون وارثاً. وكذلك الحال في ضامن الجريرة والإمام على ما سوف يأتي وان كان ميراث الإمام قد يحتوي على فكرة زائدة نتعرض لها في حينها.
وقد اشترط الفقهاء في ارث المعتق ان يكون العتق في سبيل الله أو لوجه الله خالصاً لا لكفارة في ذمة المعتق أو لسبب دنيوي وإلا لم يكن وارثاً وهو ما يسمى (سائبة) باصطلاح الفقهاء وبما هو الوارد أيضاً في الروايات عن المعصومين ممن أعتق عبده لغير وجه الله يكون عتقه سائبة ولا يستحق بإزائه إرثاً.
وإذا طبقنا القاعدة المشهورة: “من عليه الغرم فله الغنم” وهو ما ينطبق على ارث الطبقات الثلاث ذات الولاء. ولكنه في العتق لا ينطبق إلا إذا كان عتقه خالصاً إذ بدون ذلك سيكون له غنم آخر غير الإرث وهو الهدف الذي اعتق من اجله كبراءة ذمته من الكفارة أو غير ذلك فيكون عتقه سائبة ولا يستحق إرثاً. وليس هناك من كلام في المعتق مما يخص هذا الفصل وهو بيان صور الميراث إلا أمرين:
الأمر الأول: ان المعتق لو كان ميتاً قبل موت مورثه, أعني العبد الذي أعتقه وليس له شيء من الطبقات الثلاث السابقة فسوف يعود الإرث إلى أنساب
ــــــــــــــــــــ[29]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
المعتق(1) بطبقاتها الثلاث ويرث كل منهم حصة من يتقرب به. فان لم يكن للمعتق أي وارث نسبي رجع الأمر إلى الوارث بالولاء له؛ يعني معتق المعتق وضامن جريرته. ولكن لا يعود الميراث إلى الإمام ان لم يوجد هؤلاء وإنما يعود أولاً إلى أنسابهم ان وجدت ثم إلى ولائهم ان وجد كمعتق معتق المعتق وضامن جريرة معتق المعتق ونحو ذلك. فتكون بذلك الصور عديدة ولا تصل النوبة إلى ميراث ضامن الجريرة للميت نفسه إلا بعد انعدام المعتق بجميع طبقاته الخمس سبباً ونسباً.
الأمر الثاني: عرفنا في الطبقات النسبية ان الوارث قد يتعدد فهل يمكن هنا ان يتعدد الوارث؟
لا شك ان الميراث ان وصل إلى انساب المعتق أمكن تعدده بالشكل الذي شرحناه في الطبقات الثلاث الأولى. وكذلك لو وصل الحال إلى انساب معتق المعتق أو إلى انساب ضامن جريرة المعتق.
وإنما الكلام هنا في ان المعتق نفسه يمكن ان يتعدد أو لا؟ وهذا ما لم يتعرض له الفقهاء لكونه فرضاً فقهياً نادراً لأنه يحتوي على معنى العتق مرتين وهذا لا يكون إلا بدخول الحر أو المعتق في الرقية مرة ثانية ليعتق من جديد على ان يكون عتقه الثاني لوجه الله أيضا ليكون معتقه مستحقاً للإرث بدوره.
وإذا أمكن الرجوع في الرقية مرة أمكن الرجوع إليها مرات. وبذا يتعدد المعتق وتكون حصص المعتقين بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً وإذا لم يكونوا موجودين بأنفسهم أو كان بعضهم غير موجود ورثت أنسابهم وأسبابهم كل حصة من يتقرب به.
إلا ان هذا الفرض وهو دخول الحر في الرقية لا يكون إلا بهذه الطريقة
ــــــــــــــــــــ[30]ــــــــــــــــــــ
( ) على احتمال فقهي بنى عليه المؤلف في هذا الكتاب.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وهي ان يرتد عن الإسلام فيحارب ضد المسلمين في جهاد إسلامي صحيح ويتم أسره واختيار رقيته من قِبَل الإمام أو القائد لتكون هذه الرقية هي الثانية في حياته.
وبدل ان نفترض ارتداد المسلم يمكن ان نفترض وجود عبد كتابي أعتق أولاً ثم حصل له ما سبق من الأسر والرقية فتكون هي الثانية أيضاً له مع استمراره في الكفر وعدم دخوله في الإسلام. وكلما تكررت مثل هذه الحالة أمكن افتراض تعدد المعتق (1).
الطبقة الخامسة:
هو ضامن الجريرة ويحتوي استحقاقه للإرث على القاعدة التي أشرنا إليها وهي: “من عليه الغرم فله الغنم”. وان كان الغرم والغنم معاً اقتضائيين وليس أكيد الحصول بالمرة كما سنشير.
أما الغرم فهو ان ضامن الجريرة يضمن الديات والغرامات التي قد تشتغل بها ذمة المضمون إذا حصلت منه أيّة جريرة, فإن لم تحصل منه جريرة كان الضمان منتفياً طبعاً. وهذا معنى ما قلناه من انه ضمان اقتضائي وليس أكيد الحصول.
كما ان هذا الضمان لا يشمل القصاص بكل مراتبه ولا الحدود ولا
ــــــــــــــــــــ[31]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا مع دخوله في الإسلام أخيراً ليستحق الإرث. وكذلك هنا إذا لم نشترط الإسلام في العتق. اعني إسلام العبد حال عتقه، وإلا لزم الأخذ بافتراض الارتداد ثم الدخول في الإسلام عدة مرات ليتم الأمر.
ولا يقال: أن المرتد لا تقبل توبته. فان الظاهر انها مقبولة أمام الله سبحانه. واما أمام القضاء الشرعي فلا بد من افتراض عدم وصول الخبر إليه وعدم الحكم عليه بالقتل، أو عدم مباشرة التنفيذ.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
التعزيرات. فلو استحق المضمون القتل أو قطع اليد أو الجلد أو نحو ذلك، لم يقع على الضامن منه شيء. وإنما يختص الضمان بالغرامات المالية، وهي الديات عند قتل الخطأ وأرش الجنايات التي دون النفس كفقأ العين أو قطع الأذن وغيرها. فهذا هو الغرم الذي يمكن ان يتحمله ضامن الجريرة.
وأما الغنم فهو استحقاقه للإرث بدل ذلك كله، وهو أيضاً استحقاق اقتضائي، بمعنى انه لا يتم تطبيقه إلا بعد انعدام الطبقات الأربع السابقة. هكذا كان الأمر في حكم الشريعة، ولا بد من قبوله منها تعبداً.
وأما السؤال عن تعدد هذه الطبقة كالذي طرحناه في الطبقة السابقة، فجوابه يكون بالإيجاب. وذلك على كِلا المستويين السابقين، أعني وجود ما يشبههما في هذه الطبقة أيضاً:
الأمر الأول: أو المستوى الأول. وهو ما إذا كان ضامن الجريرة قد مات قبل المضمون، ثم مات المضمون، ولم يكن له شيء من الطبقات الأربع السابقة، وكان استحقاق الإرث واصلاً إلى الضامن نفسه. فعندئذ يرجع الميراث إلى طبقاته النسبية الثلاث(1)، كل حسب استحقاقه، ويرث حصة من يتقرب به. فان لم يوجد للضامن انساب أصلاً وصلت النوبة إلى ارثه بالسبب أو الولاء كمعتق الضامن أو معتق معتقه أو ضامن الضامن أو ضامن معتقه, وهكذا. ولا تصل النوبة إلى ارث الطبقة السادسة وهي الإمام إلا بعد انعدام ذلك كله بمختلف صوره وتوافيقه.
الأمر الثاني: يمكن ان يتعدد ضامن الجريرة نفسه، كما لو كان للفرد ضامنان أو أكثر للجريرة. فتكون تركة الميت بينهم بالسوية.
ومع سبق موتهم أو بعضهم على موت المضمون يرجع الأمر إلى طبقات
ــــــــــــــــــــ[32]ــــــــــــــــــــ
( ) بناءً على احتمال فقهي بنى عليه المؤلف في هذا الكتاب.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وارثيهم نسباً أو سبباً(1)، كما شرحنا. ويرث كل منهم حصة من يتقرب به.
الأمر الثالث: اننا إذا تصورنا تعدد ضامن الجريرة كما تصورنا تعدد المعتق أمكن الحصول على توافيق كثيرة في ذلك في ارث الطبقات المتأخرة عن النسب. حيث يمكن ان يكون لكل معتق أو ضامن معتق أو ضامن واحد أو متعدد ويكون لكل معتق أو ضامن لهم أيضاً معتق أو ضامن واحد أو متعدد، وهكذا تترامى وتتصاعد طبقات المعتقين والضامنين كتصاعد طبقات الأنساب إلى حد يخرج عن العد والإحصاء.
الأمر الرابع: أشرنا فيما سبق في أول الفصل ان ضمان الجريرة يمكن ان يكون من طرف واحد، كما يمكن ان يكون من طرفين. ولو كان من طرف واحد كان الضامن مستحقاً للإرث في طبقته. ولو كان من طرفين، كان كل منهما ضامناً للآخر ومستحقاً لإرثه في طبقته.
وإذا أدخلنا ذلك في الافتراض أمكن تصاعد وتكاثر الصور باعتبار تكاثر وتعدد الضامنين والمعتقين في مرتبة واحدة أو مراتب متعددة.
الأمر الخامس: اننا كما يمكن ان نتصور الضمان من الطرفين أمكن تصور العتق من الطرفين، بأن يكون كل من الشخصين معتقاً للآخر لوجه الله ومستحقاً للإرث على تقدير موت الآخر قبله.
وذلك: فيما أخذنا بنظر الاعتبار السبب الذي قلنا انه موجب لتعدد العتق. ولكنه كان هناك مع شخص واحد. فهنا يمكن افتراض وقوعه على شخصين أو قل: على الشخصين يعني العبد ومعتقه. ومعه, يمكن افتراض أن يكون الشخص معتقاً للآخر عدة مرات، كما يمكن ان نفترض ان يكون كلاً منهما
ــــــــــــــــــــ[33]ــــــــــــــــــــ
( ) إلا أن الطبقة المتقدمة منهم تمنع المتأخرة مع وجود احد الضامنين، لا تصل النوبة إلى أولاد الضامن الآخر.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
معتقاً للآخر عدة مرات.
وصورة الاستحقاق المتقابل للإرث بسبب العتق. هي ان نفترض مالكاً لعبد أعتق عبده في سبيل الله. ثم حارب المعتق ضد الجيش الإسلامي في الجهاد الحق، ثم تم أسره واختيار الرقية عليه، ومَلكه ذاك الشخص الذي كان قد أعتقه وبعد مدة أعتقه بدوره في سبيل الله.
بقي الالتفات إلى خصيصة واحدة، وهي: ان العبد في عتقه الأول هل كان مسلماً أم كافراً ؟ فان كان مسلماً لزم افتراض ارتداده ومحاربته ضد الجيش المسلم. وان كان كافراً لزم القول بعدم اشتراط كون المعتق مسلماً حال عِتقه للعبد. وانه يمكن ان يصدر منه العتق لوجه الله، بأحد أسلوبين:
الأول: ان لا نقول بما عليه مشهور الفقهاء من ان الكافر من البُعد عن الله بحيث لا يمكن ان يتقرب إليه بشيء. بل نقول: انه وان كان بعيداً عنه سبحانه. إلا ان التقرب منه متصور أحياناً. ومنه, العتق الذي حصل منه.
الثاني: ان نفهم من العتق لوجه الله غير العتق بقصد القربة الخالصة، بل نفهم منه العتق المجاني أو التبرعي. في مقابل أنواع العتق التي تكون وفاءً لما في الذمة كالكفارات أو بقصد دنيوي أو نحو ذلك. والعتق المجاني وبدون مقابل يمكن صدوره من الكافر على أي حال. وقد يكون ذلك كافياً في استحقاق الإرث في طبقته.
واما تحقيق ان مثل هذا الشرط ونحوه، هل هو صحيح فقهياً فعلاً أو غير صحيح، فهذا موكول إلى الفقه وليس الاستدلال عليه في هذا الكتاب مناسباً.
فهذا الأمر الخامس الذي تحدثنا عنه الآن. ينبغي ان يكون من ملحقات الكلام عن الطبقة الرابعة. وإنما الحديث عنه هنا بعد الالتفات إلى تعدد ضامن الجريرة. فليبقَ في محله الحالي كما حصل فعلاً. بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
ــــــــــــــــــــ[34]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأمر السادس: انه يتصور في المعتق ان يكون معتقاً لآخر عدة مرات. كما يمكن تبادل العتق بين شخصين عدة مرات. وان كان افتراضه نادراً جداً. إلا ان الفقه مبتنٍ على استيعاب كل الفروض باعتبار انه (ما من واقعة إلا ولها حكم).
غير ان التعدد في ضمان الجريرة غير متصور، إلا بعنوان فسخ الضمان ثم تجديده فيكون العمل على الجديد. وإلا فإن المضمون لا يضمن مرة أخرى، وإلا كان من تحصيل الحاصل. والعمل بعد موت المورث يكون على الضامن ان كان مستمراً وعلى عدمه ان كان مفسوخاً.
ومهما كان القول في تعدد الضمان أو تعدد العتق فانه لا أثر له شرعاً وفقهياً. بل الأثر للمرة الأولى فقط ان قلنا ان الكفر أو الارتداد لا يزيلها. وإلا كان الأثر للمرة الأخيرة. وعلى أي حال فالولاء أو السببية للإرث لا يتعدد. فيرث المعتق مرتين حصتين لكل عتق. هذا غير محتمل فقهياً، مضافاً إلى نفيه بالأصل.

الطبقة السادسة:
هو الإمام ومع عدمه فوكيله الخاص أو العام، فانه وارث من لا وارث له. ولا يختلف هذا المال من حيث الفكرة الفقهية عن (حق الإمام) الذي يفتي مشهور المتأخرين بأنه يمثل نصف الخمس. والذي يحتاطون في صرفه عادة.
فإن من صفات كِلا المالينِ انه لا يملكه الإمام بصفته الشخصية بل يكون له الولاية عليه. ولذا لا يذهب ميراثاً لزوجته وأولاده.
وقد يخطر في البال: ان مقتضى قاعدة انه وارث من لا وارث له. انه وارث كسائر الوارثين، فكما ان كل الوارثين يرثون بصفتهم الشخصية فكذلك
ــــــــــــــــــــ[35]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الحال في الإمام بصفته وارثاً.
وهذا وان كان هو الظاهر من لفظ الوارث إلا ان هناك دلالة على خلافه وهو لفظ الإمام. فانه إنما يستعمل في مورد يراد به الولاية والسلطنة، لا التعبير عنه بصفته الشخصية. وبتعبير آخر: ان ظاهر اللفظ انه وارث بصفته إماماً لا غير. ولا اقل من استصحاب عدم ملكيته الشخصية للمال. فإذا ضممنا هذا الأصل إلى الدليل الحاكم بكون المال له. يتعين ان يكون مالكاً له بالولاية لا بالملكية الشخصية أو الخاصة وهو المطلوب.
والحكمة -حسب ما ندركه- من هذا الحكم الشرعي, أعني ميراث الإمام؛ أحد أمرين:
الأمر الأول: سيطرة الإمام وولايته على الناس والمجتمع، والأصل في الملكيات التي لا طرف لها أو لا مالك لها هو كون الإمام وليها والناظر فيها.
فإذا لم يكن للميت وارث أصلاً. أو لم يعرف له وارث كان الإمام هو الوارث بهذا المعنى. يعني دخل ماله أو تركته في الأموال العامة التي يجب ان تصرف على مصالح الآخرين. من حيث أنه ليس وراءها مطالب شخصي بها ولا يتضرر بصرفها في المصلحة العامة احد.
الأمر الثاني: ما قلناه في الطبقتين السالفتين من طبقات الولاء: من انه مطابق لقاعدة: “من عليه الغرم فله الغنم”. والإمام لا شك عليه الغرم أي التعب والعناء وبذل الوسع في مصالح الأفراد جميعاً على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم وأعمالهم وأماكنهم وأزمانهم. ومن ثم يكون له الغنم بمعنى إعادة عدد من الأموال إليه بالولاية كالأنفال وحق الإمام والخراج وميراث من لا وارث له. وغير ذلك. فكل ذلك يبدو للنظر كونه تطبيقاً لهذه القاعدة، وان قلنا في ما سبق ان الإمام يختص بأمر غير موجود في الطبقتين السابقتين. وهو الأمر الأول الذي ذكرناه.
ــــــــــــــــــــ[36]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
هذا، وليس القول فقهياً بملكية الإمام لهذا المال الذي نتحدث عنه، ملكية شخصية بمستنكر، وان لم يكن هو الأرجح. بخلاف الأصناف الأخرى من الحقوق كحق الإمام والخراج والأنفال، فان عائديتها لجانب الولاية من الإمام أوضح وخاصة عندما نلاحظ قوله تعالى: فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. من حيث ان مالكية الله سبحانه قد يستبعد ان تكون بنحو الملك الشخصي، لجلاله عن ذلك وغناه عنه سبحانه. فيتعين ان يحمل على الملكية بالولاية، فيكون قرينة متصلة على ان الملكية للرسول ولذي القربى أيضاً كذلك، أعني بالولاية.
هذا، ونحن وان تصورنا إمكان التعدد في الميراث بالولاية في الطبقتين السابقتين. إلا انه في هذه الطبقة لا يتعدد لأن الإمام في زمان أو مكان واحد لا يتعدد. فلا يوجد اثنان حتى يجب قسمة الإرث بينهما حصتين.
وأما تعدد وكيله الخاص أو العام، فهو وان كان ممكنا تماماً. إلا انه لا يجب تقسيم الإرث بين الوكلاء. بل يكون دفعه لأي منهم على انفراده مجزياً. ومن الناحية العملية فالفرد يدفع الآن إلى الحاكم الشرعي الذي يقلده.
الزوجية:
لا ينبغي لنا ونحن بصدد حصر صور السهام ان ننسى ميراث الزوجية. فانها تشارك في زيادة هذه الصور من عدة نواح:
الناحية الأولى: ان فرض وجود الزوج أو الزوجة. أو عدمهما، يجعل صور الوارث في كل الطبقات تتضاعف إلى ثلاثة أضعاف. تكون واحدة بدونهما وواحدة مع الزوج وثالثة مع الزوجة.
الناحية الثانية: ان الزوج وان لم يتعدد في شريعة الإسلام وبناء العقلاء، إلا ان تعدد الزوجة مشروع في الإسلام، ولكنه محصور بالأربع كما هو
ــــــــــــــــــــ[37]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
معروف ومنصوص عليه في الكتاب الكريم. فتكون صور الميراث الاعتيادي للزوجة أربعة(1):
زوجة واحدة.
زوجتان.
ثلاث زوجات.
أربع زوجات.
فإذا كانت الصور المشار إليها في الناحية الأولى إنما هي للزوجة الواحدة أمكن تضعيف الصور بعد إضافة الصور الثلاث الأخرى إليها.
الناحية الثالثة: للزوج بدون الولد للميت النصف بالفرض وله معه الربع بالفرض. وللزوجة بدون الولد الربع بالفرض ولها معه الثمن. وتقسم حصة الزوجة أياً كانت على الزوجات. فان كانت واحدة اختصت بها وإلا تقاسمنها بالتساوي.
الناحية الرابعة: قد تكون الزوجات أكثر من أربع.
قال المحقق(2): “إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول. كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي بين الأربع بالسوية انتهى”.
ونفس الحال قد يحصل فيما إذا اشتبهت أكثر من زوجة واحدة. كما انه قد يحصل فيما إذا كانت الزوجات عنده اقل من أربع. كما انه قد يحصل بدون
ــــــــــــــــــــ[38]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا بالعقد الدائم. ويمكن تعددها أكثر بغيره مع اشتراط الإرث فيكون تعدد الزوجات غير محصور.
(2) الشرائع: ص28ج4.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الولد، فتقسم حصة الزوجة وهو الربع على النحو السابق. فيكون للمشتبهة ربع الربع, والباقي للأربع أو للباقيات بالسوية. وعلى أي حال، فإذا انضم مثل هذا التقسيم إلى تقسيم الإرث في أي من الطبقات السابقة أوجب كثرة صوره وتوافيقه بطبيعة الحال.
الناحية الخامسة: قد تكون الزوجات أكثر من أربع فقهياً، بطريقة أخرى وهي ان الإسلام أقّر النكاح عند الملل الدينية الأخرى إذا كان زواج الزوجين قد تم طبقاً لدينهما. فقد تكون بعض الأديان قد أجازت الزواج بأكثر من أربع أو لم تحدد للزوج عدداً معيناً. فلو تزوج بمائة زوجة أو ألف زوجة أمكنه ذلك. ويكون صحيحاً في الإسلام ما دام صحيحاً في دينه. فإذا أردنا تقسيم التركة بين الزوجات على الميراث الإسلامي، كما هو ممكن شرعاً أيضا، كانت توافيق صور الزوجات كثيرة جداً.
فان ضممنا ذلك إلى ميراث الطبقات السابقة. أو ضممناه إلى صور الشك في الزوجة المطلقة، وهنا قد يكون الشك في زوجات كثيرات، فسوف تكون الصور كثيرة جداً.
ــــــــــــــــــــ[39]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

فصل
ميراث الطبقة الأولى

وهي -كما سبق- الأبوان والأولاد وهما صنفان، فان انضم إليهما احد الزوجين كانوا ثلاثة. لا يمنع أي صنف أحداً من الآخر، وإنما يمنع المتأخر من طبقته، كالولد يمنع ولد الولد.
واستحقاق الأبوين معاً الثلث لكل منهما سدس واستحقاق الأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، وسيأتي الكلام عنه.
واستحقاق الزوج النصف مع عدم الولد والربع معه وللزوجة الربع مع عدم الولد والثمن معه.
واما الأولاد، ذكوراً وإناثاً، فلهم المال كله بدون ذوي الفروض اعني الأبوين والزوجين، يوزع بينهم المال بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وان كان معهم بعض ذوي الفروض أخذوا فروضهم وكان الباقي للأولاد.
وحيث ان صور الميراث عديدة، فسندرج كل مجموعة متشابهة تحت جهة من الكلام:
الجهة الأولى: في الأبوين دون سواهما. وفيها عدة صور:
الصورة الأولى: الأب وحده. له كل المال بالقرابة. ولا فرض له في هذه الصورة على الأظهر من الأدلة.
ــــــــــــــــــــ[40]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: الأم وحدها مع عدم الحاجب لها المال كله. ثلثه بالفرض والباقي بالرد. نكتبها رياضياً هكذا، مع الإشارة إلى الباقي بالباء (ب).
+ ب = + = =
الصورة الثالثة: الأم وحدها مع وجود الحاجب (1). لها المال كله. سدسه بالفرض والباقي بالرد لانحصار الحق بها مع رفض اجتماع طبقتين في الإرث، كما لو دفع الباقي إلى الأخوة أو إلى الإمام.
+ ب = + = =
وعلى هذا نجد الحاجب لا يؤثر فيما إذا كانت الأم وحدها وإنما إذا كان معها وارث يرث بالقرابة، كما سيأتي.
الصورة الرابعة: الأب والأم معاً دون سواهما والحاجب للأم غير موجود. فيكون للأم الثلث والباقي للأب بالقرابة.
الأم الأب
+ ب =
+ = =
الصورة الخامسة: الأب والأم مع الحاجب للأم من المال السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[41]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا بناءً على عدم اشتراط حياة الأب في تحقق الحجب وان كان خلاف المشهور. ولو اشترطناه لكان اللازم وجود كلا الأبوين في القسام الشرعي ليقع الحجب. وسيأتي مثل ذلك فلاحظ.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأم الأب
+ ب =
+ = =
ومن هذه الصور نعرف ان فرض السدس للأب ليس له أثر عملي هنا. وإنما يكون له أثر مع اجتماع الأب أو الأبوين مع آخرين في الميراث.
الجهة الثانية: في وجود أحد الزوجين فقط.
وهي ليست بطبعها الفقهي جزءاً من الطبقة الأولى. إلا انها حيث لا تلحق بأي طبقة، مع انه لا بد من التعرض لها ألحقناها بالطبقة الأولى.
ولها صورتان فقط لتعذر اجتماع الزوجين معاً في ميراث أو قسام شرعي واحد. غير اننا إذا نظرنا إلى فرض تعدد الزوجات كانت الصور أكثر. غير ان هذا ما نؤجله إلى جهة مستقلة نعقدها في نهاية الفصل.
الصورة الأولى: الزوج وحده. له المال كله نصفه بالفرض والباقي بالرد.
+ ب = + = =
الصورة الثانية: الزوجة وحدها: لها المال كله ربعه بالفرض والباقي بالرد.
+ ب = + = =
الجهة الثالثة: في اجتماع الأبوين مع احد الزوجين. ولها عدة صور:
ــــــــــــــــــــ[42]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الأولى: أب وزوج. للزوج النصف بالفرض والباقي للأب بالقرابة(1).
+ ب = + = =
الصورة الثانية: أم وزوج. للزوج النصف بالفرض وللأم الثلث بالفرض مع عدم الحاجب ويرد عليها الباقي لأنه لا يرد على احد الزوجين.
الأم زوج
+ =
+ =
+ + = =
وبالنتيجة هما يتقاسمان المال مناصفة.
+ = + = =
الصورة الثالثة: أم مع حاجب وزوج. للزوج نصف المال بالفرض و للأم السدس بالفرض ويرد الباقي على الأم بالقرابة. وهنا أيضاً -كما في بعض الصور السابقة- لا يؤثر الحاجب عملياً إلا في تغيير كمية الفرض(2).
ــــــــــــــــــــ[43]ــــــــــــــــــــ
( ) أو ان له السدس بالفرض والباقي يرد عليه بالقرابة وتكون النتيجة واحدة. وهي حيازته للنصف الباقي بعد فرض الزوج. إلا ان ما ذكرناه في المتن أرجح.
(2) وهو أيضا مبني على عدم لزوم حياة الأب في الحجب كما في الصورة السابقة.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأم زوج
+ =
+ =
+ =
+ =
+ = = (1)
الصورة الرابعة: أب وزوجة. للزوجة حصتها العليا وهي الربع و للأب الباقي بالقرابة.
+ ب = + = =
الصورة الخامسة: أم وزوجة. للأم مع عدم الحاجب الثلث وللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع والباقي يرد على الأم.
ــــــــــــــــــــ[44]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا إذا كان الحاجب عن استحقاق الثلث بالفرض ولا يمنع عن الرد، كما هو الأرجح، وإلا أعطيت الخمسة أسداس الزائدة عن فرض الأم للزوج نصف منه بالفرض وهو ثلاثة أسداس والباقي بالرد وهو سدسان. إلا ان هذا غير تام فقهياً لوجوه، منها وضوح عدم الرد على احد الزوجين إلا إذا كان وحده وراثاً.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأم
الزوجة
+ =
+ = والباقي يرد على الأم
+ = =
+ = =
الصورة السادسة: أم مع حاجب وزوجة. للأم سدس المال وللزوجة ربعه. والباقي يرد على الأم.
أم
زوجة
+ =
+ = والباقي يرد على الأم(1)
+ =
+ =
+ = =
ــــــــــــــــــــ[45]ــــــــــــــــــــ
( ) بناءً على ما قلناه من ان الحاجب لا يحجب عن الرد.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
14- الصورة السابعة: أبوان معاً مع حاجب للأم وزوج. للأبوين السدسان بالفرض وللزوج النصف بالفرض والباقي يرد على الأب.
أم
أب زوج
+ + = ويبقى يرد على الأب
+ + = (1)
+ + = =
15- الصورة الثامنة: أبوان مع عدم الحاجب وزوج. للأم الثلث بالفرض وللزوج النصف بالفرض ويعطى الباقي للأب بالقرابة ويمكن ان نقول: انه يأخذه بالفرض أيضاً لأنه له السدس مع الأم وهو هنا بمقدار الباقي.
أب
أم زوج
+ + = =
16- الصورة التاسعة: أبوان مع عدم الحاجب للأم وزوجة. للزوجة الربع بالفرض وللأم الثلث بالفرض وللأب الباقي بالقرابة. أو نقول: له السدس بالفرض ويرد عليه الباقي بالقرابة. والنتيجة عملياً واحدة.
ــــــــــــــــــــ[46]ــــــــــــــــــــ
( ) هنا يعطى الأب الباقي بعد فرض الأم والزوج ومن الممكن القول انه ليس له فرض بالذات وإنما يستحق الأبوان السدسين فرضاً مع الأولاد لا بدونهم واما احتمال رد الباقي إلى الأبوين مناصفة فيقاسمان النصف الباقي بعد فرض الزوج فهو بعيد فقهياً.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب
أم زوجة
ب + +
ب + + = يبقى للأب
+ + = =

أو نقول:
+ + =
+ + = والباقي يرد على الأب (1)
+ + =
+ + = وهو نفس النتيجة السابقة
17- الصورة العاشرة: أبوان مع حاجب للأم وزوجة.
للزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي بالقرابة. أو ان له السدس بالفرض ويرد عليه الباقي بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[47]ــــــــــــــــــــ
( ) كما قلنا في التعليقة السابقة.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم زوجة
+ + =
+ + = والباقي يرد على الأب(1)
+ + =
+ + = =
الجهة الرابعة: في اجتماع الأبوين مع الأولاد الذكور دون سواهم. ولعدد الأولاد صور كثيرة. إلا اننا هنا نفرضهم ثلاثة تسهيلاً للحساب. فتكون عدة صور:
18- الصورة الأولى: أب مع ولد ذكر. للأب السدس بالفرض وللولد الباقي.
أب ولد
+ ب =
+ = = 1
ــــــــــــــــــــ[48]ــــــــــــــــــــ
( ) كما قلنا في التعليقتين السابقتين. والأمر غير مربوط هنا فقهياً بحجب الأم عن الرد.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
19- الصورة الثانية: أب مع ولدين. للأب السدس وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالسوية.
أب ولد ولد
+ الباقي
+ =
+ =
+ + = =
الصورة الثالثة: أب مع ثلاثة أولاد. للأب السدس وللأولاد الباقي بالقرابة يقسم بالسوية.
أب ولد ولد ولد
+ البــاقـــــــــــــي
+ =
+ =
+ + + = =
الصورة الرابعة: أم مع ولد للأم السدس بالفرض والباقي للولد بالقرابة. ولا أثر للحاجب هنا وان قلنا بإمكانه لأن الولد نفسه يحجب الأم عما
ــــــــــــــــــــ[49]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زاد عن السدس ولا يحتاج إلى حاجب آخر.
+ = = 1
الصورة الخامسة: أم مع ولدين. للأم السدس بالفرض وللولدين الباقي يقسم بينهما بالسوية.
أم ولد ولد
+ الباقي
+ =
+ =
+ + = =
الصورة السادسة: أم مع ثلاثة أولاد. للأم السدس بالفرض والباقي للأولاد بالقرابة يقسم بينهم بالتساوي.
أم ولد ولد ولد
+ البــــــاقــــــي
+ =
+ =
+ + + = =
ــــــــــــــــــــ[50]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السابعة: أبوان مع ولد. للأبوين السدسان بالفرض والباقي للولد وهو الثلثان.
أب أم ولد
+ + = = 1
الصورة الثامنة: أبوان مع ولدين. للأبوين السدسان بالفرض والباقي للولدين بالتساوي.
أب أم ولد ولد
+ + ب =
+ + =
+ + + = =
الصورة التاسعة: أبوان مع ثلاثة أولاد. للأبوين السدسان بالفرض والباقي للأولاد يقسم بينهم بالتساوي.
أب أم ولد ولد ولد
+ + الباقي =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[51]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + + + =
الجهة الخامسة: في اجتماع الأبوين مع البنات دون سواهم. ونفرضهم أيضا ثلاث لا أكثر, فتكون صور:
الصورة الأولى: أم وبنت. للأم سدس المال بالفرض وللبنت النصف بالفرض. ويرد المال عليهما أرباعاً بنسبة حصتيهما.
أم بنت
+ = والباقي يرد أرباعاً
+ = والباقي
+ =
+ =
+ = =
الصورة الثانية: أب وبنت. وحسابه نفس حساب الصورة الأولى بعد تعويض الأم بالأب.
الصورة الثالثة: أم وبنتان للأم سدس المال بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض. والباقي يرد على البنتين. والنتيجة انهما يتقاسمان الباقي من الأم
ــــــــــــــــــــ[52]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
بالسوية.
أم بنت بنت
+ =
+ = والباقي يرد على البنتين
+ =
+ =
+ =
+ + = =
هذا على وجه فقهي، والأرجح رده على الأم والبنتين أخماساً بنسبة حصصهما فيكون القسام كما يلي:
أم بنت بنت
+ = والباقي
+ =
+ + = والباقي
+ + =
ــــــــــــــــــــ[53]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + = =
30- الصورة الرابعة: أب وبنتان وحسابه عين حساب الصورة الثالثة بعد تبديل الأم بالأب.
31- الصورة الخامسة: أم وثلاث بنات. للأم السدس بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض. والباقي يرد على البنات بالتساوي.
أم بنت بنت بنت
+ =
+ = = والباقي للبنات
+ =
+ =
+ + + = =
إلا ان الأرجح تقسيم الزائد بين الأم والبنات بنسبة السدس إلى الثلثين. ويقسم ما وصل إلى البنات بينهن بالتساوي. هكذا:
أم بنت بنت بنت
+ =
ــــــــــــــــــــ[54]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + = والباقي
+ + + = والباقي
+ + + =
+ + + =
أو بإسلوب آخر:
أم بنت بنت بنت
+ =
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ + + =
الصورة السادسة: أب وثلاث بنات. وحسابه نفس حساب الصورة الخامسة كما تقدم.
ــــــــــــــــــــ[55]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السابعة: أبوان وبنت. للأبوين السدسان بالفرض وللبنت النصف بالفرض ويرد الباقي بالقرابة بينهم أخماساً.
أب أم بنت
+ + = والباقي
+ + = يرد الباقي أخماساً
+ + =
+ + =
+ + = =
فيكون الناتج هو تقسيم المال أخماساً اثنين للأبوين وثلاثة للبنت.
الصورة الثامنة: أبوان وبنتان: للأبوين السدسان بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ولا باقي.
أب أم بنت بنت
+ + =
+ + =
+ + + = =
الصورة التاسعة: أبوان وثلاث بنات. للأبوين السدسان. بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض يقسم عليهن بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[56]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم بنت بنت بنت
+ + =
+ + =
+ + =
+ + + + = =
الجهة السادسة: أحد الزوجين مع الأولاد الذكور. ولها عدة صور:
الصورة الأولى: زوج وولد واحد. للزوج الربع بالفرض وللولد الباقي بالقرابة.
+ =
الصورة الثانية: زوج وولدان. للزوج الربع بالفرض وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي.
زوج ولد ولد
+ الباقي =
+ =
+ =
+ + = =
ــــــــــــــــــــ[57]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: زوج وثلاثة أولاد. للزوج الربع بالفرض وللأولاد الباقي بالقرابة بالتساوي.
زوج ولد ولد ولد
+ الباقي =
+ =
+ =
+ + + = =
وتكون النتيجة تقسيم المال بينهم جميعاً بالتساوي لكل واحد ربعه.
الصورة الرابعة: زوجة وولد واحد، للزوجة الثمن بالفرض والباقي للولد بالقرابة.
زوجة ولد
+ = =
الصورة الخامسة: زوجة وولدان: للزوجة الثمن بالفرض والباقي للولدين بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي.
زوجة ولد ولد
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[58]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ =
+ + = =
41- الصورة السادسة: زوجة وثلاثة أولاد، للزوجة الثمن بالفرض والباقي بالقرابة للأولاد بالتساوي.
زوجة ولد ولد ولد
+ الباقي =
+ =
+ =
+ + + = =
الجهة السابعة: في احد الزوجين مع الإناث.
ولها عدة صور:
42- الصورة الأولى: زوج مع بنت للزوج الربع بالفرض وللبنت النصف بالفرض ويرد الباقي عليها بالقرابة فتحصل على الثلاثة أرباع عملياً.
ــــــــــــــــــــ[59]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج بنت
+ = ويرد الباقي على البنت
+ =
+ = =
43- الصورة الثانية: زوج مع بنتين، للزوج الربع بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض. ويكون لهما الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي.
زوج بنت بنت بنت
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ =
+ + = =
44- الصورة الثالثة: زوج مع ثلاث بنات. للزوج الربع بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض ويرد عليهن الباقي بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[60]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج بنت بنت بنت
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ + + = =
وبالاختصار:
+ + + = =
فيكون النتيجة تقسيم المال بينهم جميعاً أرباعاً.
45- الصورة الرابعة: زوجة مع بنت. للزوجة الثمن بالفرض وللبنت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة.
زوجة بنت
+ = والباقي
+ =
+ = =
ــــــــــــــــــــ[61]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
46- الصورة الخامسة: زوجة مع بنتين: للزوجة الثمن بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي بالتساوي.
زوجة بنت بنت
+ =
+ =
+ =
والباقي (10) ترد على البنتين
+ =
+ =
+ + = =
41- الصورة السادسة: زوجة وثلاث بنات: للزوجة الثمن بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض ويرد الباقي عليهن بالقرابة.
زوجة بنت بنت بنت
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[62]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
والباقي (15) ترد على البنتين
+ =
+ =
+ + + = =
الجهة الثامنة: اجتماع الأولاد الذكور والإناث بدون أبوين ولا أحد الزوجين. وصورها عديدة للاختلاف الشديد في العدد. إلا إن القاعدة فيه أن يعطى للولد رقمان في البسط وللبنت رقم واحد مهما كان عددهم ويكون المقام متكوناً من مجموع البسوط. نذكر بعض الصور:
(1) – ولد بنت
+ =
(2)- ولد ولد بنت بنت
+ + + =
(3)- ولد ولد ولد بنت
+ + + =
(4)- ولد بنت بنت بنت
+ + + =
وهكذا.
ــــــــــــــــــــ[63]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الجهة التاسعة: في اجتماع الأبوين واحد الزوجين والأولاد الذكور. فيكون للأبوين فرضهما وهو السدسان ولأحد الزوجين فرضه الأدنى وهو الثمن للزوجة والربع للزوج. والباقي للأولاد الذكور بالسوية مع التعدد، وله صور عديدة نذكر بعضها:
الصورة الأولى: أب وولد وزوج. للأب السدس وللزوج الربع كلاهما بالفرض وللولد الباقي بالقرابة.
أب ولد زوج
+ ب + =
+ ب + =
+ + = =
الصورة الثانية: أم وولد وزوج. وحسابها نفس حساب الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: أب وولد وزوجة. للأب السدس بالفرض وللزوجة الثمن بالفرض والباقي للولد بالقرابة.
أب زوجة ولد
+ + ب =
+ + = =
ــــــــــــــــــــ[64]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: أم وولد وزوجة وحسابها نفس حساب الصورة الثالثة. إلى غير ذلك من الصور.
الجهة العاشرة: في اجتماع الأبوين وأحد الزوجين مع البنات.
فيكون للبنات فرضهن على تقدير الانفراد أو التعدد. وينقص منهنّ ويرد عليهنّ على بعض الفروض. ويكون للأبوين وأحد الزوجين فروضهم.
الصورة الأولى: أب وبنت وزوج. للأب السدس بالفرض وللزوج الربع بالفرض وللبنت النصف بالفرض ويرد الباقي على الأب والبنت على نسبة حصصهما.
أب بنت زوج
+ + =
+ + = والباقي يرد أرباعاً
+ + = والباقي
+ + =
+ + =
الصورة الثانية: أب وبنتان وزوج. للأب السدس بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض وللزوج الربع بالفرض. فيحصل نقص يتحمله البنات فقط.
ــــــــــــــــــــ[65]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب بنت بنت زوج
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + + = =
الصورة الثالثة: أم وبنتان وزوج: وحسابها نفس حساب الصورة التي قبلها.
الصورة الرابعة: أب وبنتان وزوجة. للأب السدس بالفرض وللزوجة الثمن بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ويرد الباقي على الأب والبنتين بنسبة حصصهم.
أب زوجة بنت بنت
+ + =
+ + =
+ + + =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[66]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
والباقي يرد على الأب والبنتين
+ + + =
+ + + =
الصورة الخامسة: أم وبنتان وزوجة. وهي كالصورة التي قبلها، مع تعويض الأب بالأم.
الصورة السادسة: أب وزوج وولد وبنت. للأب السدس بالفرض وللزوج الربع بالفرض. والباقي يقسّم بين الولد والبنت بالتفاضل. على النحو الذي ذكرناه في التقسيم بين الأولاد الذكور والإناث. كل ما في الفرق انه هناك كان التقسيم لجميع المال وهنا يكون التقسيم للباقي. وإلا فالقاعدة واحدة وهي إعطاء رقم للأنثى ورقمين للذكر.
أب زوج ولد بنت
+ + الباقي =
+ + =
+ + =
+ + + = =
وإذا كانت الأم بدل الأب كان الحساب نفس الحساب. وهنا ينبغي الالتفات إلى ان البنت الواحدة والمتعددة ليس لها فرض مع حصولها مع الولد. وان كان لها فرض مع عدمه، كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[67]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فهذه بعض الصور للأولاد في بطنهم الأول.
الجهة الحادية عشر: في حساب البطون المتأخرة. والقاعدة فيه: أن البطن المتأخر لا يرث مع وجود أحد من البطن المتقدم. كابن مع ابن ابن فالمال كله للابن ولا حصة للآخر سواء كان ابنه هو أو ابن أخيه الميت قبل ذلك.
وإنما يصل الميراث إلى أي بطن(1)، بعد انعدام البطن السابق عليها.
وإذا وصل الميراث إليهم، ورث كل منهم حصة من يتقرب به وأولاد البنت يرثون حصة البنت وأولاد الابن يرثون حصة الابن، ويكون التقسيم بينهم بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وهذه البطون المتأخرة تكون لصنف واحد من هذه الطبقة، وهم الأولاد ذكوراً وإناثاً. دون الأبوين والزوجين. لأن آباء الأبوين أجداد يدخلون في الطبقة الثانية. وأبناؤهما أخوة يدخلون في الثانية أيضاً.
وأولاد الزوج أو الزوجة، ما لم يكونوا أولاد الفرد الميت نفسه، لا يرثون بأي حال، وان كانت -من باب المثال-: بنت الزوجة تُعَد ربيبة للزوج يجوز له النظر إليها ويحرم عليه زواجها، ويتعامل معها كبنته. إلا إنها لا ترثه ولا يرثها. ولا يندرجان في طبقات الإرث.
وأما أباء الزوج أو الزوجة، فعدم اندراجهم تحت قسام الإرث أوضح من الشمس وأبين من الأمس.
إذن، فحسبنا الآن ان نذكر عدداً من الصور لأولاد الأولاد وأولاد البنات،
ــــــــــــــــــــ[68]ــــــــــــــــــــ
( ) يسمى في اصطلاح الفقهاء بالطبقة أيضاً. ولكن عندئذ يكون هناك خلط بين هذا المعنى ومعنى الطبقات الثلاث الرئيسية التي ترث بالقرابة والطبقات الثلاث التي بعدها والتي ترث بالولاء. وان كانت الفكرة الفقهية واحدة وهي ان كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها مع وجودها عن الإرث، سواء كانت بمعنى (البطن) كما اشرنا في المتن أو بمعنى أحد الطبقات الست، وعلى أي حال وقد فضلنا اصطلاح البطن لتجنب الخلط.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ليتضح الحساب وطريقة العمل منها. والصور مع ذلك ليست مستوعبة، لأنها بمجموعها فوق الحد والإحصاء.
الصورة الأولى: ابن ابن أو ولد ولد وحده. له كل المال بالقرابة. وكذلك لو كان ابن بنت أو بنت ابن أو بنت بنت.
الصورة الثانية: ولدان ذكران لولد واحد أو لبنت واحدة. يتقاسمان المال بالسوية، لكل واحد النصف بالقرابة.
الصورة الثالثة: ولد وبنت لولد واحد أو لبنت واحدة. المال بينهما بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
ولد ابن بنت ابن
+ = =
الصورة الرابعة: ولد ذكر لولد وولد ذكر آخر لولد آخر. يتقاسمان المال بالسوية وميراثهما بالقرابة.
الصورة الخامسة: ولد ذكر لولد وبنت لولد آخر. لكل منهما حصة من يتقرب به، فترث الأنثى هنا بقدر الذكر لأن ذلك هو حصة والدها، فيتقاسمان المال نصفين بالقرابة.
الصورة السادسة: ولد وبنت لولد وولد وبنت لولد آخر. المال ينقسم بالتفاضل.
لأن المال بين آبائهم نصفين، فلا يفرق في الأبناء شيئاً ويمكن أن يكون القسام الشرعي هكذا:
ولد ولد
+ = =
ــــــــــــــــــــ[69]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ولد، بنت ولد ، بنت
+
+ + + = =
أو يكتب هكذا:
ولد ولد بنت ابن ولد ولد آخر بنت ابن آخر
+ + + =
ولو كان آباؤهم أربعة ذكور على عددهم تقاسموا المال أرباعاً بالسوية وكذلك إذا كان أمهاتهم أربع إناث.
الصورة السابعة: ما إذا كان الوارثون: ولداً وبنتاً لولد وولداً وبنتاً لبنت. يقسم المال أولاً أثلاثاً، فثلثاه لذرية الولد يقسم بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت يقسم بينهما بالتفاضل أيضا فيكون القسام هكذا:
ولد بنت
+ = =
ولد، بنت ولد، بنت
+ =
+ + + = =
ــــــــــــــــــــ[70]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: ان يكون للميت ذكر وأنثى. خلف الذكر ذكرين وأنثى وخلفت الأنثى أنثيين وذكر.
يقسم المال أثلاثاً. ثلثاه لأولاد الولد يقسم بينهم بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت يقسم بينهم بالتفاضل أيضاً.
ولد بنت
+ =
ولد، ولد، بنت ولد، بنت، بنت
+ =
+ + + + + = =
ونذكر في ما يلي بعض الصور لوجود الأبوين أو أحدهما أو أحد الزوجين مع هؤلاء الأحفاد وتكون الصور بنفس الترقيم السابق.
الصورة التاسعة: أبوان وولد ابن وبنت الابن نفسه. للأبوين السدسان ويقسم الباقي بين الابن والبنت بالتفاضل.
أب أم ولد ابن بنت ابن
+ + =
+ + =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[71]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة العاشرة: أم مع عدم الحاجب وولد ابن وبنت ابن آخر. للام الثلث بالفرض والباقي للوارثين الآخرين بالتساوي لأن البنت ترث حصة أبيها.
أم ولد ابن بنت ابن آخر
+ (ب) =
+ =
+ + =
الصورة الحادية عشر: زوج مع ولد وبنت لولد مع ولد وبنت لبنت للزوج الربع وهو يحجب عن حصته العليا (النصف) مع الأولاد الصلبيين ومع ذراريهم مهما تنازلوا. والباقي من المال يقسم أثلاثاً ثلثاه لذرية الولد بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت بينهما بالتفاضل. ويمكن جعل القسام هكذا.
زوج ولد بنت
+ (ب) =
+ + =
زوج ولد، بنت ولد، بنت
+ + =
+ + + + = =
ــــــــــــــــــــ[72]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية عشر: نفس الصورة السابقة مع تغيير الزوج بالزوجة. والتقسيم نفسه غير ان الزوجة تأخذ ثمناً، مع أولاد الأولاد، كما تأخذ مع الأولاد أنفسهم.
زوجة ولد بنت
+ =
+ =
+ + =

زوجة
ولد، بنت
ولد، بنت
+ + =
+ + + + =
الصورة الثالثة عشر: أم مع الحاجب وزوجة وولدان لولد وبنتان لولد آخر. للأم السدس بالفرض (وكذلك لو كان محلها الأب) وللزوجة الثمن بالفرض والباقي يقسم بين الأحفاد بالتساوي.
أم زوجة ولد ولد ولد ولد بنت ابن بنت ابن
+ + البـــــــــاقــــــي =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[73]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ + =
+ + + + + = = (1)
الصورة الرابعة عشر: أب وأم وزوج مع ولد وبنت لولد وولد وبنت لبنت.
للأبوين السدسان بالفرض وللزوج الربع بالفرض. والباقي يقسم بالتفاضل أثلاثاً ثلثاه لأولاد الولد بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت بالتفاضل ويكون القسام كما يلي:
ــــــــــــــــــــ[74]ــــــــــــــــــــ
( ) ويمكن البرهنة على ذلك بجعل القسام كما يلي:
أم زوجة ولد ولد
+ + الباقي =
+ + =
+ + =
+ + + =
= ثم نقول:
أم زوجة ولد ولد ولد ولد بنت بنت بنت بنت
+ + + =
+ + + =
+ + + + + =
والسطر الأخير هنا مطابق للسطر الأخير في المتن.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم زوج ولد بنت
+ + + الباقي =
+ + + =
+ + + =
+ + + + =
أب، أم زوج ولد، بنت
+ + + + =
+ + + + + + =
الصورة الخامسة عشر: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة والحساب نفسه غير ان للزوجة الثمن بالفرض.
أب أم زوجة ولد بنت
+ + + الباقي =
+ + + =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[75]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم زوجة ولد بنت
+ + + + =
+ + + + =
ولد بنت, ولد بنت, ولد بنت, ولد بنت
+ + + + + + = =
الجهة الثانية عشر: في صور تعدد الزوجات وهي كثيرة. فإذا عطفنا على ذلك صور الزوجة المشتبهة -كما أوضحنا في الفصل السابق- كانت الصور أكثر جداً، إلا أننا يجب أن نعقد لصورة الاشتباه فصلاً مستقلاً، لأنه يأتي مع الطبقات كلها.
وفي صور عدم الاشتباه، نعقد مع كل فصل أو كل طبقة جهة من الكلام في توافيق صورها.
والكلام في هذه الجهة في عدة نواحي:
الناحية الأولى: في صور الزوجات مع عدم وجود وارث سواهن. والقاعدة فيه تقسيم حصة الزوجية وهي الربع بين الزوجات بالسوية. وأما الباقي ففيه رأيان فقهيان أحدهما: انه يرد على الزوجات وهو الصحيح، فتكون النتيجة ان الزوجات يتقاسمن المال بالسوية. بعضه بالفرض وبعضه بالرد. والرأي الآخر: انه يعطى للإمام. فلا يكون للزوجات الا حصة الزوجية فقط. ونحن نجري فيما يلي على الرأي الأول الصحيح. ولا حاجة إلى تكثير الصور. فيكفي فيه صورتان:
الصورة الأولى: ان يتوفى احدهم عن زوجتين فقط. يقسم الربع بينهما بالفرض ويقسم الباقي بينهما بالرد، هكذا:
ــــــــــــــــــــ[76]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة زوجة

+ = والباقي يقسم بينهما
+ =
+ =
وبالاختصار:
+ = =
الصورة الثانية: ان يتوفى احدهم عن أربع زوجات فقط.
زوجة زوجة زوجة زوجة

+ + + =
والباقي يقسم بينهن:
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[77]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =
وبالاختصار:
+ + + = =
الناحية الثانية: في الزوجات مع الأبوين : وفيها صور:
الصورة الأولى: أبوان وأربع زوجات. للزوجات الربع بالفرض يقسم بينهن بالتساوي وللأم الثلث بالفرض والباقي للأب. وليس للأبوين السدسان فقط، كما في بعض الصور السابقة. لأن ذلك إنما يكون مع وجود الأولاد، أعني أولاد الميت، والمفروض عدمهم في صورتنا هذه. فيكون القسام كما يلي:
أب أم زوجة زوجة زوجة زوجة
ب + + =
ب + + =
+ + =
+ + =
+ + + + + = =
الصورة الثانية: أب مع ثلاث زوجات. للزوجات الربع يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأب.
ــــــــــــــــــــ[78]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب زوجة زوجة زوجة
ب + =
+ =
+ =
+ + + = =
الصورة الثالثة: أم مع زوجتين. للزوجتين الربع بالسوية وللأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي، ولا يرد على الزوجتين شيء.
أم زوجة زوجة
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ =
+ + = =
إلى غير ذلك من توافيق تعدد الزوجات.
ــــــــــــــــــــ[79]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الثالثة: الزوجات مع الأولاد الذكور. للزوجات الثمن يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأولاد يقسم بينهم بالتساوي. ونذكر له صورة واحدة كمثال.
الصورة الأولى والوحيدة: ثلاثة أولاد وثلاث زوجات:
ولد ولد ولد زوجة زوجة زوجة
+ =
+ =
+ + + + + = =
الناحية الرابعة: الزوجات مع البنات. ولها صور:
الصورة الأولى: بنت وأربع زوجات. البنت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي من فرض الزوجات وهو الثمن ويقسم عليهن بالتساوي.
بنت زوجة زوجة زوجة زوجة
+ =
+ = والباقي يرد على البنت
+ =
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[80]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + = =

الصورة الثانية: بنتان مع زوجتين. للبنتين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي كله. ويقسم بينهما بالتساوي. والثمن للزوجتين بالتساوي.
بنت بنت زوجة زوجة
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + + = =
الصورة الثالثة: ثلاث بنات مع ثلاث زوجات للبنات الثلثان بالفرض يقسم بينهن بالتساوي ويرد عليهن الباقي وللزوجات الثمن بالفرض يقسم بينهن بالتساوي.
بنت بنت بنت زوجة زوجة زوجة
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[81]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ =
+ + + + + = =
إلى غير ذلك من توافيق الصور.
الناحية الخامسة: الزوجات مع الأولاد والبنات. والقاعدة فيه ان الثمن بالفرض للزوجات يقسم بينهن بالتساوي والباقي بالقرابة للأولاد الذكور والإناث يقسم بينهن بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وتوافيق الصور في ذلك عديدة جداً لأن عدد الأولاد الذكور والإناث غير معين مضافاً إلى صور تعدد الزوجات إلى أربع نذكر منها كمثال ما يلي:
الصورة الأولى:
ولدان وبنتان وزوجتان. للزوجتين الثمن بالفرض والباقي للأولاد الذكور والإناث بالتفاضل.
ولد ولد بنت بنت زوجة زوجة
(ب) + =
+ =
+ + + + + = =
الصورة الثانية: ولد وبنت وأربع زوجات. للزوجات الثمن بينهن بالسوية والباقي بين الولد والبنت بالتفاضل بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[82]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ولد بنت زوجة زوجة زوجة زوجة
الباقي + =
+ =
+ =
+ + + + + = =
الصورة الثالثة: ولد وبنتان وثلاث زوجات. للزوجات الثمن يقسم بينهن بالسوية والباقي للولد والبنتين يقسم بينهم بالتفاضل.
ولد بنت بنت زوجة زوجة زوجة
+ =
+ = (1)
+ + + + + = =
الناحية السادسة: في اجتماع الأبوين والأولاد الذكور والإناث مع الزوجات المتعددات. وله صور عديدة نذكر منها ما يلي:
ــــــــــــــــــــ[83]ــــــــــــــــــــ
( ) رقم (96) ناتج من ضرب مخرج سهام الزوجات (3) مع سهام الأولاد مجموعهم (4) مع البسط (8). واما البسطان 7 و1 فلا ينتجان التضعيف 3×4×8= 96 وكذلك الحال في الصورة السابقة مع اختلاف عائدية السهام. ونضرب البسط بما ضربنا به المقام وهو (12) الناتج من 3×4 وهي سهام الورثة من الطرفين.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الأولى: أب وولد وبنت وزوجتان للأب السدس بالفرض وللزوجتين الثمن بالفرض يقسم بينهما بالتساوي والباقي للذرية يقسم بينهما بالتفاضل.
أب ولد بنت زوجة زوجة
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثانية: نفس السابقة بعد تبديل الأب بالأم. فللأم السدس مع الحاجب، ويكون الحساب نفسه في الصورة السابقة. ونفرضها الآن بدون حاجب فلها الثلث وللزوجتين الثمن بالتساوي والباقي للذرية يقسم بينهما بالتفاضل.
أم ولد بنت زوجة زوجة
+ (ب) + =
+ + =
+ + =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[84]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + = =

الصورة الثالثة: أبوان وولدان وزوجات ثلاث. للأبوين السدس بالفرض وللزوجات الثمن بالفرض بالسوية والباقي للولدين بالتساوي.
أب أم ولد ولد زوجة زوجة زوجة
+ + ب + =
+ + (ب) + =
+ + + =
+ + + + + + = =
الصورة الرابعة: نفس الصورة بعد تبديل الولدين ببنتين. فللأبوين السدسان بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ويحصل عليهما النقص لدخول الزوجات. وللزوجات الثمن بالفرض بالتساوي. وتكون النتيجة كما في الصورة السابقة، يعني أن البنتين يأخذان الباقي كالولدين عملياً.
أب أم بنت بنت زوجة زوجة زوجة
+ + + =
+ + + =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[85]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + = =

الصورة الخامسة: نفس السابقة بعد تبديل البنتين ببنت واحدة. فللأبوين السدسان بالفرض وللزوجات الثمن بالفرض بالتساوي وللبنت النصف بالفرض ويعطى الزائد للأبوين والبنت بنسبة الحصص.
أب أم بنت زوجة زوجة زوجة
+ + + =
+ + + = والباقي
+ + + + + =
+ + + + + = والباقي (1)
+ + + + + =
+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[86]ــــــــــــــــــــ
( ) 120 ناتجة من ضرب المقام 24 في مجموع نسب قسمة الزائد وهو :والنسب هي : : أي 3:2:1 فمجموعها 5 وان 5×24=120.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فهذه مجموعة من الصور أكثر من تسعين صورة من صور ميراث الطبقة الأولى في مختلف جهاتها وأشكالها. ويتضح منها أسلوب التقسيم ومقدار الاستحقاق فيما إذا حصلت منها صور أخرى، وهي لا محالة حاصلة لكون التوافيق فيها فوق حد الإحصاء.
بقي الحديث مما قد يتصل بهذا الفصل الذي نتحدث فيه عن ارث الطبقة الأولى ان نتعرض إلى أمرين:
الأمر الأول: في إلحاق بعض الورثة بالإقرار لا باليقين.
الأمر الثاني: في كون بعض الورثة خنثى.
وكل واحد من الأمرين فضلا عن كليهما معاً، يجعل توافيق الصور أضعافاً مضاعفة عما سبق وكلاهما معنى عام يشمل جميع الطبقات الثلاث الأولى التي ترث بالقرابة وليست خاصة بالأولى، بل يشمل الطبقات الخمس السابقة على ميراث الإمام. ومن هنا يمكن تأجيل النظر في هذين الأمرين إلى فصل آتي ينبغي ان يكون بعد الحديث عن الطبقات جميعاً. كما لا بد هناك من عقد فصول أخرى يبحثها الفقهاء عامة، كميراث المجوس وميراث الغرقى والمهدوم عليهم، إلى غير ذلك. بعون الله وحسن توفيقه.
ــــــــــــــــــــ[87]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول  

فصل
ميراث الطبقة الثانية

وتتكون الطبقة الثانية من صنفين في الأساس هما الأخوة والأجداد، فإذا انضم إليها احد الزوجين كانت الأصناف ثلاثة.
والأزواج يرثون نصيبهم الأعلى مع هذه الطبقة لعدم الولد. فللزوجة الربع بالفرض وللزوج النصف بالفرض، ولا يدخل عليهما نقص.
والأخوة -على ما عرفنا في فصل سابق- على ثلاثة أشكال: أخوة الميت لأبيه وأمه وهم الأشقاء. وأخوة له لأبيه دون أمه وأخوه لامه دون أبيه:
فان وِجد أحد هذه الأقسام فقط؛ ورثوا. وان وِجد منها قسمان أو الأقسام الثلاثة كان للأخوة من الأم، وهو ما يسمى كلالة الأم، السدس ان كان واحداً والثلث ان كانوا أكثر، يقسم بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً. وكذلك ان كانت كلالة الأم وحدها ورثت المال بالتساوي أيضا.
وكلالة الأب أو الأخوة للأب لا ترث مع وجود الأشقاء، وإنما يختص الإرث بالأشقاء. نعم, مع عدم الأشقاء، يرث الأخوة للأب مع الأخوة للأم أو بدونهم. ويقسم المال بين الأخوة الأشقاء وكذلك بين الأخوة للأب بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، وان كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فبالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[88]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
غير انه مع كونهم إناثاً فللأخت الواحدة النصف بالفرض، وللأختين فصاعداً الثلثان بالفرض. ويؤخذ منهما مع النقيصة ويرد عليهما مع الزيادة. وبعد الرد أو الأخذ يكون التقسيم قد حصل بالتساوي أيضا.
واما الأجداد، فقد يكونون بدون أخوة، وقد يكونون معهم. فان كانوا وحدهم اخذ الأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض مع التعدد والسدس بالفرض -على الأظهر- مع الوحدة، شأنهم في ذلك شأن الأخوة من كلالة الأم. وأعطي الباقي بالقرابة للأجداد من طرف الأب ويقسم المال بين الأجداد من طرف الأم بالتساوي وبين الأجداد من طرف الأب بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
فان كانوا مع الأخوة، كان الجد كالأخ في الميراث، والجدة كالأخت، يدخلون جميعاً في قسام واحد. وإنما يختلف الأجداد عندئذ من الأخوة ببعض الأمور:
منها: ان الأخ للأبوين لا يحجب الجد للأب وان حجب الأخ للأب.
منها: ان الأجداد لا يحجبون الأم مما زاد عن السدس بخلاف الأخوة.
ومنها: ان الأخت أو الأخوات لا تكون ذات فرض مع وجود الأجداد، كما لو كانت مع الأخوة.
فان وجد أخوة للأب أو للأبوين وأخوة للام مع أجداد من طرف الأب وأجداد من طرف الأم، حسبنا الأخوة للام والأجداد للام من كلالة الأم فيكون لهم الثلث مع التعدد، كما هو المفروض يقسم بينهم بالتساوي. ويضم الأخوة إلى الأجداد للأب في اخذ الباقي بالقرابة.
فان ورد عليهم الزوجات كان لهما نصيبهما الأعلى والباقي يقسم كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[89]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فهذا موجز عن الميراث في الطبقة الثانية. لم تبق إلا الإشارة إلى أن الأخوة يحجبون أولادهم وان بقي منهم واحد، وكل بطن أو طبقة من الأولاد تحجب الأبعد منها عن الميت. واما الأجداد فالأقرب للميت يحجب الأبعد وان بقى منهم واحد أيضا.
ونتكلم في صور الميراث في هذه الطبقة الثانية في عدة جهات:
الجهة الأولى: في الأجداد وحدهم. وفيها صور كثيرة، لأن الأجداد المباشرين يكونون أربعة، وفي الطبقة التي بعدها يكونون ثمانية لأن لكل واحد من أولئك الأربعة أباً وأماً. وفي الطبقة التي بعدها ستة عشر وفي الطبقة التي بعدها اثنان وثلاثون. وهكذا. وكل طبقة قد توجد كلها وقد يوجد بعض منها. فالصور على ذلك عديدة.
ولا ينبغي أن ننسى ما قلناه من ان كل طبقة منها تحجب الأبعد عن الميت منها. ولو بقي منها واحد.
ومعه, تكون في هذه الجهة عدة نواحي:
الناحية الأولى: في الأجداد المباشرين من طرف الأب وفيها صور:
الصورة الأولى: الجد للأب وحده. ويرث المال كله بالقرابة.
الصورة الثانية: الجدة للأب وحدها. وترث المال كله بالقرابة.
الصورة الثالثة: الجد والجدة للأب معاً، ويقسم المال بينهما بالتفاضل فتعطي الجدة ثلثا والجد ثلثين.
الناحية الثانية: في الأجداد المباشرين من طرف الأم. وفيها صور:
الصورة الأولى: الجد للام وحده. واستحقاقه بالفرض السدس على الأظهر والثلث على المشهور. ويرد عليه الباقي. فيكون له المال كله.
ــــــــــــــــــــ[90]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: الجدة للام. وهي كالصورة السابقة.
الصورة الثالثة: الجد والجدة معاً للام، ولهما الثلث بالفرض بالتساوي ويرد عليهما الباقي بالتساوي أيضا.
جد لأم جدة لأم
=
=
+ = والباقي
+ =
+ =
وبالاختصار:
+ = =
الناحية الثالثة: اجتماع الأجداد الأربعة أو بعضهم من الطرفين وفيها عدة صور:
الصورة الأولى: جد لأب وجد لأم. للثاني السدس بالفرض والباقي للأول.
الصورة الثانية: جدة لأب وجدة لأم. وهي كالسابقة.
الصورة الثالثة: جد لأب وجد وجدة لأم لطرف الأم الثلث بالتساوي
ــــــــــــــــــــ[91]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
بالفرض ويعطي الباقي للجد للأب.
جد لأب جد لام جدة لام
(ب) + =
+ =
+ + = =
الصورة الرابعة: جد وجدة لأب وأحد الجدين لأم. يأخذ الأخير سدساً والباقي بين الأولين بالتفاضل.
جد لأب جدة لأب جد لأم
(ب) + =
+ =
+ + = =
الصورة الخامسة: اجتماع الأجداد الأربعة كلهم. يأخذ طرف الأم الثلث بالتساوي بالفرض. ويأخذ طرف الأب بالقرابة الباقي بالتفاضل.
جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
(ب) + =
+ =
ــــــــــــــــــــ[92]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =
الناحية الرابعة: في ميراث الطبقة الثانية من الأجداد. وهم ثمانية بالعدد. فأما أن يوجد بعضهم أو يوجدون كلهم حال وفاة المورث. وصورها عديدة نقتصر منها على بعضها:
الصورة الأولى: وجود الأجداد الأربعة من طرف الأب فقط. يقسم المال بينهم بالتفاضل بالقرابة. ويحسب للذكر اثنان وللأنثى واحد، كما قلنا في الأولاد وكما يأتي في الأخوة.
أب أب الأب أم أب الأب أب أم الأب أم أم الأب
+ + + =
ويمكن فقهياً القول بتقسيم المال على شكل آخر، وهو ان لكل جد من الطبقة الثانية حصة من يتقرب به وهو الجد المباشر. ومن المعلوم ان الأجداد المباشرين من طرف الأب لو كانوا الوارثين لأخذ الجد الثلثان والجدة الثلث. وإذن يصل الثلثان إلى أبوي هذا الجد ويصل الثلث إلى أبوي الجدة, وهم الأجداد في الطبقة الثانية. ويكون القسام هكذا:
أب أب الأب أم أب الأب أب أم الأب أم أم الأب
+ =
+ =
+ + + =
وهذا هو الأصح.
ــــــــــــــــــــ[93]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: وجود الأجداد الأربعة من طرف الأم فقط. وحكمهم أنهم يقسم بينهم المال بالتساوي. ولا يحول دون ذلك ما قلناه في الصورة السابقة من ان كلا منهم يرث ممن يتقرب به. لأن من يتقرب به هنا هو طرف الأم فقط فيقسّم المال أيضاً بينهم بالتساوي. فيكون القسام هكذا:
أب أب الأم أم أب الأم أب أم لأم أم أم لأم
+ + + = =
الصورة الثالثة: وجود بعض الأجداد من طرف الأب وبعضهم من طرف الأم ولها توافيق عديدة لكننا نذكر منها الصورة التالية: وهي ما إذا كان الموجودون هم الأجداد من طرف أب الأب ومن طرف أم الأم. فيكون لطرف الأم الثلث بالفرض بالتساوي ويكون لطرف الأب الباقي بالتفاضل هكذا.
أب أب الأب أم أب الأب أب أم الأم أم أم الأم
ب
+ =
+ =
+ + + = =
الصورة الرابعة: وجود الأجداد الثانية كلهم. وحكمهم ان يقسم الثلث بالفرض بين الأجداد من طرف الأم بينهم بالتساوي ويقسم الباقي بين طرف الأب بالتفاضل بالقرابة على الوجه الأول الذي ذكرناه في الصورة الأولى. ويكون القسام هكذا.
ــــــــــــــــــــ[94]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم

2/3 ب + 1/3 = 3/3
24/36 + 12/36 = 36/36
12/36 + 12/36 + 12/36 =
8/36 + 4/36 + 8/36 + 4/36 + 3/36 + 3/36 + 3/36 + 3/36 = 36/36 = 1/1
وأما على الوجه الثاني الذي اخترناه فأجداد الأب لأبيه يأخذون ثلثي الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتفاضل وأجداد الأب لامه يأخذون الثلث الآخر بالقرابة يقسم بينهما بالتفاضل أيضا:
أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
2/3 ب + =
+ =
+ + =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[95]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + =
+ + + + + + + = =
الناحية الخامسة: ميراث الطبقة الثالثة من الأجداد وهو جد جد الميت(1). وهو قليل الحصول خارجاً بل لعله لا يتحقق إلا في عدة أجيال. إلا ان حسابه يحتوي على فن فقهي ورياضي في نفس الوقت ويفيد ثقافة فقهية جيدة. والقاعدة فيه: انه يقسم المال بين أجداد الأم بالسوية وبين أجداد الأب بالتفاضل. غير ان هذا التفاضل اما أن يكون مباشرا، واما ان يكون باعتبار وصول المال إلى كل وارث ممن يتصل به إلى الميت: على الوجهين الذين ذكرناهما، وقلنا ان الثاني هو الصحيح. ونقتصر في هذه الناحية على الوجه الصحيح لئلا يطول الكلام.
وينبغي ان نلتفت أولاً، إلى ان التعبير عن الجد الثالث، بشكل يتميز به ولا يختلط بغيره من الأجداد الذكور والإناث بأحد أساليب.
الأول: ان نقول: أب أب أب الأب. أو أب أم أم الأب وهكذا. وهو أوضحها وأقربها للقاعدة اللغوية.
الثاني: ان نقول: أب أب أب أب أو أب أم أم أب. وهو تعبير تجريدي عن المعنى الأول.
الثالث: ان نستعيض عن كل مرتبتين من (الأب) بلفظ (جد). غير أنه تجنباً للخلط بين الذكور والإناث من الأجداد لا بد من التعبير بالجد الأبوي
ــــــــــــــــــــ[96]ــــــــــــــــــــ
( ) وعددهم -كما عرفنا- ستة عشر . ثمانية من طرف الأب ومثلها من طرف الأم.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
والجد الأمومي. وجدة أبوية وجدة أمومية. فيقال: جد أبوي لجد أبوي وهو أب أب أب الأب. أو جد أمومي لجدة أبوية، وهو أب أم أم الأب، وهكذا.
فهذه هي الأساليب الثلاثة والأولى هو الأول (1) وهو الذي نستعمله فيما يلي.
وعلى أي حال، فلهذه الناحية، اعني الحديث عن المرتبة الثالثة من الأجداد، صور كثيرة نقتصر منها على ما يلي:
الصورة الأولى: وجود الأجداد الثمانية من طرف الأب هكذا:
ــــــــــــــــــــ[97]ــــــــــــــــــــ
( )

وإذا شك أو صعب ترتيبها أمكن رسمها على شكل شجرة ليستعان بها على التعرف على كل جد أو جدة كما هو مثبت فوق هذا الكلام.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
أب أب أب أب أم أم أم أم
الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + + = =
الصورة الثانية: وجود الأجداد الثمانية من طرف الأم ويقسم بينهم المال بالتساوي.
أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
أب أب أب أب أم أم أم أم
الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم
+ + + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[98]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وقد سبق أن قلنا انه لا يضر بهذا التقسيم ان كلاً منهم يرث من يتصل به. لأن التقسيم هناك أيضاً بالتساوي.
الصورة الثالثة: وجود بعض الأجداد الستة عشر منهم من طرف الأب ومنهم من طرف الأم. وتوافيقه عديدة، وخاصة بعد ان لم ندخل في الحساب عدد من هو موجود منهم فهو قابل للزيادة والنقصان بدوره.
إلا أننا نذكر هنا صورة واحدة، لمجرد المثال: وهو صورة وجود أربعة: اثنان من طرف أب الأب واثنان من طرف أب الأم
أب أم أب أم
أب أب أب أب
أب أب أم أم
الأب الأب الأم الأم
2/3 ب + =
+ =
+ =
+ + + = =
ولو كان في طرف أجداد الأم واحد لا أكثر فالمشهور على حصوله الثلث، وقلنا ان الصحيح حصوله على السدس. أخذاً بما دل من الروايات على ان الجد كالأخ. ومن المعلوم ان الأخ الواحد من كلالة الأم يأخذ السدس لا الثلث. وتمام الكلام موكول إلى الفقه.
ــــــــــــــــــــ[99]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: وجود الأجداد الستة عشر كلهم. مع انعدام غيرهم من الورثة. فيأخذ الأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية. ويأخذ الأجداد من طرف الأب الثلثين يقسم بينهم بالتفاضل بعد الأخذ بنظر الاعتبار أن كل شخص منهم يأخذ من حصة من يتقرب به ويكون القسام هكذا:
أب أم
أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم أب أب أم أم أب أب أم أم
أب أب أب أب أم أم أم أم أب أب أب أب أم أم أم أم
الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم
2/3 ب + =
+ =
+ + =
+ + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + + + + + =
+ + + + + + + + + + + + + + + = =
ــــــــــــــــــــ[100]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وعلى المشهور يرث الأجداد الستة عشر كما يلي:
+ =
+ =
+ + =
+ + =
+ + + + =
+ + + + + + + + + + + + + + + =
وبالاختصار:
+ + + + + + + + + + + + + + + = =
ويمكن ان يكون المثال أوضح بالتقسيم صعوداً على المشجر التالي غير ان الأجداد المتوسطين يعطون الأرقام لمجرد التوضيح لا الميراث.
ــــــــــــــــــــ[101]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+128/648 128/648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648 توحيد المقامات
128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648+128/

648+128/648+

128/648 نهاية التقسيم
أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم
| | | | | | | |
أب أم أب أم أب أم أب أم
| | | | | | | |
أب أم أب أم

أب أم

المتوفى
فهذا هو الكلام في ميراث الأجداد إذا كانوا وحدهم.
الجهة الثانية: انه قبل الحديث عن الأخوة، يحسن بنا ان نقدم الحديث عن اشتراك احد الزوجين مع الأجداد. ونقتصر هنا على ذكر ميراث الأجداد الأربعة، والأجداد الثمانية أو بعضهم دون الأجداد الستة عشر، لأنه يحتاج إلى تقسيم مبسوط جداً.
ومع ذلك، فان ما سنقتصر عليه، فيه توافيق كثيرة، غير اننا نقتصر منه على مقدار كاف من الصور للإيضاح.
الصورة الأولى: وجود الزوج مع الأجداد الأربعة:
يأخذ الزوج الحصة العليا وهي النصف بالفرض والثلث بالفرض للأجداد من طرف الأم بالتساوي. والباقي للأجداد من طرف الأب بالتفاضل.
ــــــــــــــــــــ[102]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثانية: وجود الزوج مع بعض الأجداد الأربعة كجد لأب وجدة لأم. للزوج النصف بالفرض وللجدة للأم السدس بالفرض والباقي للجد للأب بالقرابة.
زوج جد لأب جدة لأم
+ ب + =
+ (ب) + = =
وبالاختصار:
+ + = =
الصورة الثالثة: زوجة مع الأجداد الأربعة.
تأخذ الزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع بالفرض ويأخذ الأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض بينهم بالتساوي والباقي للأجداد للأب بالتفاضل بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[103]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ (البــــــــــاقي ) + =
+ + =
+ + =
+ + + + = =
الصورة الرابعة: الزوجة مع بعض الأجداد الأربعة كجدة لأب وَجدّين لأم. تأخذ الزوجة ربعاً بالفرض والجدان للأم الثلث بالفرض يقسم بينهما بالتساوي والباقي للجدة للأب.
زوجة جد لأب جد لأم جدة لأم
+ (البــــــــاقي ) + =
+ + =
+ + + =
الصورة الخامسة: الزوج مع جميع الأجداد الثمانية يأخذ الزوج نصفا بالفرض والأجداد من طرف الأم ثلثا بالفرض يقسم بينهم بالتساوي، ويأخذ الأجداد من طرف الأب الباقي بالتفاضل. لكل واحد منهم حصة من يتقرب به.
ــــــــــــــــــــ[104]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

زوج أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + + + = =
الصورة السادسة: زوجة مع الأجداد الثمانية:
للزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع بالفرض وللأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للأجداد من طرف الأب بالتفاضل.
زوجة أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ الباقي + =
ــــــــــــــــــــ[105]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
3/12 + + =
+ + =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + + + = =
الصورة السابعة: الزوج مع بعض الأجداد الثمانية. كما لو كان معه اثنان من طرف الأب وهما أبوا أبيه وواحد من طرف الأم وهو جد الأم لامها. يأخذ الزوج نصفاً بالفرض ويأخذ الجد من طرف الأم سدساً بالفرض والباقي للجدين من طرف الأب بالتفاضل.
زوج
أب أم أب
أب أب أم
الأب الأب الأم
+ الباقي + =

+ (ب) + =
+ + =
+ + + = =
ــــــــــــــــــــ[106]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: الزوجة مع بعض الأجداد الثمانية. وليكونوا هم المشار إليهم في الصورة السابقة. فتأخذ الزوجة ربعاً بالفرض والجد من طرف الأم سدساً بالفرض والباقي للجدين من طرف الأب بالتفاضل بالقرابة.
زوجة أب أم أب
أب أب أم
الأب الأب الأم
+ البـــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + = =
الصورة التاسعة: الزوجة مع بعض الأجداد الثمانية مع تعدد الجد من طرف الأم ووحدته من طرف الأب. كما لو كان جد الأب لأبيه مع جدي الأم لأبيها. تأخذ الزوجة الربع بالفرض. ويأخذ الأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي والباقي للجد من طرف الأب. ويكون القسام هكذا:
زوجة أب أب أم
أب أب أب
الأب الأم الأم
+ (ب) + =
ــــــــــــــــــــ[107]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + + =
الجهة الثالثة: في ميراث الأخوة وحدهم بدون الأجداد.
والأخوة كما عرفنا ثلاثة أقسام: أشقاء وأخوة لأب وأخوة لأم. وأي منهم انفرد سواء كان واحداً أو متعدداً فله المال كله. إلا انه يقسم بين الأخوة لأم بالتساوي وبين الباقين بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
كما أن الأخوة للأم لهم الثلث مع التعدد يقسم بينهم بالتساوي فان فضل شيء رد عليهم، كما لو كانوا وحدهم. ولا يرد عليهم مع وجود صنف آخر من الأخوة. ولهم – اعني الأخوة للأم- السدس، لو كان واحداً. ويرد عليه الباقي. ويعطى الباقي للباقين لو كان غيره معه. كما ان للإناث الشقيقات أو للأب ان لم يوجد معهن أخ ذكر أو أكثر، فان كانت واحدة فلها النصف بالفرض وان كن متعددات فلهن الثلثان بالفرض، ويرد عليهن أو عليها الزائد. ويؤخذ منها ان حصل هناك نقيصة.
وكما عرفنا ان الأخوة للأب لا يرثون مع وجود الأشقاء. وعرفنا ان الأخوة كالأولاد ان اجتمعوا ذكوراً وإناثاً كان التقسيم بالتفاضل فانه يحسب للذكر اثنان وللأنثى واحد ويجعل ذلك بسطاً ويكون المجموع مقاماً.
ويقوم الأخوة للأب مقام الأشقاء عند عدمهم. فكل قسام دخل فيه احد هذين الصنفين فانه ينطبق على الصنف الآخر مع وجوده. فلو كتبنا (أخ لأب) أمكننا ان نضع مكانه (أخ شقيق) أو لأب وأم. فلا نكرر الصور من هذه الناحية.
وإيضاحاً للأمر عند التقسيم نعبر بأخ بدون إشارة إلى صنفه ونعني به الأعم
ــــــــــــــــــــ[108]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
من كونه شقيقاً أو لأب. وأما طرف الأم أو كلالة الأم فلا بد من تقييده بان نقول: أخ لأم.
ومن هنا يكون الكلام في هذه الجهة في عدة نواحي:
الناحية الأولى: في وجود الأخوة من دون كلالة الأم. وقد اشرنا قبل قليل ان هؤلاء الأخوة قد يكونون أشقاء وحدهم أو أخوة لأب وحدهم. لا يختلف الحال فيه.
وهم قد يكونون ذكوراً فقط أو إناثاً فقط. وعلى كِلا التقديرين يقسم المال بينهم بالتساوي بالقرابة، يعطى لكل وارث واحد في البسط ويكون المقام هو المجموع.
وقد يكونون ذكراناً أو إناثاً، فيعطى الذكر اثنين والأنثى واحداً كما أشرنا.
وتوافيق الأخوة والأخوات عديدة جداً نذكر على سبيل المثال بعضاً منها ليتضح الحكم في غيرها أيضاً. فان طريقة الاستخراج على أي حال متشابهة.
الصورة الأولى: الاتفاق في الذكورة ولنفرض عددهم ثلاثة، فيقسم المال بينهم أثلاثاً لكلٍّ ثلث.
أخ أخ أخ

+ + = =
الصورة الثانية: الاتفاق في الذكورة مع كونهم ثمانية:
أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ أخ
+ + + + + + + = =
ــــــــــــــــــــ[109]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: أخت واحدة شقيقة أو لأب لها المال كله: النصف بالفرض. والباقي بالرد.
الصورة الرابعة: عدة أخوات وليكن ثلاث: لهن الثلثان بالفرض بالتساوي، ويرد عليهن الباقي بالتساوي. فتكون النتيجة هو تقسيم المال بينهن بالتساوي هكذا.
أخت أخت أخت
=
=
+ + = ويرد الباقي عليهن
+ + =
+ + =
وبالاختصار:
+ + = =
الصورة الخامسة: ثماني أخوات كما فرضنا الأخوة ثمانية. فان المال يقسم بينهن بالتساوي. إلا انه من الناحية النظرية: انه لهن الثلثان بالفرض يقسم بينهن بالتساوي ويرد عليهن بالتساوي.
أخت أخت أخت أخت أخت أخت أخت أخت

ــــــــــــــــــــ[110]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ + + + + + + =
+ + + + + + + = يرد عليهن الباقي
+ + + + + + + =
+ + + + + + + =
وبالاختصار:
+ + + + + + + = =
الصورة السادسة: نجعلها من صور الاختلاف في الذكورة والأنوثة، بين الأشقاء أو الأخوة للأب، فمن ذلك أن يكونوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث:
أخ أخ أخ أخت أخت أخت
+ + + + + =
الصورة السابعة: أخوان وأربع إناث:
أخ أخ أخت أخت أخت أخت
+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[111]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: أختان وأربعة أخوة:
أخ أخ أخ أخ أخت أخت
+ + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثانية: في وجود كلالة الأم وحدها ولها صور:
الصورة الأولى: أخ لأم وحده. له السدس بالفرض. والباقي بالرد بالقرابة. وكذلك لو كان أنثى.
الصورة الثانية: أخوة ذكور متعددون لأم. لهم الثلث بالفرض بالتساوي ويقسم الباقي بينهم بالتساوي أيضا، فتكون النتيجة تقسيم المال كله بينهم بالتساوي فلو كانوا ثلاثة أخوة كان القسام هكذا:
أخ لأم أخ لأم أخ لأم
=
=
+ + =
+ + =
+ + =
+ + = =
ــــــــــــــــــــ[112]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: أخوات متعددات لأم. والكلام فيهم تماماً كما لو كانوا ذكوراً كما قلنا في الصورة الثانية.
الصورة الرابعة: ان تكون كلالة الأم مختلطة من الذكور والإناث. فتكون النتيجة هي نفسها فيما لو كانوا من جنس واحد، لأن المال في كلالة الأم يقسم بالتساوي ويكون استحقاقهم ثلثا بالفرض يقسم بالتساوي والباقي يرد عليهم أو عليهن بالتساوي. فتكون النتيجة تقسيم المال كله بينهم بالتساوي. فلو كانوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث كان القسام هكذا:
أخ لأم أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم أخت لأم
=
=
+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
الصورة الخامسة: أخوان لأم وأربع أخوات لأم.
أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم أخت لأم أخت لأم
=
ــــــــــــــــــــ[113]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
=
+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
+ + + + + =
وهو نفس القسام السابق لعدم تأثير الاختلاف في الذكورة والأنوثة في اختلافه. وكذلك لو كانوا أختين وأربعة أخوة. أو أخ وخمس أخوات أو أخت وخمسة أخوة. فانه يأخذ كل واحد منهم سدساً عملياً. لكون مجموعهم ستة، ويقسم المال بينهم بالتساوي. وهكذا لو كانوا أقل أو أكثر. ولا حاجة من الزيادة في الصور.
الناحية الثالثة: في وجود كلالة الأم مع غيرها، من الكلالة الشقيقة أو كلالة الأب. فتأخذ كلالة الأم السدس بالفرض ان كانت واحدة وثلثاً بالفرض ان كانوا متعددين يقسم بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً. ويعطى الباقي بالقرابة للنوع الآخر من الأخوة(1) يقسم بينهم بالتفاضل. وفي ذلك صور وتوافيق عديدة جداً نذكر بعض الأمثلة:
الصورة الأولى: أخ وأخ لأم.
للأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأخ الآخر سواء كان شقيقاً أم لأب.
ــــــــــــــــــــ[114]ــــــــــــــــــــ
( ) سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب كما سبق.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أخ أخ لأم
+ = =
الصورة الثانية: اخوين واخوين لأم. لطرف الأم الثلث بالسوية والباقي للباقي بالسوية.
أخ أخ أخ لأم أخ لأم
+ =
+ =
+ + + = =
الصورة الثالثة: أخ وأخت مع أخ وأخت لأم لكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية. والباقي بالتفاضل.
أخ أخت أخ لأم أخ لأم
+ =
+ =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[115]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
45- الصورة الرابعة: أخ وأختين مع أخ وأختين لأم وحكمها ما سبق.
أخ أخت أخت أخ لأم أخت لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + + =
الصورة الخامسة: أخوان وأخت مع أخ وأختين لأم. لكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض يقسم بينهم بالسوية. والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل.
أخ أخ أخت أخ لأم أخت لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + =
+ =
+ + + + + =
الصورة السادسة: أخوان وأختان مع مثلهما لأم.
لكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي. والباقي للباقي
ــــــــــــــــــــ[116]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
يقسم بينهم بالتفاضل.
أخ أخ أخت أخت أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + + + + =
الصورة السابعة: أخوان وأختان مع أخت لأم.
للأخت لأم السدس بالفرض. والباقي للباقي بالتفاضل:
أخ أخ أخت أخت أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الثامنة: أختان مع أختين لأم. للأختين الثلثان بالفرض وللأختين لأم الثلث بالفرض. وكِلا التقسيمين بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[117]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أخت ,أخت أخت لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + =
الصورة التاسعة: أختان مع أخ وأخت لأم.
وهي كالصورة السابقة في النتيجة، لأن التقسيم بين كلالة الأم بالتساوي حتى مع الاختلاف في الجنس.
الصورة العاشرة: أخوان مع أخ وأخت لأم. وهي كالصورة السابقة أيضاً، في التقسيم المتساوي بين الصنفين.
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الرابعة: وجود كلالة الأم مع أحد الزوجين.
يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى بالفرض، ولكلالة الأم المنفردة السدس بالفرض وللمتعددة الثلث بالفرض. ويرد عليها الباقي. ولا يرد على الزوجين, وله عدة صور منها:
الصورة الأولى: زوج مع أخ لأم. وقد اتضح حكمها.
زوج أخ لأم
+ =
+ = والباقي
ــــــــــــــــــــ[118]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =

+ =
وبالاختصار:
+ = =
الصورة الثانية: زوج مع اخوين لأم.
زوج أخ لأم أخ لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + = =
الصورة الثالثة: زوجة مع أخ لأم.
زوجة أخ لأم
+ =
+ = والباقي
ــــــــــــــــــــ[119]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ =
وبالاختصار:
+ = =
وبالنتيجة العملية ان الباقي عن فرض الزوجة يدفع إلى الأخ لأم.
الصورة الرابعة: زوجة مع أخوين لأم.
زوجة أخ لأم أخ لأم
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ =
+ + =
ولا حاجة فيما يلي إلى ذكر صور وجود الأخوات من كلالة الأم، لأنها هي نفس صور الذكور، وكذلك في صورة اختلافهما ذكوراً وإناثاً، فإن المال بينهم يقسم بالتساوي على أي حال.
ــــــــــــــــــــ[120]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الخامسة: احد الزوجين مع الأخوة الأشقاء أو الأخوة للأب. وقد عرفنا في ما سبق ان الأشقاء والأب حسابهم نفس الحساب. وعرفنا ان المال يقسم بينهم بالتفاضل. وصوره عديدة, نذكر منها:
الصورة الأولى: زوج مع أخ. المال بينهم بالسوية مناصفة يأخذه الزوج بالفرض والأخ بالقرابة.
الصورة الثانية: زوجة مع أخ. للزوجة الربع بالفرض وللأخ ثلاثة الأرباع (الباقي) بالقرابة.
الصورة الثالثة: زوجة مع أخوين. للزوجة الربع بالفرض ويقسم الباقي بين الأخوين بالتساوي.
زوجة أخ أخ
+ =
+ =
+ + = =
الصورة الرابعة: زوج مع اخوين: للزوج النصف بالفرض ويقسم الباقي بالتساوي بين الأخوين بالقرابة.
زوج أخ أخ
+ =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[121]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الخامسة: زوج مع أخت. للزوج النصف بالفرض وللأخت النصف بالفرض. فلهما المال نصفين كلاهما بالفرض.
الصورة السادسة: زوجة مع أخت. للزوجة الربع بالفرض وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الربع الباقي بالقرابة. فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال.
زوجة أخت
+ =
+ =
+ = =
الصورة السابعة: زوج مع أختين. للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلث بالفرض وينقص منهما دون الزوج.
زوجة أخت أخت
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + = =
ــــــــــــــــــــ[122]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: زوج مع ثلاث أخوات للزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهن. ومن الناحية العملية يقسم بينهن النصف الباقي بالتساوي.
زوج أخت أخت أخت
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + + =
الصورة التاسعة: زوجة مع أختين. للزوجة الربع بالفرض والأختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما وعملياً يقسم الباقي عن سهم الزوجة بينهما بالتساوي.
زوجة أخت أخت
+ =
+ =
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[123]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + = =
الصورة العاشرة: زوجة مع ثلاث أخوات:
للزوجة الربع بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض ويرد عليهن الباقي. وعملياً فانه يقسم الباقي عن سهم الزوجة وهو بينهن بالتساوي. فتكون النتيجة ان هؤلاء النسوة الأربع تأخذ كل واحدة ربع المال.
زوجة أخت أخت أخت
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ + + =
وبالاختصار:
+ + + = =
الصورة الحادية عشر: زوج مع أخ وأخت. للزوج النصف بالفرض والباقي يقسم بين الأخوة بالتفاضل.
ــــــــــــــــــــ[124]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج أخ أخت
+ =
+ =
+ + = =
الصورة الثانية عشر: زوجة مع أخ وأخت: للزوجة الربع بالفرض ويقسم الباقي بين الأخوة بالتفاضل.
زوجة أخ أخت
+ =
+ + = =
الجهة الرابعة: في اجتماع ميراث الأخوة مع الأجداد دون الزوجين.
والأجداد قد يكونون من الطبقة المباشرة وقد يكونون من بعدهم، كالأجداد الثمانية. كما ان الأخوة قد يكونون أشقاء وقد يكونون لأب وقد يكونون لأم.
اما الأشقاء والأب فحسابهم واحد كما عرفنا. ويقسم بينهم المال بالتفاضل مع تعدد الجنس. ولكلالة الأم السدس بالفرض مع كونه واحداً، والثلث ان كان متعدداً.
واما الأجداد فيحسبون حساب الأخوة فيكون الجد كالأخ فان كان من طرف الأب فهو مع الأشقاء أو للأب. وان كان من طرف الأم فهو مع كلالة
ــــــــــــــــــــ[125]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأم ويكوّن مع الأخوة لأم كلالة الأم المتعددة ولهم جميعاً ثلث بالفرض وليس للأجداد عندئذ استحقاق زائد غير ذلك.
ومع وجود الجد أو الجدة واحداً من طرف الأم يأخذ السدس بالفرض(1)، على ما هو الأظهر خلافاً للمشهور الذي أفتى باستحقاقه للثلث. على عكس كلالة الأم المنفردة. وعلى أي حال ففي هذه الجهة عدة نواحي، من حيث اجتماع الأجداد مع الأشقاء تارة ومع أخوة الأم أخرى ومعهما ثالثة. واجتماع الأجداد من الطبقة الثانية معهم كذلك وهكذا.
الناحية الأولى: الأجداد من الطبقة الأولى مع الأشقاء أو الأخوة للأب ولها صور عديدة نذكر بعضها.
الصورة الأولى: الأجداد الأربعة مع أخوين وأخت: للأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض ويقسم الباقي على الآخرين من الأجداد والأخوة بالتفاضل.
أخ أخ أخت جد لأب جدة لأب جدلأم جدةلأم
+ =
+ =
+ + =
+ + =
+ + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[126]ــــــــــــــــــــ
( ) كالأخوة من كلالة الأم المنفردة.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: أخت مع الجدين من طرف الأم: للأخت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي. وللجدين الثلث بالفرض بالتساوي.
أخت جدلأم جدةلأم
+ =
+ =
+ + =
+ + = =
الصورة الثالثة: أختان مع جدين لأم: للأختين الثلثان بالفرض يقسم بينهما بالتساوي وللجدين الثلث بالفرض يقسم بينهما بالتساوي.
أخت أخت جدلأم جدةلأم
+ =
+ + =
+ + + = =
الصورة الرابعة: أختان مع جدين لأب: للأختين الثلثان بالفرض بالتساوي والباقي للجدين بالتفاضل.
أخت أخت جدلأب جدةلأب
+ =
ــــــــــــــــــــ[127]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + =
وهذا التقسيم مبني على ان الأجداد ليسوا كالأخوة من هذه الناحية وهي: استحقاق الأختين الثلثين بالفرض. فانهما إذا كانا مع الأخوة لم يستحقا ذلك فهل هما مع الأجداد كذلك؟ مقتضى إطلاق دليل استحقاقهما هو الشمول لهذه الصورة إلا ما خرج بدليل. كما ان مقتضى ما دل على ان الجد كالأخ هو العكس، أي كون الجد مسقطاً للفرض في الأخت والأختين، كالأخ وهو المشهور والصحيح فيكون القسام مبنياً على تقسيم المال بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ هكذا:
أخت أخت جد لأب جدة لأب
+ + + = =
الصورة الخامسة: أختان مع الأجداد الأربعة: للأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض والباقي يقسم بين الآخرين بالتفاضل ولا فرض للأختين مستقلاً، كما عرفنا.
أخت أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ =
+ =
+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[128]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الثانية: الأجداد من الطبقة الأولى مع الأخوة من الأم. ولها صور:
الصورة الأولى: الأجداد الأربعة مع واحد من كلالة الأم سواء كان ذكراً أم أنثى. يرث الأجداد للأم مع كلالة الأم الثلث بالفرض بالتساوي ويدفع الباقي إلى الجدين للأب بالتفاضل.
جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم
+ =
+ =
+ + + + + =
الصورة الثانية: الأجداد الأربعة مع اثنين من كلالة الأم وحكمها حكم الصورة السابقة، هكذا:
جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + + =
الصورة الثالثة: جدان لأب مع واحد من كلالة الأم: لكلالة الأم السدس بالفرض والباقي للجدين بالتفاضل.
جد لأب جدة لأب أخ أو أخت لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[129]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + =

الصورة الرابعة: جدان لأب مع أخ وأختين لأم. لكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض بالتساوي. والباقي للجدين للأب بالتفاضل.
جد لأب جدة لأب أخ لأم أخت لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الخامسة: جدان لأم مع اخوين لأم: المال بينهم بالتساوي ثلثه بالفرض والباقي بالرد.
جد لأم جدة لأم أخ لأم أخ لأم
والباقي
=
=
+ + + = =
ــــــــــــــــــــ[130]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ويمكن كتابة هذا القسام هكذا:
=
=
+ + + = ويبقى
تقسم بالتساوي:
+ + + =
+ + + = =
وهي نفس النتيجة السابقة.
الصورة السادسة: جد لأب وجد لأم وأخ لأم. لطرف الأم الثلث بالفرض بالسوية. والباقي للجد للأب.
جد لأب جد لأم أخ لأم
+ =
+ =
+ + =
الناحية الثالثة: الأجداد الأربعة، مع كل من كلالة الأم والأخوة الأشقاء أو بدلهم: الأخوة للأب.
ــــــــــــــــــــ[131]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ويكون الجد أو الجدة للأب مع الأخوة للأب أو للأبوين.ويكون الجد أو الجدة للأم مع الأخوة للأم. ويحسب الجد أخاً لا يختلف عنه في شيء.وتوافيق ذلك عديدة جداً، غير اننا نذكر بعض الأمثلة ضمن الصور الآتية.
وقلنا في ما سبق: اننا نعبّر عن الأخ من غير كلالة الأم بالأخ مجرداً ومثله الأخت، ليعم معنى الشقيق أو للأب.
الصورة الأولى: الأجداد الأربعة مع أخ وأخت مع أخ وأخت لأم.لطرف الأم من الأخوة والأجداد الثلث بالتساوي والباقي لطرف الأب من الأخوة والأجداد بالتفاضل.
جدلأب جدة لأب أخ لأب أخت لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ + + + + + + = =
الصورة الثانية: جدان من طرف الأم مع أخ وأخت مع أخت لأم.
للجدين مع الأخت للأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للآخرين بالتفاضل.
أخت لأم جد لأم جدة لأم أخ أخت
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[132]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + =
الصورة الثالثة: جدان لأم وأخت. للجدين الثلث وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة فيكون لها الثلثان.
جد لأم جدة لأم أخت
+ =
+ = والباقي
+ =
+ + =
الصورة الرابعة: أخت لأم وجدان لأم وأختان. لطرف الأم من الأخت والجدين الثلث بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض. ولا رد. والتقسيم بين الجميع بالتساوي.
جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت أخت
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الخامسة: جدان لأم وأخوان. للجدين الثلث بالفرض وللأخوين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[133]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
جد لأم جدة لأم أخ أخ
+ =
+ =
+ + + =
الصورة السادسة: جدان لأب وأخوان وأخ لأم. للأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأخوين والجدين يقسم بينهم بالتفاضل.
جد لاب جدة لاب أخ أخ أخ لأم
+ =
+ =
+ + + + =
الناحية الرابعة: الأجداد الثمانية أو بعضهم مع الأخوة الأشقاء أو لأب. ولها عدة صور:
الصورة الأولى: الأجداد الثمانية كلهم، مع اخوين وأختين. للأجداد من طرف الأم (أم الميت) الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي يقسم بين الأجداد الآخرين والأخوة والأخوات بالتفاضل(1).
ــــــــــــــــــــ[134]ــــــــــــــــــــ
( ) ولا حاجة هنا -يعني في صورة اجتماع الأجداد مع الأخوة- ان يرث الأجداد حصة من يتقرب به. ودليله مختصراً: ان هذه القاعدة مورد إجماع والقدر المتيقن هو المتقرب به الأب وليس الابن كما في الأجداد. مضافاً إلى التمسك بإطلاق (الجد كالأخ) الشامل لكل الطبقات.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أخ أخ أخت أخت أب أم أب أم أب أم أب أم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+
+ =
+ + + + + + + + + + + =
الصورة الثانية: الأجداد الأربعة للأب مع اخوين وأخت. المال كله بينهم بالقرابة يقسم بالتفاضل. يعتبر الجد كأخ.
أب أم أب أم أخ أخ أخت
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ + + + + + = =
الصورة الثالثة: الأجداد من طرف الأم مع أختين وأخ. للأجداد الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي وللآخرين الباقي يقسم بينهم بالتفاضل.
ــــــــــــــــــــ[135]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أب أم أب أم أخت أخت أخ
أب أب أم أم
الأم الأم الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + + + = =
الصورة الرابعة: بعض الأجداد من طرف الأب وبعضهم من طرف الأم، كأبوي أب الأب وأبوي أب الأم مع أخت وأخ. لطرف الأم من الأجداد الثلث بالفرض يقسم بينهما بالسوية والباقي للباقي يقسم بالتفاضل بالقرابة.
أخت أخ أب أم أب أم
أب أب أب أب
الأب الأب الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الخامسة: الأجداد الثمانية أو بعضهم مع الأخوة من طرف الأم
ــــــــــــــــــــ[136]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
(كلالة الأم) منفرداً أو متعدداً.
ولذلك صور عديدة منها:
الصورة الأولى: الأجداد الثمانية كلهم مع أخ الأم وأخت الأم.
للأجداد من طرف الأم مع الأخوين للأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي. والباقي للأجداد من طرف الأب.
أب أم أب أم أب أم أب أم أخ لأم أخت لأم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + + + + + + = =
الصورة الثانية: الأجداد الأربعة من طرف الأم مع أخ لأم وأخت لأم. يقسم بينهم المال بالتساوي عملياً. فإن لهم الثلث بالفرض بالتساوي ويرد عليهم الباقي بالتساوي.
أب أم أب أم أخ لأم أخت لأم
أب أب أم أم
الأم الأم الأم الأم
+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[137]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
كما يمكن ان يكون القسام هكذا:
=
بالفرض ويرد عليهم الباقي
=
=
=
ويقسم كما سبق.
الصورة الثالثة: الأجداد من طرف الأب مع أخ الأم وأخت الأم. لكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للأجداد من طرف الأب بالتفاضل بالقرابة.
أب أم أب أم أخ لأم أخت لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ =
+ =
+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[138]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: الأجداد الأربعة من طرف الأب مع أخ لأم. للأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأجداد بالتفاضل.

أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ =
+ =
+ + + + = =
الصورة الخامسة: بعض الأجداد الثمانية، كما لو كانوا هم الجدان من طرف أب الأب والجدان من طرف أم الأم، مع أخ واحد لأم. وهنا لا تؤثر كلالة الأم المنفردة في استحقاق السدس بالفرض لالتحاق الأجداد للأم معه فيكون استحقاقهم بالفرض الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي للأجداد من طرف الأب.
أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + = =
ــــــــــــــــــــ[139]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السادسة: نفس السابقة الا ان كلالة الأم متعددة كما لو كانوا اخوين وأخت. وحكمها حكم السابقة:
أب أم أب أم أخ لأم أخ لأم أخت لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + + + =
الصورة السابعة: طرف الأم من الأجداد الثمانية مع أخوة من كلالة الأم، كما لو كانوا أخوين وأختاً. يكون المال بينهم جميعاً بالتساوي بالقرابة.
أب أم أب أم أخ أخ أخت
أب أب أم أم لأم لأم لأم
الأم الأم الأم الأم
+ + + + + + = =
الناحية السادسة: اجتماع الأجداد الثمانية مع الكلالتين: كلالة الأم والأخوة الآخرين اما الأشقاء أو للأب.
وفي ذلك صور عديدة أيضاً. نذكر قليلاً منها لأنها ليست عملية من الناحية الواقعية.
ــــــــــــــــــــ[140]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الأولى: الأجداد الثمانية كلهم مع أخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم. وقد أصبح حكمها مما سبق.
أخ لأب أخت لأب أب أم أب أم أب أم أب أم أخ لأم أخ لأم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ =
+ =
+ + + + + + + + + + + =
الصورة الثانية: طرف الأب من الأجداد الثمانية مع أخ لأم وأخت لأم وأخ وأخت شقيقين.
لكلالة الأم الثلث بالسوية. والباقي للباقين بالتفاضل.
أخ أخت أب أم أب أم أخ لأم أخت لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[141]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + + + + = =
الصورة الثالثة: الصورة السابقة نفسها مع كلالة أم منفردة، كما لو كان أخاً واحداً فيكون له السدس. والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل.
أخ أخت أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ =
+ =
+ + + + + + = =
الصورة الرابعة: بعض الأجداد الثمانية مع أخوين شقيقين وأختين لأم ولكن الأجداد جد الأب لأمه وجدي الأم لأبيها.
يكون الثلث بالفرض للأختين من الأم مع الأجداد للأم بالتساوي والباقي يقسم بالتساوي لكونهم جميعاً ذكوراً.
أخ أخ أب أب أم أخت لأم أخت لأم
أم أب أب
الأب الأم الأم
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[142]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الجهة الخامسة: في ميراث الأخوة والأجداد مع احد الزوجين.
وحكمهم عموماً: ان لأحد الزوجين سهمه الأعلى بالفرض ولكلالة الأم مع الأجداد للأم الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي. فان كان واحداً كجد لأم أو احد الأخوة لأم فله السدس بالفرض.
ويقسم الباقي عن الفروض على الأخوة الأشقاء أو للأب بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ان اجتمعوا ذكوراً وإناثاً وان كانوا من جنس واحد قسم بينهم بالتساوي.
واما حصول الأخت أو الأختين لأب أو لأب وأم لتستحق الفرض لها، فهو خلاف المفروض في هذه الجهة لأن الأخوات يجتمعنَ مع الأجداد فيسقط فرضهنّ، كاجتماعهنّ مع الأخوة.
وفيها عدة نواحي:
الناحية الأولى: في الأجداد الأربعة أو بعضهم مع أحد الزوجين مع أخوة لأب أو أشقاء. مع التعبير -كما سبق- عن هؤلاء الأخيرين أخ أو أخت ليعم كِلا الصنفين من الأخوة.
وفي هذه الناحية عدة صور:
الصورة الأولى: الأجداد الأربعة كلهم مع زوج وأخ وأخت. لطرف الأم من الأجداد الثلث بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل وللزوج النصف موفراً بالفرض.
ــــــــــــــــــــ[143]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ الــــــــــــــــــــباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + = =
الصورة الثانية: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون لها الربع بالفرض. والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ الـــــــــــــــــباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + = =
الصورة الثالثة: زوج وأخ وأخت مع بعض الأجداد الأربعة كما لو كانوا هم الجد للأب والجدة للأم. للزوج النصف موفراً وللجدة للأم السدس بالفرض والباقي للآخرين بالقرابة بالتفاضل.
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأم
+ الباقي + =

ــــــــــــــــــــ[144]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + =
+ + + + = =
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + = =
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع الأجداد الأربعة أو بعضهم مع الأخوة لأم، وهي كلالة الأم منفردة أو متعددة.
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض مع الأجداد للأم. فان كانت منفردة فلها السدس بالفرض. والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم بالتفاضل.
وهنا عدة صور:
الصورة الأولى: زوج مع الأجداد الأربعة كلهم مع أخ وأخت لأم.
ــــــــــــــــــــ[145]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم مع الأجداد للأم الثلث بالفرض بالسوية. والباقي للجدين للأب بالتفاضل.
زوج جد جدة جدلأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + = =
الصورة الثانية: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة، فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + = =
الصورة الثالثة: زوج مع الجدين لأم وأخ لأم وأخت لأم. للزوج النصف بالفرض وللباقي الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي بالقرابة بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[146]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ =
+ = يرد الباقي على غير الزوج بالتساوي
+ =
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون لها الربع بالفرض، والباقون لهم الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي بالقرابة. فيكون لهم الزائد على نصيب الزوجة بالتساوي، كما في الصورة السابقة تماماً.
زوجة جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[147]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + + =

الصورة الخامسة: زوج مع جدين لأب مع أخ لأم وأخت لأم. للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للجدين للأب بالتفاضل.
زوج جد لأب جدة لأب أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
وبالاختصار:
+ + + + =
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بزوجة. فلها الربع بالفرض والباقي كما سبق.
زوجة جد لأب جدة لأب أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =

+ + =
ــــــــــــــــــــ[148]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + + + =
الصورة السابعة: زوج مع جد لأب وجد لأم مع أخ لأم وأخت لأم. للزوج النصف بالفرض ولطرف الأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للجد للأب.
زوج جد لأب جد لأم أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثامنة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون لها الربع بالفرض والباقي كما سبق.
زوجة جد لأب جد لأم أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =

+ + =
+ + =
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[149]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الثالثة: الأجداد الأربعة أو بعضهم مع احد الزوجين مع كلتا الكلالتين يعني كلالة الأم والأشقاء ويقوم مقامهم كلالة الأب.
وفيها صور وتوافيق عديدة نذكر بعضها على سبيل المثال:
الصورة الأولى: زوجة مع الأجداد الأربعة وأخوين لأب وأختين لأم.
للزوجة الربع بالفرض ولطرف الأم من الأخوات والأجداد الثلث بالفرض يقسم بالتساوي. والباقي للباقين يقسم بينهم بالتفاضل.
زوجة أخ أخ جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =

+ + + + + + + + =
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة الا انه يوجد أخ وأخت لأب وأم لا أخوين كما في السابقة. فيقسم المال بينهما بالتفاضل مع الأجداد للأب. وحكم الباقين كما سبق.
زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[150]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + + + + + + + =
الصورة الثالثة: نفس الصورة الثانية مع تبديل الزوجة بالزوج. فيأخذ الزوج نصفاً بالفرض، والباقون كما سبق.
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم
+ الباقي + =
+ + =

+ + =
+ + + + + + + + =
الصورة الرابعة: زوج وَجدّان لأم مع اخوين لأم وأخت وأخ لأب أو أشقاء.
للزوج النصف بالفرض. ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي والباقي للأخوة الآخرين بالتفاضل.
زوج أخ أخت جد لأم جدة لأم أخ لأم أخ لأم
+ الباقي +
+ +
ــــــــــــــــــــ[151]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + + + + + =
الصورة الخامسة: نفس السابقة مع تبديل الجدين لأم بجدين لأب. فيشتركان مع الأخوين بالباقي بالتفاضل.
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب أخ لأم أخ لأم
+ الباقي + =

+ + =
+ + =
+ + + + + + =
الصورة السادسة: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون لها الربع موفراً. والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب أخ لأم أخ لأم
+ الباقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[152]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الرابعة: في بعض الصور عن وجود الأجداد الثمانية مع أحد الزوجين وكِلا كلالتي الأخوة أعني الأخوة للأم والأخوة الأشقاء وينوب عنهم الأخوة للأب مع عدمهم ويحسن بنا ان نطبق نفس الصور التي ذكرناها في الناحية السابقة للأجداد الأربعة، مع إبدالهم بالأجداد الثمانية (1).
الصورة الأولى: زوجة مع اخوين لأب وأختين لأم مع الأجداد الثمانية كلهم.
للزوجة الربع بالفرض، ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض. يقسم بالتساوي والباقي للأخوة والأجداد الآخرين يقسم بالتفاضل.

زوجة أخ أخ أب أم أب أم أب أم أب أم أخت أخت
لأم لأم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ البــــــــــــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + + + + + + = =
ــــــــــــــــــــ[153]ــــــــــــــــــــ
( ) والاقتصار على ذكرهم جميعاً في صورتين والباقي يخص بعضهم.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: نفس السابقة مع تبديل الزوجة بالزوج فيكون له النصف بالفرض، والباقي يقسم بين الباقين كما سبق.
زوج أخ أخ أب أم أب أم أب أم أب أم أخت أخت
لأم لأم
أب أب أم أم أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم
+ البــــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + + + + + + =
الصورة الثالثة: نفس الصور السابقة مع وجود الأجداد الأربعة من طرف الأب فقط. فيكون لكلالة الأم من الأخوة الثلث بالفرض يقسم بالتساوي. والباقي كما سبق.
زوج أخ أخ أب أم أب أم أخ لأم أخ لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ البـــــــــــــــــاقي + =
ــــــــــــــــــــ[154]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ + =

+ + =

+ + + + + + + + =
الصورة الرابعة: الزوجة مع أخ وأخت لأب وأم أو لأب وأخ واحد لأم والأجداد من طرف الأب.
زوجة أخ أخت أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأب الأب الأب الأب
+ الباقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =
الصورة الخامسة: نفس السابقة مع وجود الأجداد للأم. فيكون لطرف الأم من الأجداد مع الأخ للأم الثلث بالفرض بالتساوي. وللزوجة الربع بالفرض والباقي للباقين بالتفاضل.
ــــــــــــــــــــ[155]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة أخ أخت أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأم الأم الأم الأم
+البــــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة مع وجود الزوج بدل الزوجة فيكون له النصف بالفرض والباقي كما سبق.
زوج أخ أخت أب أم أب أم أخ لأم
أب أب أم أم
الأم الأم الأم الأم
+ البــــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[156]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السابعة: حال وجود بعض الأجداد الثمانية بعضهم للأب وبعضهم للأم، كما لو كانوا اثنين هما أب أب الأب وأم أم الأم مع كلالة أم كأخ وأخت وكلالة أب كأخ وأخت مع زوجة.
فللزوجة الربع بالفرض ولطرف الأم الثلث بالفرض بالتساوي. والباقي للباقين بالتفاضل.
زوجة أخ أخت أب أم أخ لأم أخت لأم
أب أم
الأب الأم
+ البــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + =
الجهة السادسة: الأخوة وأحد الزوجين, وفيها عدة نواحي:
الناحية الأولى: أحد الزوجين وكلالة الأم. وفيها صور:
الصورة الأولى: زوج وأخ لأم: للزوج النصف بالفرض وللأخ للأم السدس بالفرض ويرد عليه الباقي. فيكون له نصف المال عملياً.
زوج أخ لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[157]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ =

+ =

+ =
الصورة الثانية: زوجة وأخ لأم.
للزوجة الربع والباقي للأخ سدس المال بالفرض والباقي بالرد. فيكون له ثلاثة أرباع.
زوجة أخ لأم
+ =

+ = والباقي

+ =

+ =

+ =
الصورة الثالثة: زوج وأخ لأم وأخت لأم. للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض بالتساوي والباقي يقسم عليهما بالتساوي أيضاً.
زوج أخ لأم أخت لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[158]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =

+ =

+ + =
الصورة الرابعة: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة. يكون للزوجة الربع والباقي لكلالة الأم ثلث المال بالفرض والباقي بالرد يقسم بينهما بالتساوي.
زوجة أخ لأم أخت لأم
+ =

+ =

+ =

+ =

+ + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثانية: أحد الزوجين وكلالة الأب أو الأشقاء. وفيها عدة صور:
الصورة الأولى: زوج وأخت.
للزوج النصف بالفرض وللأخت النصف بالفرض.
ــــــــــــــــــــ[159]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: زوجة وأخت.
للزوجة الربع بالفرض وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة. فيكون لها ثلاثة أرباع المال.
الصورة الثالثة: زوج وأختان.
للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض وينقص منهما ويقسم بينهما الباقي وهو النصف بالتساوي فيكون لكل منهما ربع.
الصورة الرابعة: زوجة وأختان.
للزوجة الربع بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي بالقرابة بالتساوي.
زوجة أخت أخت
+ =

+ =

+ =

+ =

+ + =
وبالاختصار:
+ + =
ــــــــــــــــــــ[160]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الخامسة: نفسها السابقة مع إضافة أخت فيكون ثلاث أخوات. والحكم ما سبق.
زوجة أخت أخت أخت
+ =

+ =

+ =

+ + + =
وبالاختصار:
+ + + =
الصورة السادسة: هي السابقة بعد تبديل الزوجة بالزوج. فيكون له النصف بالفرض والباقي كما سبق.
زوج أخت أخت أخت
+ =

+ =

+ =

+ =

ــــــــــــــــــــ[161]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =

+ + + =
الصورة السابعة: زوج وأخوان وأخت.
للزوج النصف بالفرض والباقي يقسم بين الأخوة بالتفاضل بالقرابة. ويسقط فرض الأخوات مع وجود الأخوة معهن.
زوج أخ أخ أخت
+ البـــــــاقي =

+ =

+ =

+ + + =
الصورة الثامنة: نفس السابقة بعد وجود الزوجة بدل الزوج. فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخ اخت
+ =

+ =

+ + + = =
ــــــــــــــــــــ[162]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة التاسعة: زوج وثلاثة أخوة. للزوج النصف ويقسم النصف (الباقي) بين الأخوة بالتساوي بالقرابة.
زوج أخ أخ أخ
+ =

+ =

+ + + =
الصورة العاشرة: نفس السابقة بعد فرض زوجة، فيكون لها الربع. والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخ أخ
+ =

+ + + = =
الناحية الثالثة : أحد الزوجين مع كلالة الأم مع كلالة الأب أو الأشقاء.
وفيها صور عديدة نذكر بعضها:
الصورة الأولى: زوج وأخت لأب وأخت لأم.
للزوج النصف بالفرض وللأخت للأب النصف بالفرض وللأخت للأم السدس بالفرض لأنها كلالة أم منفردة. ويدخل النقص على الأخت للأب.
ــــــــــــــــــــ[163]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج أخت لأب أخت لأم
+ + =

+ + =

+ + =

+ + =
الصورة الثانية: زوج وأختان وأخت لأم.
للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض ويدخل عليهنّ النقص وللأخت للأم السدس بالفرض.
زوج أخت أخت أخت لأم
+ + =

+ + =

+ + =

+ + =

+ + + =
الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة مع وجود أختين لأم فيصرف
ــــــــــــــــــــ[164]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
لهما الثلث بالفرض ولا يؤخذ منهن شيء وإنما يكون النقص على الأختين للأب.
زوج أخت أخت أخت لأم أخت لأم
+ + =

+ + = والناقص

+ + =

+ + =

+ + =
+ + + + =
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع وجود ثلاث أخوات لأب أو شقيقات. فتقسم بينهن حصتهن بالسوية.
زوج أخت أخت أخت أخت لأم أخت لأم
+ + =

+ + = والناقص

+ + =

+ + =

+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[165]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الخامسة: زوج مع أخ وأخت من طرف الأب وأخ وأخت من طرف الأم. فللزوج النصف بالفرض موفراً ولطرف الأم الثلث بالفرض بالتساوي، والباقي لطرف الأب بالتفاضل بالقرابة.
زوج أخ أخت أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + =
الصورة السادسة: نفس السابقة مع فرض وجود الزوجة، فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة أخ أخت أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + =
الصورة السابعة: نفس السابقة مع فرض أخ واحد من طرف الأم فيكون له السدس بالفرض. والباقي كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[166]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

زوجة أخ أخت أخ لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + =
الصورة الثامنة: نفس السابقة مع وجود الزوج. وقد سبق ما يفيد عن حكمها:
زوج أخ أخت أخ لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الجهة السابعة: تعدد الزوجات.
وهو قد يكون مع الأخوة من طرف الأب، وقد يكون مع كلالة الأم وقد يكون معهما معاً. كما قد يكون مع الأجداد. ونقتصر هنا على الأجداد
ــــــــــــــــــــ[167]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأربعة. وقد يكون مع الأجداد وإحدى الكلالتين وقد يكون معهم مع كلتا الكلالتين. فنذكر لكل من ذلك ناحية من الكلام.
وحكمها على العموم ان الزوجات مجموعاً يأخذن حصة الزوجة العليا, أعني الربع، لعدم المانع وهو الولد، على الفرض. وتقسم هذه الحصة بينهن بالسوية. ويكون حكم باقي الأقارب ما سبق. فللأخت الواحدة من طرف الأب النصف بالفرض ويرد عليها كما ينقص منها. وللأختين فصاعداً من طرف الأب الثلثان بالفرض ويرد عليهما كما ينقص منهما. ولكلالة الأم المنفردة السدس بالفرض ويرد عليها أحياناً ولا ينقص منها. ولكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض ويرد عليها ولا ينقص منها.
وإذا اجتمع ذكور وإناث من طرف الأب سقط فرض الأخوات وقسم المال بينهم بالتفاضل بالقرابة.
واما الأجداد فيعتبرون كالأخوة. فإن كانوا من طرف الأب فهم كالأخوة من طرف الأب وان كانوا من طرف الأم فهم كالأخوة من طرف الأم، حتى الجد الواحد ذكراً كان أم أنثى يعتبر من كلالة الأم المنفردة فيعطى السدس خلافاً للمشهور الذي أعطاه الثلث.
الناحية الأولى: الزوجات مع كلالة الأب أو الأشقاء.
وفيها عدة صور:
الصورة الأولى: ثلاث زوجات مع أخ وأخت.
للزوجات الربع بالفرض بالسوية. والباقي للأخوة بالتفاضل بالقرابة.
زوجة زوجة زوجة أخ اخت
+ البـــــــــاقي =
ــــــــــــــــــــ[168]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ =

+ =

+ + + + =
الصورة الثانية: نفس السابقة بدون أخت. فيكون للأخ الباقي وهو ثلاثة أرباع بالقرابة.
الصورة الثالثة: ثلاث زوجات وأخت.
للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الربع الآخر فيكون لها عملياً ثلاثة أرباع المال.
زوجة زوجة زوجة اخت
+ =

+ =

+ =

+ =

+ + + = =
الصورة الرابعة: ثلاث زوجات وأختان. للزوجات ما سبق وللأختين الثلثان بالفرض بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[169]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

زوجة زوجة زوجة أخت أخت
+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ + + + =
الصورة الخامسة: ثلاث زوجات وثلاث أخوات.
للزوجات الربع بالفرض بالسوية وللأخوات الثلثان بالفرض بالسوية ويرد عليهن الباقي.
زوجة زوجة زوجة أخت أخت أخت
+ =

+ =

+ =

+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[170]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السادسة: ثلاث زوجات وثلاثة أخوة.
للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللأخوة الباقي بالقرابة بالتساوي.
زوجة زوجة زوجة أخ أخ أخ
+ =

+ =

+ + + + + =
الصورة السابعة: زوجتان وأخوان وأختان.
للزوجتين الربع بالفرض يقسم بينهما بالتساوي. والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتفاضل.
زوجة زوجة أخ أخ أخت أخت
+ =

+ =

+ + + + + =
وبالاختصار:
+ + + + + =
الناحية الثانية: الزوجات مع كلالة الأم.
وفيها صور عديدة نذكر بعضها:
ــــــــــــــــــــ[171]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الأولى: زوجتان وأخ لأم.
للزوجتين الربع بالفرض بالسوية، وللأخ للأم السدس بالفرض ويرد عليه الباقي فيكون له ثلاثة أرباع المال.
زوجة زوجة أخ لأم
+ =

+ = والباقي

+ =

+ =

+ =

+ + = =
وبالاختصار:
+ + = =
الصورة الثانية: أربع زوجات وأخ لأم وأخت لأم.
للزوجات الربع بالفرض بالسوية، ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية، ويرد عليها الباقي بالسوية.
زوجة زوجة زوجة زوجة أخ لأم أخت لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[172]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ = والباقي

+ =

+ =

+ =

+ + + + + =
وبالاختصار:
+ + + + + =
الصورة الثالثة: ثلاث زوجات وأخوان لأم وأختان لأم. وحكمها كما سبق.
زوجة زوجة زوجة أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم
+ =

+ = والباقي

+ =

+ =

+ =

+ + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[173]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الثالثة: الزوجات مع الكلالتين: كلالة الأم من ناحية وكلالة الأب أو الأشقاء من ناحية ثانية.
فيكون للزوجات الربع بالفرض بالسوية. ولكلالة الأم المنفردة السدس والمتعددة الثلث بالسوية ولا يرد عليها لوجود طرف الأب من الأخوة. فإن هؤلاء يأخذون الباقي بالتفاضل.
ولهذه الناحية صور كثيرة جداً, نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوجتان وأختان لأب وأختان لأم للزوجتين الربع بالسوية وللأختين لأب الثلثان بالسوية وينقص منها وللأختين الثلث بالسوية موفراً.
زوجة زوجة أخت لأب أخت لأب أخت لأم أخت لأم
+ + =

+ + =

+ + =

+ + =

+ + =

+ + + + =
الصورة الثانية: نفس السابقة مع أخت واحدة لأب. فيكون لها
ــــــــــــــــــــ[174]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
النصف بالفرض. والباقي كما سبق.
زوجة زوجة أخت لأم أخت لأم أخت لأم
+ + =

+ + =

+ + =

+ + =

+ + =

+ + + + =
الصورة الثالثة: ثلاث زوجات وأخ وأخت لأب وأم مع أخ لأم. للزوجات الربع بالفرض بالسوية وللأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأخوة الباقين بالتفاضل.
زوجة زوجة زوجة أخ اخت أخ لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[175]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع زيادة أخت لأم. فيكون من كلالة الأم المتعددة فلها الثلث بالفرض ويقسم بينهما بالتساوي والباقي كما سبق.
زوجة زوجة زوجة أخ اخت أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + =
الصورة الخامسة: نفس السابقة مع كون الزوجات أربعاً، فيقسم الربع بينهن بالتساوي.
زوجة زوجة زوجة زوجة أخ اخت أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + =

+ + + + + + =

+ + + + + + + = =
ــــــــــــــــــــ[176]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السادسة: أربع زوجات وأخوان شقيقان وأخوان لأم. وقد سبق ما يدل على حكمها.
زوجة زوجة زوجة زوجة أخ أخ أخ لأم أخ لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الرابعة: الز وجات مع الأجداد فقط.
ولها صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: ثلاث زوجات والأجداد الأربعة. للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللأجداد من طرف الأم الثلث بالسوية، والباقي للأجداد من طرف الأب بالسوية.
زوجة زوجة زوجة جد لأب جدة لأب جد لأم جدةلأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ 15/36 + =
ــــــــــــــــــــ[177]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + + + =
الصورة الثانية: ثلاث زوجات مع الجدين للأب فقط فللزوجات الربع بالفرض بالسوية والباقي للجدين بالتفاضل.
زوجة زوجة زوجة جد لأب جدة لأب
+ =

+ =

+ + + + =

الصورة الثالثة: ثلاث زوجات مع الجدين للأم.
للزوجات الربع بالفرض بالسوية، وللجدين الثلث بالفرض بالسوية ويرد عليهما الباقي بالسوية فيكون لهما الزائد عن فرض الزوجات كله بالسوية.
زوجة زوجة زوجة جد لأم جدة لأم
+ =

+ =

+ =

+ =

+ =
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[178]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الخامسة: زوجات مع الأجداد مع كلالة الأب ولها صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوجتان مع الأجداد الأربعة مع أخ وأخت شقيقين. للزوجتين الربع بالسوية. وللأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض بالسوية. والباقي للورثة الآخرين من أخوة وأجداد بالتفاضل.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =

الصورة الثانية: زوجتان والأجداد من طرف الأب وأخ وأخت.
للزوجتين الربع بالفرض بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل بالقرابة.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب
+ =

+ =

+ + + + + =
ــــــــــــــــــــ[179]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: نفس السابعة مع كون الأجداد من طرف الأم، فيكون لهم الثلث بالفرض بالتساوي، والباقي للأخوة بالتفاضل.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأم جدة لأم
+ الباقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + =
الصورة الرابعة: زوجتان مع أخ وأخت مع جد من طرف الأم وجد من طرف الأب. وقد اتّضح حكمها مما سبق.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأب جد لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + =
الناحية السادسة: الزوجات مع الأجداد مع كلالة الأم ولها عدة صور نذكر منها ما يلي:
ــــــــــــــــــــ[180]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الأولى: زوجتان مع الأجداد الأربعة من أخ لأم وأخت لأم.
للزوجتين الربع بالفرض بالسوية ولطرف الأم من الأخوة والأجداد الثلث بالسوية ولطرف الأب من الأجداد الباقي بالتفاضل.
زوجة زوجة جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + + =

+ + + + + + + =
الصورة الثانية: ثلاث زوجات مع الجدين للأم مع أخ لأم وأخت لأم. للزوجات الربع بالسوية بالفرض وللأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالتساوي ويرد عليهم بالتساوي، فيكون الفاضل عن فرض الزوجات لهم بالتساوي، وهو ثلاثة أرباع المال.
زوجة زوجة زوجة جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ =

+ =
ــــــــــــــــــــ[181]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ =

+ =

+ =

+ + + + + + =
الصورة الثالثة: نفس السابقة مع كون الجدين للأب. فيكون للزوجات الربع كما سبق وللأخوة من الأم الثلث بالفرض بالسوية والباقي للأجداد للأب بالتفاضل.
زوجة زوجة زوجة جد لأب جدة لأب أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + + =
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع كون كلالة الأم واحدة، كأخت لأم. فيكون لها السدس فقط موفراً. والباقون كما سبق.
زوجة زوجة زوجة جد لأب جدة لأب أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =
ــــــــــــــــــــ[182]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =

+ + =

+ + + + + =
الصورة الخامسة: زوجتان مع جد لأب وجدة لأم مع أخ وأخت هما لأم. للزوجتين الربع بالسوية ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالسوية، والباقي للجد للأب.
زوجة زوجة جد لأب جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ الباقي + =

+ + =

+ + =

+ + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية السابعة: الزوجات مع الأجداد الأربعة أو بعضهم مع كلالة الأب أو الأشقاء، مع كلالة الأم المنفردة أو المتعددة.
ولها صور وتوافيق عديدة جداً، نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى : زوجتان مع الأجداد الأربعة كلهم مع أخ وأخت لأب أو شقيقين مع أخ وأخت هما لأم.
ــــــــــــــــــــ[183]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فيكون للزوجتين الربع بالفرض بالتساوي. ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالتساوي والباقي لطرف الأب من الأجداد والأخوة بالقرابة والتفاضل.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ البـــــــــاقي + =
+ + =
+ + =

+ + + + + + + + + =
الصورة الثانية: نفس السابقة مع حذف الأجداد للأم ويبقى التقسيم نفسه بين الورثة. فيقسم الثلث بين الأخوين للأم فقط.
زوجة زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب أخ لأم أخت لأم
+ + =
+ + =
+ + + + + + + =
الصورة الثالثة: نفس الصورة الأولى مع حذف الأجداد للأب، ويبقى الأجداد للأم. ويأخذ الأخوة من طرف الأب الباقي من فروض الزوجات
ــــــــــــــــــــ[184]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وكلالة الأم, هكذا:
زوجة زوجة أخ أخت جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم
+ + =
+ + =

+ + + + + + + =
الصورة الرابعة: ثلاث زوجات وأخوان لأب أو شقيقان وأخوان لأم وجد لأب وجدة لأم. وقد ظهر حكمها مما سبق.
زوجة زوجة زوجة أخ أخ جد لأب جدة لأم أخ لأم أخ لأم
+ البــــــــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + + + + =
ويحسن ان نجعل الفريضة (المقام) من (72) للمقارنة مع سابقاتها:
+ + + + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[185]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وبهذا ينتهي الحديث عن الصور الاعتيادية لميراث الطبقة الثانية، بغض النظر عن الصور الأخرى التي ينبغي عقد فصول مستقلة لها لكون بعض الورثة مقراً له أو كونه خنثى وغير ذلك. فانها مما يطول بها الكلام الآن. وبهذا ينتهي هذا الفصل في ميراث هذه الطبقة.
ــــــــــــــــــــ[186]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

فصل
ميراث الطبقة الثالثة

والطبقة الثالثة من الورثة إنما يصل إليها الميراث إذا انعدمت بالنسبة للميت الطبقتان الأوليان معاً، فلم يكن له أبوان ولا أولاد ولا أولاد أولاد ولا أجداد ولا أخوة من أي صنف. فعندئذ يرث هؤلاء من الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال.
وهما صنفان، ويرث معهم أحد الزوجين. فأنه يرث مع كل الطبقات الخمس السابقة على ميراث الإمام. فتكون هذه الطبقة مع احد الزوجين ثلاثة أصناف.
ويكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة، لا يؤخذ منه ولا يضاف عليه. ويكون لو اجتمع الأعمام والأخوال: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث، سواء كان كل منهما مفرداً أو متعدداً ذكراً كان أم أنثى -وليس الخال كالجد- في الطبقة الثانية حيث يأخذ السدس إذا كان منفرداً كما اخترناه وان كان المشهور قد أعطاه الثلث طبقاً لرواية لا تخلو من مناقشة سنداً. إلا ان الخال له الثلث لا محالة وان كان منفرداً.
واعطاء الثلثين للأعمام والثلث للخال أو الأخوال إنما هو بالفرض. الا انه فرض لم ينطق به الكتاب الكريم وإنما ورد في السُنَّة الشريفة واصطلاح الفرض مشهورياً هو ما ورد في الكتاب الكريم. إلا انه من الغبن إهمال ما أمرت به
ــــــــــــــــــــ[187]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
السُنَّة الشريفة، فهو فرض على أي حال أيضاً. والسُنَّة عِدل الكتاب في الاستدلال الفقهي والحجية على المكلفين(1).
وإذا كان من هذه الطبقة واحد فقط ورث المال كله. بعضه بالفرض والآخر بالرد. وان كان متعدداً، فهنا ينبغي الالماع إلى ان كلا من الخال والعم يمكن ان يكون للأبوين أو لأب أو لأم.
فالعم للأبوين هو شقيق الأب لأبيه وأمه والعم للأب هو أخو الأب لأبيه دون أمه. والعم للأم هو أخو الأب لأمه دون أبيه. والخال للأبوين هو شقيق الأم لأبيها وأمها والخال للأب هو أخو الأم لأبيها دون أمها والخال للأم هو أخو الأم لأمها دون أبيها.
ومن هنا نعرف ان الأخوال والأعمام كالأخوة. فيها ثلاث كلالات. وحكم ميراث الكلالات هنا حكمها هناك عموماً. فكلالة الأب لا ترث إلا مع عدم كلالة الأبوين سواء من جانب الأخوال أو الأعمام. وكلالة الأم ترث مع الكلالة الأخرى السدس لدى الانفراد والثلث مع التعدد، يعني من حصة الصنف. فكلالة الأم من الأعمام ترث فرضها من حصة الأعمام. وكلالة الأم من الأخوال ترث فرضها من حصة الأخوال.
غير ان العمة للأبوين أو العمات أو الخالة أو الخالات كذلك، ليست كالأخت والأختين. لأن الأخت لها النصف بالفرض والأختين لهما الثلثان بالفرض. وينقص منهما ويضاف عليهما. ولكن ذلك لم يثبت لكلالة الأبوين أو الأب للأعمام أو للأخوال من النساء لأن هذا الحكم باختصار ثابت لعنوان الأخت والأكثر. والعمة والخالة ليست أختاً. فان القرابة تعتبر للميت لا لغيره.
ــــــــــــــــــــ[188]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا، ولكن ميراث كلالة الأم لا يكون الا بالفرض سواء من طرف الأعمام أو الأخوال. إلا انه ليس من اصل المال بل من حصة الأعمام أو الأخوال على أي حال.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وحيث ان الحديث في ارث هذه الطبقة تارة يكون عن الأخوال وأخرى عن الأعمام وأخرى عن صورة اجتماعهما معاً. ورابعة مع صورة اجتماعهما مع أحد الزوجين فيكون الحديث في عدة جهات:
الجهة الأولى: في ميراث الأعمام دون سواهم. وينقسم الكلام في ذلك في عدة نواحي:
الناحية الأولى: في ميراث كلالة الأبوين من الأعمام وهم أشقاء الأب لأمه وأبيه ويقوم مقامهم مع عدمهم الأعمام للأب وفي ذلك عدة صور:
الصورة الأولى: عم وحده لأبوين أو لأب. له المال كله بالقرابة.
الصورة الثانية: عمة لأبوين أو لأب لها المال كله بالقرابة.
الصورة الثالثة: عم وعمة ينقسم المال بينهما بالتفاضل.
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فتحسب كما قلنا للأولاد والأخوة للذكر حصتين وللأنثى حصة ونجعل المجموع مقاماً.
عم عمة
+ =
الصورة الرابعة: عمان وعمتان يرثون المال بالتفاضل.
عم عم عمة عمة
+ + + =
الصورة الخامسة: في ما إذا كان الأعمام متعددين ومتساوين في الجنس فنقسم المال بينهم بالتساوي ذكوراً كانوا أو إناثاً فلو كانوا أربعة أعمام مثلاً أعطي كل منهم ربعاً.
ــــــــــــــــــــ[189]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عم عم عم عم
+ + + =
وكذلك لو كنّ أربعة عمات مثلاً. إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثانية: في كلالة الأم من الأعمام وحدهم ولهم السدس بالفرض لو كانوا واحداً والثلث بالفرض أيضا لو كانوا أكثر وتكون هذه النسب من اصل المال لعدم وجود كلالات أخرى معهم على الفرض. وفي ذلك عدة صور:
الصورة الأولى: عم أو عمة لأم له أو لها المال كله سدس منه بالفرض والباقي بالرد بالقرابة.
الصورة الثانية: عم وعمة كلاهما لأم لهما ثلث المال بالفرض بالتساوي. والباقي بالرد بالتساوي فتكون النتيجة عملياً حصول كل منهما على نصف المال.
عم عمة
=
=
=
=
+ =
ــــــــــــــــــــ[190]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: عمان وعمة وحكمهما ما ذكرنا في الصورة السابقة تماماً إلا ان النتيجة تكون تقاسمهم المال أثلاثاً.
عم عم عمة
=
=
=
+ + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثالثة: فيما إذا كان للميت من الورثة كلالتان من الأعمام أشقاء أو لأب من ناحية وأعمام لأم من ناحية ثانية. وفي ذلك عدة صور:
الصورة الأولى: عم وعمة لأب وعم وعمة لأم.
لطرف الأم الثلث بالفرض بالسوية، والباقي لطرف الأب بالتفاضل.
عم عمة عم لأم عمة لأم
+ =
+ =
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[191]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: عم وعمة لأب ومن طرف الأم واحد هو عم أو عمة فقط فيكون له السدس بالفرض والباقي للآخرين بالتفاضل.
عم عمة عم لأم
+ =
+ =
+ + =
الصورة الثالثة: عم أو عمة من طرف الأم وعمان وعمتان من طرف الأب وحكمهم كما سبق.
عم عم عمة عمة عم لأم
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الرابعة: عمان وعمتان لأب وبمقدارهم لأم وحكمهم نفس الحكم السابق.
عم عم عمة عمة عم لأم عم لأم عمة لأم عمة لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[192]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + + + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الجهة الثانية: في وجود احد الزوجين مع الأعمام. ويكون ذلك على عدة أشكال نذكر كلاً منها في ناحية من الكلام.
الناحية الأولى: أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأعمام أو الأشقاء منهم فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج. والباقي يقسم بين الأعمام بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وفي ذلك عدة صور:
الصورة الأولى: عم أو عمة لأب وأم أو لأب مع زوج.
للزوج النصف بالفرض وللآخر النصف الثاني بالقرابة.
الصورة الثانية: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة.
فيكون للزوجة الربع بالفرض والباقي للآخر بالقرابة.
الصورة الثالثة: عدد من الأعمام أو العمات متساوون في الجنس وفي الانتساب كثلاثة أعمام لأب مع زوج فيكون للزوج النصف بالفرض والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتساوي.
عم عم عم زوج
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[193]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + = =
الصورة الرابعة: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة فيكون لهما الربع بالفرض والباقي بالتساوي للباقين بالقرابة.
عم عم عم زوجة
+ =

+ + + =
فأصبحت النتيجة عملياً هي تقاسمهم جميعاً المال بالتساوي أرباعاً.
الصورة الخامسة: عمان وعمة مع زوجة للزوجة الربع والباقي للباقين بالتفاضل بالقرابة.
عم عم عمة زوجة
+ =
+ =
+ + + =
الصورة السادسة: نفس السابقة مع تبديل الزوجة بالزوج فيكون له النصف بالفرض والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتفاضل.
عم عم عمة زوج
+ =
ــــــــــــــــــــ[194]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + =
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام فقط.
وفيها عدة صور, منها:
الصورة الأولى: الزوج مع كلالة الأم المنفردة للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم السدس بالفرض، ويرد عليها الباقي، فيكون لها النصف بعد الرد. وبالنتيجة يتقاسمان المال بالمناصفة.
زوج أخ لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
الصورة الثانية: زوجة مع عم لأم فتأخذ الربع والباقي للعم فرضاً وردّاً كما سبق.
زوجة عم لأب
+ =
ــــــــــــــــــــ[195]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ = والباقي
+ =
+ =
+ =
الصورة الثالثة: زوج مع كلالة أم متعددة، كعمين وعمة لأم. للزوج النصف ولطرف الأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي ويقسم المال بينهم بالتساوي.
زوج عم لأم عم لأم عمة لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + + =
الصورة الرابعة: زوجة مع الأعمام المشار إليهم في الصورة السابقة. فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة عم لأم عمة لأم عم لأم
+ =
ــــــــــــــــــــ[196]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ = والباقي
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =
الناحية الثالثة: الكلالتان من الأعمام, أعني كلالة الأم مع كلالة الأب أو الأشقاء مع أحد الزوجين.
وفيها صور عديدة منها:
الصورة الأولى: زوج مع عم وعمة لأم. للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية. والباقي للباقين بالتفاضل بالقرابة.
زوج عم لأب عمة لأب عم لأم عمة لأم
+ البــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[197]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون لها بالفرض الربع والباقي كما سبق.
زوجة عم عمة عم لأم عمة لأم
+ البــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة مع وجود عمة لأم فقط. فيكون لها السدس بالفرض.
زوجة عم عمة عمة لأم
+ البـــــاقي + =

+ + =

+ + + =
الصورة الرابعة: نفس السابقة “الثالثة” مع تبديل الزوجة بالزوج فيكون له النصف بالفرض.
زوج عم عمة عمة لأم
+ البـــاقي + =
ــــــــــــــــــــ[198]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ + =
+ + =
+ + + =
وبالاختصار:
+ + + =
الصورة الخامسة: زوج مع ثلاثة أعمام وعمة لأم. وقد اتّضح حكمها مما سبق. وفرقها انه يقسم الباقي بعد فرض الزوج وكلالة الأم بين الأعمام للأب بالتساوي بالقرابة لتساويهم في الجنس. فكذلك لو كانوا إناثاً.
زوج عم عم عم عم لأم عمة لأم
+ البـــــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + + =
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة، مع تبديل الزوج بالزوجة وقد إتضح حكمها.
زوجة عم عم عم عم لأم عمة لأم
+ البـــــــاقي + =
ــــــــــــــــــــ[199]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + =
+ + + + + =
الصورة السابعة: نفس السابقة “السادسة” مع كون كلالة الأم واحدة هو مثلاً: عم لأم.
زوجة عم عم عم عم لأم
+ البــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثامنة: نفس السابقة “السابعة” مع تبديل الزوجة بالزوج. وقد إتضح حكمها:
زوج عم عم عم عمة لأم
+ البــــاقي + =
+ + =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[200]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + =
إلى غير ذلك من الصور الكثيرة.
الجهة الثالثة: في ميراث الأخوال وحدهم. وفي هذه عدة نواحٍ من الحديث:
الناحية الأولى: في طرف الأب أو الأشقاء من الأخوال.
وفيه صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: خال أو خالة لأب أو لأب وأم فقط. فيكون له المال كله بالقرابة.
الصورة الثانية: عدة أخوال متفقون في الجنس ذكوراً أو إناثاً يقسم المال بينهم بالتساوي بالقرابة كما لو كانوا أربعة أخوال.
خال
خال خال خال
+ + + =
فيعطى لكل واحد منهم حصة ويكون المقام متكوناً من مجموع حصصهم فلو كانوا سبعة كان القسام هكذا:
خال خال خال خال خال خال خال
+ + + + + + =
الصورة الثالثة: ان يكون الأخوال من جنسين ذكوراً وإناثاً فيرثون المال بالقرابة بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(1). فيعطى الذكر حصتين والأنثى حصة
ــــــــــــــــــــ[201]ــــــــــــــــــــ
( ) والمشهور جداً هو التقسيم المتساوي، وهو الاحوط اخذاً بالمشهور الذي كاد ان يكون اجماعاً مضافاً إلى أصالة عدم التفاوت.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
كما قلنا في الأولاد والأخوة والأعمام ويكون المجموع مقاماً كما لو كانوا خالين وخالتين.
خال خال خالة خالة
+ + + =
الصورة الرابعة: ثلاثة أخوال وثلاث خالات وحكمهم ما سبق.
خال خال خال خالة خالة خالة
+ + + + + =
الناحية الثانية: في ميراث الأخوال من طرف الأم -أعني الأخوال لأم- يكون لهم سدس المال بالفرض ان كان منفرداً وثلثه ان كان متعدداً يقسم بينهم بالتساوي ذكراً كان أو أنثى ويرد عليهم الباقي بالتساوي أيضاً فتكون النتيجة كما لو تقاسموا المال كله بينهم بالتساوي. وفي ذلك صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: خال أو خالة لأم فقط يكون لها أو له سدس المال بالفرض والباقي بالرد فيعطى المال كله.
الصورة الثانية: عدة أخوال لأم متساوون في الجنس ذكوراً أو إناثاً يكون لهم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي بالرد بالتساوي كما لو كانوا ثلاثة أخوال.
خال خال خال
=
=
ــــــــــــــــــــ[202]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
=
+ + =
الصورة الثالثة: وجود أخوال لأم مختلفين في الذكورة والأنوثة يقسم بينهم الثلث بالفرض بالتساوي ويرد عليهم الباقي بالتساوي أيضا كما لو كانوا ثلاثة أخوال وخالتين.
خال خال خال خالة خالة
=
=
=
=
+ + + + =
الناحية الثالثة: وجود الأخوال متفرقين يعني على شكلين قسم منهم لأب وأم أو لأب وقسم منهم لأم فيكون لطرف الأم فرضه هو السدس منفرداً والثلث متعدداً ويعطى الباقي لطرف الأب بالقرابة. كل ما في الأمر ان المال يقسم من طرف الأم بالتساوي ومن طرف الأب بالتفاضل(1). ولهذه الناحية أيضا صور
ــــــــــــــــــــ[203]ــــــــــــــــــــ
( ) ويظهر من السيد الأستاذ (أنظر: منهاج الصالحين, ج2, ص403) ترجيح التقسيم بالتساوي. بل قد يظهر منه أيضاً التقسيم بالتساوي.مع كلالة الأم. الأمر الذي يلازم إلغاء فرض كلالة الأم . وكِلا هذين الأمرين لا يخلوان من إشكال وخاصة الأخير.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: خالان لأب وأم وخال لأم. للخال للأم السدس بالفرض. والباقي للخالين بالتساوي.
خال خال خال لأم
+ =
+ =
+ + =
الصورة الثانية: هي الصورة الأولى مع كونهم جميعاً إناثاً والحكم فيهن نفسه.
الصورة الثالثة: خالان وخالة لأب وخال وخالة لأم لطرف الأم الثلث بالفرض يقسم بالتساوي والباقي للباقين بالقرابة يقسم بالتفاضل.
خال خال خالة خال لأم خالة لأم
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الرابعة: خالان وخالتان لأب وأم ومثلهم لأم. والحكم نفسه المذكور في الصورة السابقة.
ــــــــــــــــــــ[204]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
خال خال خالة خال لأم خال لأم خالة لأم
+ =
+ =
+ + + + + =
إلى غير ذلك من الصور وهي كثيرة.
الجهة الرابعة: الأخوال مع احد الزوجين. وفيها يأخذ أحدهما قسطه أو فرضه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج. وتأخذ كلالة الأم ان وجدت فرضها. وهو السدس للمنفرد والثلث للمتعدد. والباقي لكلالة الأبوين من الأخوال ومع عدمهم فلكلالة الأب. فإن لم يوجد أحد منهم فيرد الباقي من المال على كلالة الأم بالقرابة. ولا يرد على أحد الزوجين ما لم يكن سواه. وهو على غير المفروض في هذه الجهة.
وانقسامات هذه الجهة عديدة، فإن أحد الزوجين قد يكون هو الزوج وقد يكون هو الزوجة، كما قد تكون كلالة الأم موجودة وقد لا تكون. كما قد تكون منفردة أو متعددة، كما قد تكون كلالة الأب أو الأشقاء موجودة وقد لا تكون فهنا عدة نواحي من الكلام:
الناحية الأولى: أحد الزوجين مع كلالة الأب والأم ومع عدمهم مع كلالة الأب من الأخوال.
وفيها صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج مع خال. لهما المال بالمناصفة. للزوج بالفرض وللخال بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[205]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثانية: زوجة مع خال أو خالة للزوجة الربع بالفرض والباقي للخال أو الخالة بالقرابة.
الصورة الثالثة: زوج مع ثلاثة أخوال. للزوج النصف بالفرض والباقي للباقين بالتساوي. سواء كانوا متساوين بالذكورة أم بالأنوثة.
زوج خال خال خال
+ =
+ =
+ + + =
الصورة الرابعة: زوجة مع ثلاثة أخوال أو خالات. للزوجة الربع بالفرض، والباقي للأخوال بالتساوي.
زوجة خال خال خال
+ =
+ + + =
فيتضح تقاسمهم المال بينهم جميعاً بالتساوي أرباعاً.
الصورة الخامسة: زوج مع خال وخالتين. للزوج النصف بالفرض والباقي للأخوال بالتفاضل.
زوج خال خالة خالة
+ =
ــــــــــــــــــــ[206]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ + + =
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة. فتأخذ فرضها وهو الربع والباقي للآخرين بالتفاضل.
زوجة خال خالة خالة
+ =
+ =
+ + + =
الصورة السابعة: زوج مع خالين وخالتين. وقد إتضح الحكم فيها مما سبق.
زوج خال خال خالة خالة
+ =
+ =
+ + + + =
الصورة الثامنة: نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة. وقد إتضح حكمها مما سبق.
ــــــــــــــــــــ[207]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة خال خال خالة خالة
+ =
+ =
+ + + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأخوال، منفرداً كان أم متعدداً. وفيه عدة صور نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج مع خال لأم أو خالة لأم.
للزوج النصف بالفرض وللخال أو الخالة السدس بالفرض . ويرد عليها الباقي بالقرابة فيكون لها النصف موفراً. ويتقاسمان المال عملياً.
الصورة الثانية: زوجة مع خال أو خالة لأم.
للزوجة الربع بالفرض. والباقي للخال أو الخالة يكون السدس بالفرض والباقي بالرد وهو ثلث، فتكون لها ثلاثة أرباع موفرة.
الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة لأم. للزوج النصف، لطرف الأم الثلث بالفرض والباقي بالرد. ويقسم المال بينهما بالسوية فيكون لكل منهما الربع عملياً.
زوج خال لأم خالة لأم
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[208]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ =
+ =
+ + =
+ + =
الصورة الرابعة: زوجة مع خال وخالة لأم.
للزوجة الربع بالفرض ولطرف الأم الثلث بالفرض والباقي بالرد ويقسم المال بينهما بالسوية.
زوجة خال لأم خالة لأم
+ =
+ = والباقي
+ =
+ =
+ =
+ + =
الصورة الخامسة: نفس السابقة مع إضافة خال آخر لأم.
وحكمها ما سبق.
ــــــــــــــــــــ[209]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة خال لأم خال لأم خالة لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =
فهم يتقاسمون المال أرباعاً.
الصورة السادسة: نفس السابقة “الخامسة” بعد إبدال الزوجة بالزوج. وحكمها متضح مما سبق.
زوج خال لأم خال لأم خالة لأم
+ =
+ =
+ =
+ =
ــــــــــــــــــــ[210]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =
+ + + =
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثالثة: أحد الزوجين مع كلتا الكلالتين من الأخوال, أعني كلالة الأم وكلالة الأب أو الأشقاء.
يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ولكلالة الأم فرضها -كما عرفناه- والباقي للأخوال من الأب أو الأب والأم(1) وهما يتبادلان محل الميراث كما عرفنا.
ولذلك عدة صور نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج مع خال وخالة مع خال وخالة لأم. وقد عرفنا حكمها.
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم
+ البـــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثانية: نفس الصورة الأولى مع تبديل الزوج بالزوجة.
ــــــــــــــــــــ[211]ــــــــــــــــــــ
( ) نذكر هؤلاء بلا عنوان في القسامات حتى يعم كلتا شكلي الكلالة. كما سبق.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فتأخذ فرضها الأعلى والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم
+ البــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الثالثة: زوج مع ثلاثة أخوال مع خالة لأم. للزوج النصف بالفرض وللخالة للأم السدس والباقي للأخوال بالسوية بالقرابة.
زوج خال خال خال خالة لأم
+ البـــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة. وقد اتّضح حكمها مما سبق.
ــــــــــــــــــــ[212]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة خال خال خال خالة لأم
+ البـــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + + =
الصورة الخامسة: زوجة مع خال وخالة مع خال لأم. وقد ظهر حكمها.
زوجة خال خالة خال لأم
+ البـــــــــاقي + =
+ + =
+ + =
+ + + =
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوجة بالزوج. فيأخذ نصفاً بالفرض. والباقي كما سبق.
زوج خال خالة خال لأم
+ البـــــاقي + =
ــــــــــــــــــــ[213]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + =
+ + =
+ + + =
إلى غير ذلك من الصور وهي كثيرة، يتضح حكمها مما ذكرناه.
الجهة الخامسة: الأخوال والأعمام سوية، بدون أحد الزوجين. ولكل من الأعمام والأخوال كلالة أب وأم أو كلالة أب من ناحية وكلالة أم من ناحية أخرى. وتكون هاتان الكلالتان وحدهما وقد يكونان معاً وصور المسألة عديدة نذكر كلاً منها في ناحية من الكلام.
وحصة الأخوال هي الثلث مع اجتماعهم مع الأعمام سواء انفرد الأخوال أم لا يعني كل منهم واحداً أو أكثر. ولكلالة الأم فرضها ان وجدت بالتساوي من سهم الأعمام أو الأخوال، والباقي لكلالة الأب أو الأشقاء بالتفاضل.
الناحية الأولى: كلالة أب من الأعمام مع كلالة أب من الأخوال، أو كلالة الأبوين من أحدهما أو من كليهما.
وهنا ينبغي ان نلاحظ ان كلالة الأبوين إنما تمنع أو تحجب كلالة الأب من صنفها نفسه لا من صنف آخر، فلو كان في الأخوال كلالة أبوين وفي الأعمام كلالة أب ورثا معاً وكذلك العكس. وكذلك لو كانوا معاً من كلالة متشابهة. وتقسيم الإرث على أي حال، لا يختلف أصلاً في كل هذه الفروض.
ولهذه الناحية صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: عم وخال، للخال الثلث بالفرض وللعم الباقي
ــــــــــــــــــــ[214]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
بالقرابة.
الصورة الثانية: عم وخالة، وتأخذ الخالة الثلث وان كانت منفردة وأنثى. فتكون كالصورة السابقة.
الصورة الثالثة: عم وعمة مع خال وخالة. لطرف الأخوال الثلث بالفرض بالتفاضل باعتبارهم لأب وأم أو لأب والباقي للأعمام بالتفاضل أيضا لنفس الاعتبار.
عم عمة خال خالة
+ =
+ =
+ + + =
الصورة الرابعة: عمان وعمة مع خالين وخالة وحكمها ما سبق.
عم عم عمة خال خال خالة
+ =
+ =
+ + + + + =
إلى غير ذلك من الصور وهي عديدة.
الناحية الثانية: كلالة الأب من الأعمام وكلالة الأم منهم أيضا مع كلالة
ــــــــــــــــــــ[215]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأب من الأخوال فقط. وتقوم مقام كلالة الأب كلالة الأبوين ولهذه الناحية عدة صور:
الصورة الأولى: عم وعمة لأب وعمة لأم، مع خال وخالة لأب وأم. لطرف الأخوال الثلث بالفرض يقسم بالتفاضل ولطرف الأعمام الباقي سدس لكلالة الأم منهم والباقي لطرف الأب منهم يقسم بالتفاضل.
عم عمة عمة لأم خال خالة
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =

+ + + + =
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة مع إضافة عم لأم. فتكون كلالة الأم متعددة فيكون لها من سهم الأعمام الثلث بالتساوي والباقي لطرف الأب منهم بالتفاضل.
عم عمة عم لأم عمة لأم خال خالة
+ =

+ =
ــــــــــــــــــــ[216]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + =
+ + + =

+ + + + + =
الصورة الثالثة: عمان وعمة لأب وعمان لأم وخالان وخالة لأب وأم. وحكمها كما سبق.
عم عم عمة عم لأم عم لأم خال خال خالة
+ =
+ =
+ + =
+ + =
+ + + + + + + =
إلى غير ذلك من الصور التي إتضح حكمها مما ذكرناه.
الناحية الثالثة: وجود كلالتين للأعمام وكلالتين للأخوال ولها عدة صور نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: عم وعمة لأب وعم لأم مع خال وخالة لأب وخال لأم.
ــــــــــــــــــــ[217]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
لطرف الأخوال الثلث بالفرض والباقي للأعمام، وكل من الطرفين تأخذ كلالة الأم المنفردة سدس السهم ويوزع الباقي بين كلالة الأب أو الأبوين بالتفاضل.
عم عمة عم لأم خال خالة خال لأم
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + =
الصورة الثانية: نفس السابقة مع إضافة عمة لأم وخالة لأم. فتكون كلالة أم متعددة، تأخذ الثلث بالفرض من سهم صنفها. والباقي كما سبق.
عم عمة عم لأم عمة لأم خال خالة خالة لأم خال لأم
+ =

+ =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[218]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: عم لأب وعمة لأم مع خال لأب وخالة لأم. وقد سبق حكمها.
عم عمة لأم خال خالة لأم
+ =

+ =
+ + + =
الصورة الرابعة: ان تكون كلالة الأم متعددة في الأعمام ومنفردة في الأخوال. كعم وعمة لأب وعم وعمة لأم مع خال وخالة لأب وخالة لأم. فبعد ان يأخذ الأعمام والأخوال حصصهم السابقة. يكون لكلالة الأم من الأعمام الثلث من الحصة يقسم بالتساوي ولكلالة الأم من الأخوال السدس من الحصة. والباقي من كِلا الصنفين يقسم بالتفاضل بالقرابة، بين كلالة الأب والأم أو كلالة الأب من الأعمام أو الأخوال.
عم عمة عم لأم عمة لأم خال خالة خالة لأم
+ =
+ =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[219]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الخامسة: بعكس السابقة بمعنى ان كلالة الأم من طرف الأخوال متعددة ومن طرف الأعمام منفردة كعم وعمة لأب وعم لأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم.
عم عمة عم لأم خال خالة خالة لأم خالة لأم
+ =

+ =
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + =
الناحية الرابعة: كلالة الأم فقط من كِلا الصنفين, أعني الأعمام والأخوال. وهي إما متعددة أو منفردة. فهنا عدة صور نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: كلالة أم منفردة من كِلا الصنفين. يكون الثلث للخال أو الخالة بالفرض سدسه بالفرض والباقي من سهم الأخوال بالرد. ويكون الثلثان للعم أو للعمة سدسه بالفرض والباقي من سهم الأعمام بالرد.
ومن هنا يتضح ان هناك سهماً بالفرض يخرج منه سهم بالفرض أيضا. وقد حصل من بعض النواحي السابقة وان لم نُشِر إليه.
ــــــــــــــــــــ[220]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عم لأم خال لأم
+ =
+ =

+ =

الصورة الثانية: كلالة أم متعددة من كِلا الطرفين كعم وعمة لأم وخال وخالة لأم. فبعد ان يحصل الأخوال والأعمام على حصتهما. يكون لكلالة الأم المتعددة الثلث من أي صنف ويرد الباقي عليهما، ويكون تقسيم المال بالتساوي سواء ما كان بالفرض أو ما كان بالرد.
ويكون القسام كما يلي:
عم لأم عمة لأم خال لأم خالة لأم
+ =
+ =

+
= (1)
+ =

+
=
ــــــــــــــــــــ[221]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا تحليل للسطر السابق عليه وأما السطر الذي بعده فهو حاصل جمع له، فبالرغم من ان السطر الذي قبله، والسطر الذي بعده متشابهان عملياً إلا إنهما يختلفان نظرياً.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+
+ +
=

الصورة الثالثة: ان تكون كلالة الأم من الصنفين أكثر من فردين كعمين لأم وعمة لأم وخالين لأم وخالة لأم. وحكمها نفس ما سبق.
عم لأم عم لأم عمة لأم خال لأم خالة لأم خال لأم
+ =
+ =

+
= (1)
+ =
+ +
+ + +
=

الصورة الرابعة: كلالة أم متعددة في طرف الأعمام ومنفردة في طرف الأخوال كعمين لأم وخال لأم. وقد سبق حكمها.
عم لأم عم لأم خال لأم

+
=

+
=

ــــــــــــــــــــ[222]ــــــــــــــــــــ
( ) كما قلنا في الهامش السابق.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
= (1)

+
=
+
+
=
فيتضح من ذلك انه في هذه الصورة يتقاسمون المال أثلاثاً.
الصورة الخامسة: ان تكون كلالة الأم من طرف الأعمام واحدة أو منفردة، وهي من طرف الأخوال متعددة. كعم لأم وخال لأم وخالة لأم. وقد إتضح حكمها مما سبق.
عم لأم خال لأم خالة لأم

+
=

+
=

+
= (2)

+
=

+
=

+ +
=

+ +
=
ــــــــــــــــــــ[223]ــــــــــــــــــــ
( ) كما قلنا في الهامشين السابقين.
(2) كما قلنا في الهوامش السابقة.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الخامسة: وجود كلالة الأم من الأعمام وكِلا الكلالتين من الأخوال. ولها عدة صور نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: عم لأم وعمة لأم وخال وخالة لأب وخال لأم.
لطرف الأعمام الثلثان وهو الباقي منه ثلث بالفرض لكلالة الأم ويرد عليها الباقي بالتساوي. ولطرف الأخوال الثلث بالفرض، منه سدس بالفرض لكلالة الأم المنفردة والباقي لطرف الأب من الأخوال بالتفاضل.
عم لأم عمة لأم خال خالة خال لأم

+
=

+
=

+ +
=

+ +
=

+ +
=
+ + + +
=
الصورة الثانية: نفس السابقة مع كون كلالة الأم من الأخوال متعددة أي بإضافة خالة لأم. فيكون لهما الثلث من سهم الأخوال والباقي كما سبق.
عم لأم عمة لأم خال خالة خال لأم خالة لأم

+
=
ــــــــــــــــــــ[224]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عم لأم عمة لأم خال خالة خال لأم خالة لأم

+
=

+ +
=

+ +
=

+ +
=
+ + + + +
=
الصورة الثالثة: هي الصورة الأولى مع كون كلالة الأم من الأعمام منفردة، كعم لأم فقط، فيكون له السدس بالفرض من حصة الأعمام التي هي ثلثا المال الباقي من فرض الأخوال ويعطى له الباقي بالرد. وأما التقسيم في الأخوال فقد عرفناه.
عم لأم خال خالة خال لأم

+
=

+
=

+ +
=

+ +
=

+ +
=
+ + +
=

ــــــــــــــــــــ[225]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: ان تكون كلالة الأم من الأعمام منفردة ومن الأخوال متعددة. وقد إتضح حكمها مما سبق كعم لأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم.
عم لأم خال خالة خال لأم خالة لأم

+
=

+
=

+ +
=

+ +
=
+ + + +
=

إلى غير ذلك من الصور. باعتبار اختلاف تعدد الأفراد. وإلا فالصورة الناتجة من كون كلالة الأم أما متعددة أو منفردة حاصرة بأربع، باعتبار وجود كِلا الاحتمالين في الأعمام وفي الأخوال فيكون الناتج أربعة. وقد ذكرناها.
الجهة السادسة: الأخوال والأعمام معاً مع أحد الزوجين. وفي ذلك صور ونواحي عديدة من الكلام.
الناحية الأولى: أحد الزوجين مع كلالتي الأب والأم لكل من الأعمام والأخوال، وتقوم مقامها كلالة الأب فقط. مع افتراض عدم وجود كلالة الأم منها.
فتكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى بالفرض، ويكون للأخوال الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتفاضل والباقي للأعمام يقسم بينهم بالتفاضل أيضاً.
ــــــــــــــــــــ[236]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
ولذلك صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج وعم وعمة وخال وخالة وقد ظهر حكمها فلا نكرر.
زوج عم عمة خال خالة

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=

الصورة الثانية: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة.
زوجة عم عمة خال خالة

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

ــــــــــــــــــــ[227]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: نفس الصورة الأولى مع كون الخال واحداً، فيحوز كل سهم الأخوال الواصل إليهم بالفرض.
زوج عم عمة خال

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

الصورة الرابعة: زوج مع عمين وعمتين وخال وخالتين. وحكمها ما سبق.
زوج عم عم عمة عمة خال خالة خالة

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ + + + + + +
=

الصورة الخامسة: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة. فتأخذ ربعاً بالفرض، والباقي كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[228]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة عم عم عمة عمة خال خالة خالة

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=
+ + + + + + +
=

إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالتي الأم فقط من كل من طرف الأعمام والأخوال.
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى، فيأخذ الزوج نصفاً والزوجة ربعاً، وتستحق كلالة الأم ثلثاً بالفرض مع التعدد وسدساً مع الانفراد، وذلك من سهم صنفها، أي الأعمام أو الأخوال. ويرد عليها الباقي من هذا السهم.
وفي ذلك عدة صور نذكر منها:
الصورة الأولى: زوج مع كلالة الأم منفردة من كل من الصنفين الأعمام والأخوال.
كعم لأم وخال لأم. أو يكونون إناثاً فإنهم يرثون السدس بالفرض من حصة صنفهم، ويرد عليهم الباقي.
زوج عم لأم خال لأم

+ الباقي +
=
ــــــــــــــــــــ[229]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+
= (1)

+
+
=

+
+
=
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع بالفرض. والباقي كما سبق.
زوجة عم لأم خال لأم

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ (25+5)/72
+
=

+
+
=

+
+
=
ــــــــــــــــــــ[230]ــــــــــــــــــــ
( ) هذا السطر لإيضاح كيفية الرد. وما بعده جمعه. وقد أوضحنا ذلك في مناسبات سابقة وسنطبقه أيضاً فيما بعد.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة: زوج مع كون كلالة الأم من الأعمام متعددة وفي الأخوال منفردة. كعم لأم وعمة لأم وخال لأم. فتستحق كلالة الأم الثلث فرضاً من نصيب الأعمام وكلالة الأخوال سدساً فرضاً من نصيب الأخوال. ويرد الباقي عليها بالتساوي.
زوج خال لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=
الصورة الرابعة: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة وحكمها مماثل لما سبق مع استحقاق الزوجة للربع فرضاً.
زوجة خال لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[231]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=
الصورة الخامسة: زوج مع كلالة متعددة من طرف الأخوال ومنفردة من طرف الأعمام. يكون للزوج النصف وللأخوال الثلث بالفرض يكون لهم ثلثه بالفرض أيضا. بصفتهم كلالة أم ويرد عليهم الباقي بالتساوي وللأعمام الباقي يكون لهم ثلثه بالفرض ككلالة أم والباقي يرد عليهم.
زوج خال لأم خال لأم عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=
ــــــــــــــــــــ[232]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ +
+
=

+ +
+
=

الصورة السادسة: نفس السابقة بعد إبدال الزوج بالزوجة، فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة خال لأم خالة لأم عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
الصورة السابعة: زوج مع كون كلتا الكلالتين للأم متعددة في طرف الأعمام وطرف الأخوال كعمة وعم لأم وخال وخالة لأم. وقد شرحنا حكمها.
زوج خالة لأم خال لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[233]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
الصورة الثامنة: نفس الصورة السابقة بعد إبدال الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة خال لأم خالة لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
ــــــــــــــــــــ[234]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الناحية الثالثة: أحد الزوجين مع كلالة الأب أو الأبوين من طرف الأعمام وكلالة الأم فقط من طرف الأخوال.
وفي ذلك صورتان رئيسيتان، من حيث ان كلالة الأم إما منفردة أو متعددة. ومنه يظهر حكم الصور الأخرى:
الصورة الأولى: زوج مع عمين وعمة مع خال لأم.
للزوج النصف بالفرض وللخال حصة الأخوال: الثلث بالفرض وله منها السدس بالفرض ويرد عليه الباقي. والباقي للأعمام يقسم بينهم بالتفاضل.
زوج عم عم عمة خال لأم

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ + +
+
=

+ + +
+
=

+ + +
+
=
الصورة الثانية: نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع بالفرض. والباقي كما سبق:
ــــــــــــــــــــ[235]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة عم عم عمة خال لأم

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ + +
+
=

+ + +
+
=

+ + +
+
=

الصورة الثالثة: زوج وعمان وعمة مع خال لأم وخالة لأم. فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف. والأخوال حصة الخؤولة وهي الثلث بالفرض، يكون لكلالة الأم المتعددة منهم الثلث بالفرض أيضا. ويرد عليهم الباقي بالتساوي والباقي بعد فرض الزوج والأخوال يعطى للأعمام بالقرابة يقسم بينهم بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
زوج عم عم عمة خال لأم خالة لأم

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

ــــــــــــــــــــ[236]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+ + +
+ +
=

+ + +
+ +
=

الصورة الرابعة: نفس السابقة “الثالثة” مع إبدال الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة عم عم عمة خال لأم خالة لأم

+ الباقي +
=

+
+
=

+
+
=

+ + +
+
=

+
+
=

+ + +
+ +
=

+ + +
+ +
=

الناحية الرابعة: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام وكلالة الأب أو
ــــــــــــــــــــ[237]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الأبوين من الأخوال.
للزوج النصف بالفرض وللزوجة الربع بالفرض. وللأخوال الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتفاضل، لأنهم كلالة أب. والباقي للأعمام يكون منه فرض كلالة الأم ويدفع إليهم الباقي ويقسم بينهم بالتساوي لأنهم كلالة أم.
وفيه عدة صور:
الصورة الأولى: زوج مع خال وخالة مع عم لأم.
زوج خال خالة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
الصورة الثانية: نفس السابقة بعد فرض وجود زوجة بدل الزوج، فتأخذ الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة عم لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[238]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة مع عم لأم وعمة لأم. فتكون كلالة الأم متعددة فيكون لها الثلث من حصة الأعمام بالسوية ويرد عليها الباقي بالسوية أيضا.
زوج خالة خالة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
ــــــــــــــــــــ[239]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة، فيكون لها الربع بالفرض. والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+ +
=
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية الخامسة: أحد الزوجين مع كلالة أم من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام.
فيكون لأحد الزوجين سهمه الأعلى وللأخوال ثلثهم بالفرض، يكون سدسه أو ثلثه لهم بالفرض والباقي بالرد، يقسم بالتساوي. وأما الأعمام فيأخذون الباقي بعد فرض الأخوال وأحد الزوجين، يكون سدسه أو ثلثه لكلالة الأم منهم. والباقي لكلالة الأب والأم أو كلالة الأب التي تقوم مقامها عند
ــــــــــــــــــــ[340]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عدمها.
وفي ذلك صور عديدة نذكر منها بمقدار الإيضاح:
الصورة الأولى: زوج وخال وخالة لأم مع عم وعمة لأب وعم وعمة لأم. وقد قلنا حكمها.
زوج خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=

الصورة الثانية: نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[241]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=

الصورة الثالثة: زوج مع خال لأم فقط. مع عم وعمة لأب مع عم لأم فقط. فتكون كلالة الأم منفردة في الجانبين اعني الأخوال والأعمام فتستحق السدس من سهم صنفها ويرد الباقي على الخال لكونه وحيداً في طرف الأخوال ويعطى الباقي من طرف الأعمام لطرف الأب بالتفاضل.
زوج خال لأم عم عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=

ــــــــــــــــــــ[242]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+ +
=
+ + + +
=
+ + + +
=
الصورة الرابعة: نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج، فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما أسلفنا.
زوجة خال لأم عم عمة عمة لأم

+
+ الباقي
=

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
=

+
+ +
=
+ + + +
=
الصورة الخامسة: زوج مع خال لأم وعم وعمتين لأب وعم وعمة لأم. وقد سبق حكمها.
ــــــــــــــــــــ[243]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج خال لأم عم عمة عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ + + + +
=
+ + + + + +
=
الصورة السادسة: نفس السابقة مع كون أحد الزوجين هو الزوجة دون الزوج وعمين وعمة بدل عم وعمتين.
زوجة خال لأم عم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[244]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
اما إذا كان القسام على عم وعمتين كما في الصورة السابقة فيكون هكذا:
+ + + + + +
=

الصورة السابعة: زوج مع خال وخالة لأم مع عم وعمتين لأب مع عم لأم. فتكون كلالة الأم للأخوال متعددة فلها الثلث من حصتهم بالفرض ويرد عليها الباقي لانحصار الحق فيهم. وتكون كلالة الأم من طرف الأعمام واحدة، فلها السدس بالفرض ويعطى الباقي للأعمام من طرف الأب أو الأب والأم يقسم بينهم بالتفاضل.
زوج خال لأم خالة لأم عم عمة عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + +
=
+ + + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[245]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: نفس الصورة السابقة “السابعة” مع إبدال الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع والباقي كما سبق.
زوجة خال لأم خالة لأم عم عمة عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=
الناحية السادسة: أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام, أعني كلالة الأم منهم وكلالة الأب والأم وتقوم مقامها كلالة الأب مع فقدانها.
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ويكون للأخوال الثلث يقسم بينهم بالتفاضل والباقي لطرف الأعمام من سهم كلالة الأم منهم سدسه أو ثلثه يقسم بالسوية فيهم والباقي للباقين من الأعمام يقسم بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
ــــــــــــــــــــ[246]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وفي هذه الناحية صور عديدة نذكر منها بعض الأمثلة:
الصورة الأولى: زوج مع خال وخالة لأب وأم أو لأب مع عمة وعم لأب مع عمتين لأم.
للزوج النصف بالفرض ولجانب الأخوال الثلث بالفرض يقسم بالتفاضل ولجانب الأعمام الباقي ثلثه لكلالة الأم المتعددة بالفرض يقسم بالسوية والباقي للباقين بالقرابة بالتفاضل.
زوج خال خالة عم عمة عمة لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=
الصورة الثانية: نفس السابقة بعد إبدال الزوج بالزوجة وقد إتضح الحكم فيها.
زوجة خال خالة عم عمة عمة لأم عمة لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[247]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+
+ +
=

+
+ +
=
+ + + + + +
=
الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع عم فقط. مع عم وعمة لأب وأم أو لأب.
للزوج النصف بالفرض وللأخوال سهمهم بالفرض وهو الثلث يقسم بالتفاضل والباقي للأعمام عموماً سدسه لكلالة الأم المنفردة منهم والباقي للباقين منهم بالتفاضل.
زوج خال خالة عم عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[248]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة، فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة عم عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ + + +
=

+ +
+ +
=
+ + + + +
=
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية السابعة: أحد الزوجين مع كلالة الأم والأب من الأخوال وكلالة الأم منهم أيضا، مع كلالة الأم من الأعمام فقط. ولذلك عدة صور:
الصورة الأولى: زوج وخال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم مع عم وعمة لأم.
يكون للزوج النصف بالفرض والثلث للأخوال بالفرض ثلثه لطرف الأم لأنه من كلالة الأم المتعددة أيضا، فيكون لهم من سهم الأعمام الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي ويقسم المال بينهم بالتساوي.
ــــــــــــــــــــ[249]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
+ + + + + +
=
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة، وقد حملنا فكرة كافية عن حكمها.
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=
ــــــــــــــــــــ[250]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ + +
+
=

+ + +
+
=
+ + + + + +
=

الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال لأم مع عم لأم. فتكون كلالة الأم لكلا الطرفين الأعمام والأخوال منفردة فتستحق السدس بالفرض من سهم صنفها ويكون للزوج النصف من سهم صنفها ويكون للزوج النصف.
زوج خال خالة خال لأم عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
+ + + +
=

+ + + +
=
ــــــــــــــــــــ[251]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة، فيكون لها الربع بالفرض. والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة خال لأم عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ + +
=
+ + + +
=
+ + + +
=
الصورة الخامسة: زوج وخال وخالة لأب أو لأب وأم وخال لأم مع عم لأم وعمة لأم.
فيكون للزوج النصف بالفرض ولطرف الأخوال الثلث بالفرض منه سدسه لكلالة الأم المنفردة من الأخوال والباقي يقسم بين الأخوال الآخرين بالتفاضل والباقي من حصة الأخوال والزوج يدفع إلى الأعمام بالقرابة، ولهم الثلث منه بالفرض بصفتهم كلالة أم متعددة، ويقسم بينهم بالتساوي ويرد عليهم الباقي
ــــــــــــــــــــ[252]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
من سهم الأعمام بالتساوي أيضاً.
زوج خال خالة خال لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
+ + + + +
=
+ + + + +
=
الصورة السادسة: نفس الصورة السابقة بعد إبدال الزوجة بالزوج. فيكون لها الربع بالفرض والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة خالة لأم عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=
ــــــــــــــــــــ[253]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ + +
=

+ + + + +
=
الصورة السابعة: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم وعمة لأم. وقد إتضح حكمها مما قلناه.
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
+ + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[254]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثامنة: نفس الصورة السابقة “السابعة” بعد إبدال الزوج بالزوجة. وقد عرفنا إجمالا حكم تقسيمها.
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=
+ + + + +
=
وبالاختصار:
+ + + + +
=
إلى غير ذلك من الصور. وإنما أحصينا في هذه الناحية: صور تعدد كلالة الأم وانفرادها من طرف الأعمام تارة ومن طرف الأخوال تارة أخرى. وإلا فإن انقسام الصور باعتبار الأفراد كثير جداً، كما هو في كل القسامات الإرثية. وقد سبق ان كررنا ذلك.
الناحية الثامنة: أحد الزوجين مع كلالة الأب أو الأب والأم للأخوال،
ــــــــــــــــــــ[255]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وكلالة الأم منهم أيضاً مع كلالة الأب للأعمام دون كلالة الأم منهم.
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ولطرف الأخوال الثلث بالفرض منه جزء لكلالة الأم منه بالفرض سدساً لو انفردت وثلثاً لو تعددت. والباقي يدفع لكلالة الأب من الأخوال. والباقي من سهم أحد الزوجين والأخوال يدفع إلى الأعمام وهم -في هذه الناحية- كلالة أب أو أب وأم، فيوزع بينهم بالتفاضل بالقرابة.
وفي ذلك صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج مع خال وخالة لأب وأم مع خال وخالة لأم وعم وعمة لأب وأم. وحكمها ما ذكرناه قبل قليل.
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأب عمة لأب

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + + +
=

الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع بالفرض، والباقي كما سبق.
ــــــــــــــــــــ[256]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم عمة

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+
=

+ +
+
=

+ + + + + +
=
الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال لأم مع عم وعمة لأب. وقد إتضح حكمها.
زوج خال خالة خال لأم عم عمة

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=

ــــــــــــــــــــ[257]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + +
=
نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة.
زوجة خال خالة خال لأم عم عمة

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + +
=
إلى غير ذلك من الصور.
الناحية التاسعة: أحد الزوجين مع كلتا الكلالتين من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام. أعني كلالة الأم منهما وكلالة الأب والأم منهما وتقوم كلالة الأب مقامها عند عدمها.
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث بالفرض. يكون قسم منه لكلالة الأم بالفرض يقسم بالتساوي والباقي منه للآخرين من الأخوال. والباقي من أحد الزوجين والأخوال يعطى للأعمام بالقرابة. يكون منه قسم لكلالة الأم بالفرض، ويقسم بالتساوي والباقي يعطى للآخرين من الأعمام يقسم بينهم بالتفاضل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
ــــــــــــــــــــ[258]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وفي ذلك صور عديدة نذكر منها ما يلي:
الصورة الأولى: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم مع عم وعمة لأب أو لأب وأم مع عم وعمة لأم.
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
+ + + +
=
+ + + + + + + +
=
الصورة الثانية: نفس الصورة السابقة مع إبدال الزوج بالزوجة. فيكون لها الربع والباقي سبق حكمه.
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=
ــــــــــــــــــــ[259]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=

+ + + +
+ + +
=
+ + + + + + +
=
+ + + + + + + +
=
الصورة الثالثة: زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم . وخال لأم مع عم وعمة لأب وأم أو لأب مع عمة لأم. فتصبح كلالة الأم من طرفي الأعمام والأخوال منفردة.
زوج خال خالة خال لأم عم عمة عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[260]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وبالاختصار:
+ + + + + +
=
الصورة الرابعة: نفس الصور السابقة “الثالثة” مع إبدال الزوج بالزوجة. والباقي كما سبق.
زوجة خال خالة خال لأم عم عمة عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + + +
=
الصورة الخامسة: زوج مع خال وخالة لأب وأم أو لأب مع خال وخالة لأم وعم وعمة لأب وأم أو لأب وعم لأم. وقد ظهر حكمها مما سبق ان ذكرناه. كل ما في الفرق ان كلالة الأم هنا متعددة في الأخوال ومنفردة في الأعمام.
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[261]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
+ + + +
=

+ + + + + + +
=
وبالاختصار:
+ + + + + + +
=
الصورة السادسة: نفس السابقة “الخامسة” مع إبدال الزوج بالزوجة.
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم عمة عم لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=

ــــــــــــــــــــ[262]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + + + +
=

الصورة السابعة: زوج مع خال وخالة لأب وأم أو لأب مع خال لأم وعم وعمة لأب وأم أو لأب مع عم وعمة لأم. فتكون كلالة الأم منفردة في الأخوال ومتعددة في الأعمام. وقد سبق ان عرفنا حكمها وتقسيمها نظرياً.
زوج خال خالة خال لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=
+ + + +
=
+ + + + + + +
=
وبالاختصار:
+ + + + + + +
=
الصورة الثامنة: نفس الصورة السابقة مع إبدال الزوج بالزوجة.
زوجة خال خالة خال لأم عم عمة عم لأم عمة لأم

+
+ الباقي =
ــــــــــــــــــــ[263]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
=

+
+
=

+ +
+ +
=

+ +
+ +
=
+ + + + + + +
=
إلى غير ذلك من الصور العديدة.
الجهة السابعة: في ميراث أولاد الأعمام وأولاد الأخوال.
وقبل الشروع بذكر صور القسامات ينبغي التنبيه على أمور تنفع في هذه الجهة، ونذكرها باختصار نسبياً محيلين الاستدلال عليها للفقه نفسه.
الأمر الأول: ان أولاد الأعمام والأخوال، كأولاد الأخوة والأخوات يكون لكل منهم سهم من يتقرب به. سواء قلّوا أو كثروا: فلو كان سهم من يتقرب به قليلاً وزع على القليل أو الكثير، وكذلك لو كان كثيراً.
الأمر الثاني: ننظر -على ذلك- كلالة الأب وكلالة الأم من زاوية من يتقرب به. لا من زاوية أولاد الأعمام والأخوال أنفسهم. وان كان الأغلب اتحاد جهة الآباء والأبناء هؤلاء من هذه الجهة.
الأمر الثالث: ان وجد عم أو خال ذكر أو أنثى واحداً، أو متعدداً حجب البطن اللاحق أي الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً، منفردين أو متعددين. إلا في صورة واحدة نشير إليها في الأمر الآتي.
وكذلك يحجب كل بطن إن وِجد منه فرد واحد أو أكثر البطن الذي يليه،
ــــــــــــــــــــ[264]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
كالولد بالنسبة إلى الحفيد أو السبط, وهكذا.
الأمر الرابع: كلالة الأم من الأعمام أو من الأخوال لا تحجب كلالة الأب أو الأبوين من أولادهم. فهم يرثون سوية -على خلاف المشهور فقهياً- فتعطى لكلالة الأم من الطبقة الأولى من الأعمام أو الأخوال فروضهم، والباقي يقسم بين أولاد الأعمام أو الأخوال.
وهذا المعنى يؤثر في أولادهم أيضاً من زاوية ميراث كل شخص من يتقرب به. فلو كانت كلالة أم من أولاد الأعمام من بطن ولم يكن لهم مساوٍ من كلالة الأب أو الأبوين، وكانت هذه الأخيرة فيها بطن متأخرة ورثت أيضا.
الأمر الخامس: هل التقسيم بين أولاد الأعمام والأخوال بالسوية كما يظهر من سيدنا الأستاذ (1) أو بالتفاضل.
قد يقال: انه تقسيم بالسوية باعتبار قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّـهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. والأولاد يراد به أولاد الميت وأولادهم وان نزلوا. لا أولاد أعمامه وأخواله فيبقى التقسيم المتفاضل بين هؤلاء بلا دليل، ومقتضى الأصل الأولي هو التقسيم المتساوي.
إلا أن هذا الدليل لا يتم لعدة وجوه منها:
أولاً: انه ينتقض بالأخوة والأعمام أنفسهم. فإن عدم صدق الأولاد عليهم أوضح، مع التزام المشهور بل الإجماع على التقسيم بينهم بالتفاضل.
ثانياً: ان عنوان الأولاد يصدق على أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، لأن كلاً منهم لا يرث من الميت ابتداءً وان كان عملياً كذلك إلا انه من الناحية النظرية يرث حصة من يتقرب به وهذا معناه عرفاً ان الذي يتقرب به يرث أولاً
ــــــــــــــــــــ[265]ــــــــــــــــــــ
( ) منهاج الصالحين, ج2, ص401.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
أو في الرتبة السابقة ثم ينتقل الإرث إلى الولد. ومعناه ان ولد الخال يرث من الخال نظرياً أي من أبيه لا من الميت، فينبغي ان يكون التقسيم متفاضلاً كما في الأولاد الصلبيين للميت وأولاد أولاده. وتمام الكلام في الفقه.
ثالثاً: إمكان التجريد عن الخصوصية للآية الكريمة. فان الضمير في أولادكم ان كان يعود إلى الميت الموروث، كان للاختصاص بهم وجه ولا يبقى دليل بالنسبة إلى الآخرين إلا أن الظاهر عدم رجوعه للميت بل للأسرة أو للعشيرة على وجه العموم ولا شك ان الأخوة والأعمام والأخوال من العشيرة. فيشملهم جميعاً الحكم بالتفاضل في التقسيم.
ويؤيد هذا الفهم كون الأخوة والأعمام ممن لا يصدق عليهم الأولاد بالفهم الأول، ومع ذلك أفتى المشهور بل الإجماع على التقسيم المتفاضل فيهم. وهذا يدل على ان المشهور فهم هذا الفهم الثاني بغض النظر عن بعض المناقشات.
ومعه, تكون القاعدة هي التقسيم المتفاضل بين الذكور والإناث في كل الطبقات، عدا ما استثني وهو كلالة الأم، حيث ما وجدت.
بل الأمر أكثر من ذلك: فان المشهور ينبغي ان يوافق على التقسيم المتفاضل في أولاد ضامن الجريرة وأخوته. في حين انهم لا يصدق عليهم انهم أولاد الميت بل ولا عشيرته. وسيأتي الكلام عن ذلك عند الحديث عن طبقات الولاء. كما انه ليس المناسب مع مستوى هذا الكتاب الدخول في كل تفاصيل الأدلة. فتبقى موكولة إلى الفقه.
ومعه, ينبغي ان ننتقل تارة أخرى إلى ذكر الصور والأمثلة للقسامات الإرثية في حدود أولاد الأعمام وأولاد الأخوال المعنونين في هذه الجهة الثامنة.
وينبغي ان نلتفت أولاً ان هؤلاء حيث يرثون حصة من يتقربون به. إذن,
ــــــــــــــــــــ[266]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فاللازم استخراج قسام آبائهم أو آباء آبائهم ان وجدوا. ثم المصير إلى قسامهم.
فان كان آبائهم هم الأعمام أو الأخوال أو كليهما، استخرجنا قسامهم ثم انتقلنا إلى قسام أولادهم. وان كان آباؤهم هم أولاد الأخوال أو الأعمام أو كليهما، كان اللازم استخراج قسام تلك الطبقة أولاً وهكذا وهذا باب يدخل في المناسخات التي سنذكر عنها فصلاً مستقلاً.
والمهم الآن فقط استخراج قسامات للطبقة الأولى بعدد الأعمام أو الأخوال. وسنشير الآن إلى هذه الطريقة: وهي اننا سبق ان ذكرنا عشرات الصور لمواريث الأعمام أو الأخوال، فيمكننا الآن ان نذكر السطر الأخير من صورة كل من النواحي السابقة، وهو القسام الحقيقي أو النتيجة الرئيسية للقسام ثم نحاول ان نقسمه من جديد بين الأولاد. وسيلزم في كثير من الأحيان تضاعف رقم (المقام) المسمى في لغة بعض من يتعاطى الحديث عن الميراث (بالاعتبار).
وسنذكر من كل ناحية من النواحي السابقة صورة واحدة اختصاراً للحديث، ولأنها مستوعبة لكثير من التوافيق بحمد الله وحسن توفيقه.
الصورة الأولى: ابن عم وحده له المال كله. فإن كان العم لأب أو لأب وأم حاز المال بالقرابة وان كان لأم حاز سدسه بالفرض والباقي بالقرابة.
الصورة الثانية: ابن خال وحده. له المال كله. فإن كان الخال لأب وأم أو لأب حاز ثلثه بالفرض سهم الأخوال، والباقي بالرد بالقرابة. وان كان الخال من طرف الأم حاز ولده المال كله ثلثه بالفرض حصة الأخوال. وسدس ذلك بالفرض بصفته كلالة أم منفردة. والباقي يرد عليها بالقرابة.
ــــــــــــــــــــ[267]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة الثالثة:
عم لأب عمة لأب

+
=
فإذا كان لهذا العم ولد وبنت وللعمة ولد فقط. كان القسام هكذا:
ابن عم بنت عم ابن عمة
+
=
+
=
+ +
=
الصورة الرابعة:
عم لأم عم لأم عمة لأم
+ +
=
فإذا كان لكل واحد وريث واحد كان القسام بنفسه موجوداً ونافذاً. فان كان لكل منهم ولد وبنتان كان القسام هكذا:
ولد عم لأم ولد عم لأم بنت عم لأم ولد عم لأم ولد عم لأم بنت عم لأم ولد عم لأم ولد عم لأم بنت عم لأم
+ + =
+ + =
ــــــــــــــــــــ[268]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
+ + + + + + + + =
الصورة الخامسة:
عم لأب عم لأب عمة لأب زوج

+
+
+
=
فإذا كان لكل من العمين ولد وبنت وللعمة بنتان كان القسام هكذا، ويرث الزوج معهم:
ابن عم بنت عم ابن عم بنت عم بنت عمة بنت عمة زوج

+
+
+
=

+
+
+
=
+
+ +
+ +
+
=

الصورة السادسة:
زوجة عم لأم

+
=

فلو كان لهذا العم ولدان وبنت كان القسام هكذا:
زوجة ابن عم لأم ابن عم لأم بنت عم لأم

+
=

+
=

ــــــــــــــــــــ[269]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

+
+
+
=

+
+
+
=
الصورة السابعة:
زوج عم لأب عمة لأب عمة لأم

+
+
+
=
فلو كان للعم ولد وبنت وللعمة للأب ولدان وللعمة لأم ثلاث بنات. كان الأمر هكذا:
زوج ابن عم بنت عم ابن عمة ابن عمة بنت عمة لأم بنت عمة لأم بنت عمة لأم

+
+
+
=

+
+
+
=
+ + + + + + +
=
الصورة الثامنة: أولاد خال واحد ذكوراً وإناثاً فيأخذون المال بالقرابة بالتفاضل. فلو كان له أربعة ذكور وبنتان كانت المسألة من عشرة.
ابن خال ابن خال ابن خال ابن خال بنت خال بنت خال

+
+
+
+
+
=
ــــــــــــــــــــ[270]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة التاسعة:
خال لأم خال لأم خال لأم

+
+
=

فلو كان لكل منهم ولدان وبنت كان الأمر كذلك:
ابن خال ابن خال بنت خال ابن خال ابن خال بنت خال ابن خال ابن خال بنت خال

+
+
=

+
+
=
+ + + + + + + +
=
الصورة العاشرة:
خال لأب خال لأب خال لأم

+
+
=

فلو كان للأخوال للأب ولدان وللخال للأم ولد وبنت، هكذا:
ابن خال ابن خال ابن خال ابن خال ابن خال لأم بنت خال لأم

+
+
=

+
+
=
+
+ +
+ +
=
ــــــــــــــــــــ[271]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وقد ذكر سيدنا الأستاذ(1) هنا أولاد كلالة الأم من الأخوال يرثون بالسوية لا بالتفاضل فتكون حصة أبيهم ( ) مقسمة بينهم + إلا ان المشهور والأرجح هو ما قلناه من التقسيم بالتفاضل.
الصورة الحادية عشر:
زوج خال لأب خال لأب خالة لأب

+
+
+
=
فلو كان لكل منهم وارث واحد، ولد أو بنت، أخذ نفس الحصة. وان كانوا اثنين من جنس واحد قسمنا الاثنين( ) بينهما بالسوية. وان كانوا مختلفين احتجنا إلى مضاعفة (الاعتبار) ليصح التقسيم.
اما لو لم يخلف بعضهم في أي من هذه الصور من الأعمام أو العمات أو الخالات أولاداً. فانه يسقط بالمرّة من قسام أولاد الأعمام والأخوال ويكون المال كله للذرية الموجودين من أولاد الأعمام والأخوال .
ولا ينتقل المال في هذه الصورة إلى غير هؤلاء من ورثة الأعمام والأخوال كالمعتق وضامن الجريرة، لأحدهم أو أكثر من واحد منهم، لأن هؤلاء الأولاد أولى بالميراث واقرب إلى الميت من أولئك. الأمر الذي يوجب سقوط الخال الفاقد للذرية من القسام وان كان له وارث من نوع آخر. واختصاص الإرث بالأولاد أو الأحفاد الموجودين.
الصورة الثانية عشر:
زوجة خال لأم خالة لأم

+
+
=

ــــــــــــــــــــ[272]ــــــــــــــــــــ
( ) انظر منهاج الصالحين, ج2, ص401.
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فلو كان للخال ثلاث أولاد ذكور وللخالة ولد وبنت لم تحتج إلى تضعيف (الاعتبار) أو المقام.
زوجة ولد خال ولد خال ولد خال ولد خالة بنت خالة

+
+
=

+ + +
+ +
=

الصورة الثالثة عشر:
زوج خال خالة خال لأم خالة لأم

+
+
+
+
=
فإذا كان للخال الأبوي ولدان وللخالة ولد وبنت وللخال للأم ولدان وبنت وللخالة للأم بنتان. فهكذا:
زوج ابن خال ابن خال ابن خالة بنت خالة ابن خال لأم ابن خال لأم بنت خال لأم بنت خالة لأم بنت خالة لأم

+
+
+
+
=

+
+
+
+
=
+ + + + + + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[273]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
وعلى ما قاله سيدنا الأستاذ فانه تنقسم حصص الأولاد من طرف الأم بالسوية بعد ان يأخذ كل مجموعة منهم حصة من يتقرب به. فيكون هكذا:
+ + + + + + + + + =
+ + + + + + + + + =
الصورة الرابعة عشر:
عم عمة خال خالة

+
+
+
=
فلو كان لكل واحد منهم ولدان أو بنتان كان هكذا:
ابن عم ابن عم بنت عمة بنت عمة ابن خال ابن خال بنت خالة بنت خالة

+
+
+
=

+
+
+
=

+
+ +
+ +
+ +
=
الصورة الخامسة عشر:
عمة عم عمة لأم خال خالة

+
+
+
+
=
ــــــــــــــــــــ[274]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فلو كان لكل من العم والعمة ولدان وللخال والخالة بنتان وللعم للام ولد وبنت كان الأمر هكذا:
ابن عمة ابن عمة ابن عم لأم بنت عم لأم بنت خال بنت خال بنت خالة بنت خالة

+
+
+
+
=

+
+
+
+
=
+ + + + + + + + +
=

الصورة السادسة عشر:
عم لأب عمة لأب خال لأب خالة لأب

+
+
+
=

فلو خلف كل من طرف الأب ثلاثة أولاد وكل من طرف الأم ولداً و بنتاً، كان القسام كما يلي:
ابن عم ابن عم ابن عم ابن عمة لأم بنت عمة لأم ابن خال ابن خال ابن خال ابن خالة لأم بنت خالة لأم

+
+
+
=

+
+
+
=
+ + + + + + + + +
=
ــــــــــــــــــــ[275]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
الصورة السابعة عشر:
عم لأم عمة لأم خال لأم خالة لأم

+
+
+
=

ولو خلف كل منهم ولداً و بنتاً، فان المال على ما هو الأصح يقسم بينهم بالتفاضل وعلى ما اختاره السيد الأستاذ يقسم بينهم بالسوية.
ابن عم لأم بنت عم لأم ابن عمة لأم بنت عمة لأم ابن خال لأم بنت خال لأم ابن خالة لأم بنت خالة لأم

+
+
+
=
التقسيم الأصح:

+ + + + + + +
=
والتقسيم الآخر نحتاج معه إلى المضاعفة مرة والى الضرب في اثنين.

+
+
+
=
+ + + + + + +

الصورة الثامنة عشر:
زوج خال لأم خالة لأم عم لأم

+
+
+
=
فلو خلف الذكور من هؤلاء (عدا الزوج) ولداً وبنتاً وخلفت الخالة ولدين
ــــــــــــــــــــ[276]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
كان القسام كما يلي:
زوج ابن خال بنت خال ابن خالة ابن خالة ابن عم بنت عم

+
+
+ =
+ + + =
+ + + + + + =
وعلى التقسيم الآخر:
+ + + + + + =
إلى غير ذلك من الصور الكثيرة جداً، بحيث تخرج عن حد الإحصاء والحصر، ويلزم من كثرة تعدادها السأم. فالأولى الإعراض عن الاستمرار في هذه الجهة من الكلام بعد أن إتضح الأمر في القواعد العامة للحساب فيها، لنفرغ للبحث عن جهات أخرى متوقعة.
الجهة الثامنة: من الحديث عن الطبقة الثالثة من الوارثين، هو الكلام عن تعدد الزوجات. ويكفينا الآن أن نأخذ قسامات من الصور السابقة التي ذكرناها للزوجة الواحدة، لنطبقها على الزوجات المتعددات، فإنهن جميعاً يقسم بينهن حصة الزوجة الواحدة بالتساوي ونأخذ من ذلك عدة أمثلة يتضح منها الحساب في الأمثلة الأخرى، وإلا فالصور والتوافيق أكثر من ان تحصى.
الصورة الأولى :
زوجة عم عم عمة
+ + + =
ــــــــــــــــــــ[277]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فلو كانت أربع زوجات كان هكذا:
زوجة زوجة زوجة زوجة عم عم عمة
+ + + =
+ + + =
+ + + + + + =

الصورة الثانية:
زوجة عم لأم عم لأم عم لأم
+ + + =
+ + + =
فلو كانت زوجتان فهكذا:
+ + + =
+ + + + =
الصورة الثالثة:
زوجة عم لأب عم لأب عم لأب عم لأم
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[278]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فلو كانت ثلاث زوجات لم نحتج إلى التضعيف:
+ + + + + + =
الصورة الرابعة:
زوجة خال خال خالة خالة
+ + + + =
فلو كانت أربع زوجات لَزم تضعيف الرقم:
+ + + + =
+ + + + + + + =
الصورة الخامسة:
زوجة خال لأم خال لأم خالة لأم
+ + + =
فلو كانت ثلاث زوجات كان القسام هكذا:
+ + + =
+ + + + + =
الصورة السادسة:
زوجة خال لأب خال لأب خال لأب خالة لأب
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[279]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
فلو كانت ثلاث زوجات لم نحتج إلى التضعيف وأخذت كل واحدة ( ) وان كانت اثنتين لزم تضعيف الرقم.
+ + + + =

+ + + + + =
الصورة السابعة:
زوجة عم عم عمة عمة خال خالة خالة
+ + + + + + + =
فلو كانت ثلاث زوجات لم نحتج إلى التضعيف وأخذت كل واحدة( ). وان كانتا اثنتين فكذلك وأخذت كل واحدة ( ). ولو كانت أربعة احتجنا إلى التضعيف وكان سهم الزوجات مجموعاً ( ) تأخذ كل واحدة ( ).
الصورة الثامنة:
زوجة خال لأم خالة لأم عم لأم عمة لأم
+ + + + =
والرقم هو نفسه في سهم الزوجة كما في الصورة السابقة فيكون الحديث نفس الحديث عن التقسيم الذي سمعناه.
الصورة التاسعة:
زوجة خال لأب خالة لأب عم لأم عمة لأم
+ + + + =
ــــــــــــــــــــ[280]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
والحديث فيها بعينه في الصور السابقة، كما هو واضح لأن الرقم محفوظ بنفسه.
الصورة العاشرة:
زوجة خال لأم خالة لأم عم لأب عمة لأب عم لأم عمة لأم
+ + + + + + =
فان كانت زوجتين أخذت الواحدة وان كانت الزوجات أكثر احتجنا إلى الضرب بعدد الزوجات ثم التقسيم المتساوي بينهن ولا يصعب ذلك على القارئ.
الصورة الحادية عشر:
زوجة خال لأب خالة لأب خال لأم خالة لأم عم لأب عمة لأب عم لأم عمة لأم
+ + + + + + + + =
والرقم هنا بالنسبة إلى الزوجة هو نفسه في الصورة السابقة، فيكون الحديث هو نفسه أيضاً.
الصورة الثانية عشر:
زوجة خال خالة عم عمة عمة لأم عم لأم
+ + + + + + =
ــــــــــــــــــــ[281]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
والكلام فيها نفس السابق لأن الرقم هو نفسه.
الصورة الثالثة عشر:
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأم عمة لأم
+ + + + + + =
والكلام فيها نفسه في الصور السابقة.
الصورة الرابعة عشر:
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأب عمة لأب
+ + + + + + =
فلو كانت ثلاث زوجات فلا حاجة إلى التضعيف. وأخذت كل واحدة ، نعم لو كن اثنتين أو أربعاً كان التضعيف ضرورياً ليصح الانقسام.
الصورة الخامسة عشر:
زوجة خال خالة خال لأم خالة لأم عم لأب عمة لأب عم لأب
+ + + + + + + =

والكلام في هذه الصورة هو نفسه ما قلناه في الصور الأسبق من الأخيرة، لأن رقم الاعتبار ورقم الاستحقاق (المقام والبسط) فيها واحد بالنسبة إلى الزوجة.
إلى غير ذلك من الصور التي لا حاجة إلى استيعابها. ولا يبقى من الكلام
ــــــــــــــــــــ[282]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول
عن ميراث الطبقة سوى الحديث عن ميراث أولاد أولاد الأعمام والأخوال ومن بعدهم إلا اني احسبه تطويلاً بلا طائل لعدة أمور:
الأمر الأول: ان ذلك مما لا يحدث عادة في هذه الدنيا إلا نادراً فاتعاب النفس فيه يكون نظرياً صرفاً.
الأمر الثاني: انه بعد ما سبق من الأمثلة الكثيرة على مختلف صور الطبقة الثالثة. إتضح التقسيم والحساب في الصور الأخرى مهما اختلفت وسيكون ذلك أوضح عندما نعقد فصلاً خاصاً بكيفية الحساب في كتاب الإرث بعون الله سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث: كثرة الصور والتوافيق في أولاد الأولاد ومن بعدهم بحيث يفوق توافيق الأعمام والأخوال أنفسهم بأضعاف مضاعفة، خاصة وإننا لم نفرض للذرية عدداً محدداً. الأمر الذي يربك القارئ ويحصل له السأم، فالاحجى ان نعرض عنه صفحاً بعونه سبحانه وتعالى.
وبانتهاء الطبقة الثالثة أو الحديث عنها، يتم الحديث عن القرابة أو الإرث بسبب القرابة. ويبدأ الحديث عن الإرث بالولاء وهو الطبقات الثلاثة المتأخرة: المعتق وضامن الجريرة والإمام. إلا اننا سنقدم الحديث عن بعض خصائص الإرث من القرابة قبل الحديث عن الولاء.
ــــــــــــــــــــ[283]ــــــــــــــــــــ
ما وراء الفقه، الجزء الثامن القسم الأول

فهرس

كتاب الميراث
فصل: في حصر السهام ‏9‏
الطبقة الأولى ‏13‏
الطبقة الثانية ‏16‏
الطبقة الثالثة ‏24‏
الطبقة الرابعة ‏28‏
الطبقة الخامسة ‏31‏
الطبقة السادسة ‏35‏
الزوجية 37‏
فصل: ميراث الطبقة الأولى ‏40‏
الجهة الأولى: في الأبوين دون سواهما ‏40‏
الجهة الثانية: في وجود أحد الزوجين فقط ‏42‏
الجهة الثالثة: اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين ‏42‏
الجهة الرابعة: الأبوين مع الأولاد الذكور ‏48‏
الجهة الخامسة: الأبوين مع البنات فقط 52‏
الجهة السادسة: أحد الزوجين مع الأولاد الذكور ‏57‏
الجهة السابعة: أحد الزوجين مع البنات ‏59‏
الجهة الثامنة: اجتماع الأولاد الذكور والإناث 63‏
الجهة التاسعة: الأبوين وأحد الزوجين مع الأولاد الذكور ‏64‏
الجهة العاشرة: الأبوين وأحد الزوجين مع البنات ‏65‏
الجهة الحادية عشر: في حساب البطون المتأخرة ‏68‏
الجهة الثانية عشر: في صور تعدد الزوجات ‏76‏
الناحية الأولى: وجود الزوجات فقط ‏76‏
الناحية الثانية: الزوجات مع الأبوين ‏78‏
الناحية الثالثة: الزوجات مع الأولاد الذكور ‏79‏
الناحية الرابعة: الزوجات مع البنات ‏80‏
الناحية الخامسة: الزوجات مع الأولاد والبنات ‏82‏
الناحية السادسة: الأبوين والأولاد والبنات والزوجات ‏83‏
فصل: ميراث الطبقة الثانية ‏88‏
الجهة الأولى: في الأجداد وحدهم ‏90‏
الناحية الأولى: الأجداد المباشرين من طرف الأب ‏90‏
الناحية الثانية: الأجداد المباشرين من طرف الأم ‏90‏
الناحية الثالثة: الأجداد الأربعة أو بعضهم ‏91‏
الناحية الرابعة: الطبقة الثانية من الأجداد ‏93‏
الناحية الخامسة: الطبقة الثالثة من الأجداد ‏96‏
الجهة الثانية: الأجداد مع أحد الزوجين ‏102‏
الجهة الثالثة: ميراث الأخوة ‏وحدهم ‏108‏
الناحية الأولى : الأخوة غير كلالة الأم ‏109‏
الناحية الثانية: في كلالة الأم وحدها ‏112‏
الناحية الثالثة: في كلالة الأم مع غيرها ‏114‏
الناحية الرابعة: كلالة الأم وأحد الزوجين ‏118‏
الناحية الخامسة: الأشقاء وأحد الزوجين ‏121‏
الجهة الرابعة: الأخوة مع الأجداد ‏125‏
الناحية الأولى: الطبقة الأولى من الأجداد مع الأخوة الأشقاء ‏126‏
الناحية الثانية: الأجداد الأربعة وكلالة الأم ‏129‏
الناحية الثالثة: الأجداد الأربعة مع الأشقاء وكلالة الأم.. ‏131‏
الناحية الرابعة: الأجداد الثمانية مع الأخوة الأشقاء ‏134‏
الناحية الخامسة: الأجداد الثمانية مع كلالة الأم ‏136‏
الناحية السادسة: الأجداد الثمانية مع الكلالتين ‏140‏
الجهة الخامسة: ميراث الأخوة والأجداد مع أحد الزوجين ‏143‏
الناحية الأولى: الأجداد الأربعة مع أحد الزوجين ‏143‏
الناحية الثانية: الأجداد الأربعة مع أحد الزوجين مع الأخوة لأم ‏145‏
الناحية الثالثة: الأجداد الأربعة مع احد الزوجين مع كلتا الكلالتين ‏150‏
الناحية الرابعة: الأجداد الثمانية مع كلتا الكلالتين ‏153‏
الجهة السادسة: الأخوة وأحد الزوجين ‏157‏
الناحية الأولى: أحد الزوجين وكلالة الأم ‏157‏
الناحية الثانية: أحد الزوجين والأشقاء ‏159‏
الناحية الثالثة: أحد الزوجين وكلتا الكلالتين ‏163‏
الجهة السابعة: تعدد الزوجات ‏167‏
الناحية الأولى : الزوجات مع الأشقاء ‏168‏
الناحية الثانية: الزوجات مع كلالة الأم ‏171‏
الناحية الثالثة: الزوجات مع كلتا الكلالتين ‏174‏
الناحية الرابعة: الزوجات والأجداد فقط ‏177‏
الناحية الخامسة: الزوجات مع الأجداد والأخوة ‏179‏
الناحية السادسة: الزوجات والأجداد وكلالة الأم ‏180‏
الناحية السابعة: الزوجات مع الأجداد الأربعة مع كلتا الكلالتين ‏183‏
فصل: ميراث الطبقة الثالثة ‏187‏
الجهة الأولى: ميراث الأعمام فقط ‏189‏
الناحية الأولى: الأعمام للأب والأم ‏189‏
الناحية الثانية: كلالة الأم من الأعمام ‏190‏
الناحية الثالثة: الأعمام والأشقاء والأم ‏191‏
الجهة الثانية: أحد الزوجين مع الأعمام ‏193‏
الناحية الأولى : أحد الزوجين مع الأعمام للأب والأم ‏193‏
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام ‏195‏
الناحية الثالثة: الزوجين مع كلتا الكلالتين من الأعمام ‏197‏
الجهة الثالثة: في ميراث الأخوال وحدهم ‏201‏
الناحية الأولى: في طرف الأب من ‏الأخوال ‏201‏
الناحية الثانية: في طرف الأم من الأخوال ‏202‏
الناحية الثالثة: الأخوال مع كلتا الكلالتين ‏203‏
الجهة الرابعة: الأخوال مع أحد الزوجين ‏205‏
الناحية الأولى : أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأخوال ‏205‏
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأخوال ‏208‏
الناحية الثالثة: أحد الزوجين مع كلتا الكلالتين من الأخوال ‏211‏
الجهة الخامسة: الأخوال والأعمام بدون أحد الزوجين ‏214‏
الناحية الأولى : كلالة أب من الأعمام مع مثلها من الأخوال ‏214‏
الناحية الثانية: كلالة الأب من الأعمام وكلالة الأم منهم مع كلالة أب من الأخوال ‏215‏
الناحية الثالثة: وجود كلتا الكلالتين للأعمام والأخوال ‏217‏
الناحية الرابعة: كلالة الأم فقط من الأعمام والأخوال ‏220‏
الناحية الخامسة: كلالة الأم من الأعمام وكلتا الكلالتين من الأخوال ‏224‏
الجهة السادسة: الأخوال والأعمام مع أحد الزوجين ‏226‏
الناحية الأولى: أحد الزوجين مع كلالة الأب والأم للأعمام والأخوال ‏226‏
الناحية الثانية: أحد الزوجين مع كلالتي الأم للأعمام والأخوال … ‏229‏
الناحية الثالثة: أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأعمام وكلالة الأم من الأخوال ‏235‏
الناحية الرابعة: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام وكلالة الأب من الأخوال ‏237‏
الناحية الخامسة: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام ‏240‏
الناحية السادسة: أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام… ‏246‏
الناحية السابعة: أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام وكلتا الكلالتين من ‏الأخوال ‏249‏
الناحية الثامنة: أحد الزوجين مع كلالة الأب للأعمام وكلتا الكلالتين للأخوال ‏255‏
الناحية التاسعة: أحد الزوجين مع كلتا الكلالتين للأعمام والأخوال … ‏258‏
الجهة السابعة: في ميراث أولاد الأعمام وأولاد الأخوال ‏264‏
الجهة الثامنة: في تعدد الزوجات مع الطبقة الثالثة ‏277‏
الفهرس ‏285‏